وَلَوْ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ (وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً) فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الْجَانِي السَّبَبَ أَمْ أَبْهَمَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَيْضًا عَدَمُ وُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا صُدِّقَ الْوَلِيُّ ثَمَّ مَعَ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ ظَاهِرًا بِدِيَتَيْنِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمُسْقِطِ لِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ السِّرَايَةُ بِإِمْكَانِ الْإِحَالَةِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ فَدَعْوَاهُ قَدْ اعْتَضَدَتْ بِالْأَصْلِ وَهُوَ شَغْلُ ذِمَّةِ الْجَانِي.
(وَلَوْ أَزَالَ طَرَفًا ظَاهِرًا) كَيَدٍ وَلِسَانٍ (وَزَعَمَ نَقْصَهُ خِلْقَةً) كَشَلَلٍ أَوْ فَقْدِ أُصْبُعٍ (حَلَفَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَزَالَ طَرَفًا بَاطِنًا كَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ أَوْ ظَاهِرًا وَزَعَمَ حُدُوثَ نَقْصِهِ فَلَا يَحْلِفُ بَلْ يَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ عُسْرُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ حُدُوثِ نَقْصِهِ وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا يُعْتَادُ سَتْرُهُ مُرُوءَةً وَبِالظَّاهِرِ غَيْرُهُ (أَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ) بَيْنَهُمَا (وَزَعَمَهُ) أَيْ الرَّفْعَ (قَبْلَ انْدِمَالِهِ) أَيْ الْإِيضَاحِ لِيَقْتَصِرَ عَلَى أَرْشٍ وَاحِدٍ (حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ) بَيْنَ الْإِيضَاحِ وَالرَّفْعِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةِ الْقَدِّ مِنْ زِيَادَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّوْضِ أَيْضًا وَيُصَدَّقُ مُنْكِرًا مَكَانَ الِانْدِمَالِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ فِيهَا، وَقَالَ الْجَانِي لَمْ تَمْضِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُدَّةِ وَلَوْ قَالَ الْجَانِي فِي قَطْعِ الْيَدِ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ فِيهَا وَقَالَ الْوَلِيُّ لَمْ تَمْضِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ لِذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَقَالَ الْجَانِي مَاتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ لِضَعْفِ السِّرَايَةِ مَعَ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ إلَخْ) إيضَاحُ الْإِشْكَالِ أَنَّكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَدَّقْتُمْ الْوَلِيَّ وَلَمْ تُصَدِّقُوا الْجَانِيَ الْمُدَّعِيَ لِلسَّبَبِ وَقُلْتُمْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ
وَفِيمَا سَبَقَ صَدَّقْتُمْ الْوَلِيَّ الْمُدَّعِيَ لِلسَّبَبِ وَلَمْ تَقُولُوا الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا يُصَدَّقُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ فِيمَا سَبَقَ صُدِّقَ الْوَلِيُّ لِاعْتِضَادِ اسْتِنَادِهِ لِلسَّبَبِ بِشَيْءٍ آخَرَ وَهُنَا لَمْ يَعْتَضِدْ السَّبَبُ بِشَيْءٍ آخَرَ وَاسْتُشْكِلَ أَيْضًا بِوَجْهٍ آخَرَ لَا يَنْفَعُ فِيهِ جَوَابُ الشَّارِحِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ هُنَا قَدْ صَدَّقْتُمْ الْوَلِيَّ الْمُدَّعِيَ لِلسِّرَايَةِ، وَقَدْ عَلَّلْتُمْ فِيمَا سَبَقَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُصَدَّقَ الْوَلِيُّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَسَّكَ هُنَا بِمَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ مِنْ غَيْرِ عَاضِدٍ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَيْضًا عَدَمُ وُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ) عُورِضَ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَهِيَ مِنْ تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ فَلِمَ قُدِّمَ الْأَوَّلُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَصْلَ عَدَمِ وُجُودِ السَّبَبِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لِتَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ لَك أَنْ تَقُولَ هُنَا أَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ عَدَمُ السِّرَايَةِ فَلِمَ قُدِّمَ أَصْلٌ عَلَى أَصْلَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ إلَخْ) لَا يُقَالُ إنَّمَا تَشْتَغِلُ ذِمَّتُهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الِانْدِمَالُ شَرْطُ الِاسْتِقْرَارِ لَا الْوُجُوبِ وَلِهَذَا جَازَ لَهُ الْقِصَاصُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) وَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ عُسْرُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ) أَيْ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ صَدَّقْنَاهُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ اهـ، وَإِذَا أَقَامَهَا فَيَكْفِي قَوْلُهَا كَانَ سَلِيمًا وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِوَقْتِ الْجِنَايَةِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ لَا تَكْفِي الشَّهَادَةُ بِنَحْوِ مِلْكٍ سَابِقٍ كَكَانَ مِلْكُهُ أَمْسِ إلَّا إنْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُنَا أَنَّهُ أَنْكَرَ السَّلَامَةَ مِنْ أَصْلِهَا فَقَوْلُهَا كَانَ سَلِيمًا مُبْطِلٌ لِإِنْكَارِهِ صَرِيحًا وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَاتَّحَدَ الْكُلُّ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ وَالْفَاعِلِ وَاخْتِلَافِ الْحُكْمِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَهُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ) هَلْ الْمُرَادُ قَبْلَ انْدِمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ قَبْلَ انْدِمَالٍ وَلَوْ لِإِحْدَاهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ اُسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا لَوْ قَطَعَ أَطْرَافَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ، وَقَالَ قَتَلْته قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ دِيَةٌ وَقَالَ الْوَلِيُّ بَلْ بَعْدُ فَعَلَيْك دِيَاتٌ وَالزَّمَانُ مُحْتَمِلٌ لِلِانْدِمَالِ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يُصَدَّقُ فِي بَقَاءِ الدِّيَاتِ أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَ الزَّمَانُ نَعَمْ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ قَدْ تُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ السَّابِقَةِ اهـ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ نَعَمْ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ إلَخْ أَقُولُ لَا تُشْكِلُ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ بِمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهَا مُصَوَّرَةٌ بِقِصَرِ الزَّمَنِ وَنَظِيرُهَا فِي مَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِأَنَّ قِصَرَ الزَّمَنِ تَصْدِيقُ الْجَانِي أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ نَعَمْ يُشْكِلُ أَنَّ التَّصْدِيقَ عِنْدَ الْقِصَرِ هُنَا بِالْيَمِينِ وَهُنَاكَ بِدُونِهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي رَافِعِ حَاجِزِ مُوضِحَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ رَفَعْته قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ أَرْشٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَلْ بَعْدَهُ فَعَلَيْك أَرْشُ ثَلَاثِ مُوضِحَاتٍ، وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الثَّالِثُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي لِذَلِكَ اهـ
وَانْظُرْ قَوْلَهُ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ مَا هُنَا وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَفِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِشَيْخِنَا بَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى طَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الْجَانِي أَنَّهُ مَا رَفَعَهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَنُكُولِهِ عَنْ ذَلِكَ وَيَمِينِ الرَّدِّ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْكُلْ الْجَانِي وَحَلَفَ لَمْ يَثْبُتْ الثَّالِثُ وَهَذِهِ الْحَالَةُ مَحْمَلُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الثَّالِثُ فَالْحَاصِلُ تَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْشَيْنِ وَالْجَانِي بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنُ إلَخْ) كَسَنَةٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّ بَقَاءَ هُمَا بِلَا انْدِمَالٍ غَيْرُ بَعِيدٍ فِي الْعَادَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ وَبَعِيدٌ مَعَ طُولِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً، وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِهِ عَادَةً فَيُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ) وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي