لِلْقَتْلِ أَمْ لَا (كَحَزٍّ) لِلرَّقَبَةِ (وَقَدٍّ) لِلْجُثَّةِ (وَكَقُطْعِ عُضْوَيْنِ) مَاتَ الْمَقْطُوعُ مِنْهُمَا (فَقَاتِلَانِ) فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ (أَوْ) وَجَدَا بِهِ مِنْهُمَا (مُرَتَّبًا فَ) الْقَاتِلُ (الْأَوَّلُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ) فِيهِ (إبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ (وَيُعَزَّرُ الثَّانِي) لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ مَيِّتٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ الْأَوَّلُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (فَإِنْ ذَفَّفَ) أَيْ الثَّانِي (كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَهُوَ الْقَاتِلُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ جُرْحِهِ) قَوَدًا أَوْ مَالًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفْ الثَّانِي أَيْضًا وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَتَيْنِ كَأَنْ أَجَافَاهُ أَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ (فَقَاتِلَانِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ الصَّيْدِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَدَفَّ عَلَيْهِ يَدُفُّ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَدَفَّفَ تَدْفِيفًا مِثْلُهُ وَالذَّالُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةٌ فِي بَابِ الْمُدَافَّةِ وَمَعْنَاهُ جَرَحْته جُرْحًا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ اهـ. (قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ أَمْ لَمْ يَكُونَا مُذَفَّفَيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الشِّقِّ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ لَوْ انْفَرَدَ لَقَتَلَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا انْفَرَدَ أَمْكَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَوْ بِالسِّرَايَةِ وَيَدُلُّ لَهُ التَّمْثِيلُ بِقَطْعِ الْعُضْوَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُعَدُّ قَاتِلًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ قَطْعَ الْأُنْمُلَةِ مَعَ السِّرَايَةِ مِنْ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَحَزٍّ وَقَدٍّ) مِثَالٌ لِلْمُذَفَّفَيْنِ وَقَوْلُهُ وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا اهـ ع ش فَلِذَلِكَ أَعَادَ الْكَافَ
(قَوْلُهُ فَقَاتِلَانِ) فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وُزِّعَتْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا الْجِرَاحَاتِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ) ؛ لِأَنَّ التَّذْفِيفَ يَقْطَعُ أَثَرَ مَا قَبْلَهُ فَمَا مَعَهُ أَوْلَى وَيَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ ضَمَانٌ عَلَى جُرْحِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ لَوْ شَرِبَ سَمًّا انْتَهَى بِهِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْجَرِيحِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ الضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي فِعْلِ الْأَوَّلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ كَمَا لَوْ أَنْهَاهُ سَبُعٌ إلَى تِلْكَ الْحَرَكَةِ فَقَتَلَهُ آخَرُ وَيُشْعِرُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ عَمِيرَةُ فِيمَنْ شَرِبَ سَمًّا انْتَهَى بِهِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ إبْصَارٌ وَنُطْقٌ) يُقْرَآنِ بِالْإِضَافَةِ إلَى اخْتِيَارٍ، وَيَحْتَمِلُ تَنْوِينُهُمَا وَيَكُونُ حُذِفَ مِنْهُمَا لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُمَا عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ) وَتُسَمَّى الْحَرَكَةَ الْمُسْتَقِرَّةَ وَهِيَ الَّتِي يَبْقَى مَعَهَا الْإِدْرَاكُ، وَيُقْطَعُ بِالْمَوْتِ بَعْدَهَا بِيَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ، وَالْحَرَكَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ هِيَ الَّتِي لَوْ تُرِكَ مَعَهَا لَعَاشَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فَأَقْسَامُ الْحَرَكَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةٌ وَأَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِالِاخْتِيَارِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِبَقَاءِ الِاضْطِرَارِيَّةِ فَهُوَ مَعَهَا فِي حُكْمِ الْأَمْوَاتِ، وَمِنْهُ مَا لَوْ شَقَّ بَطْنَهُ وَخَرَجَ بَعْضُ أَحْشَائِهِ عَنْ مَحِلِّهِ خُرُوجًا يَقْطَعُ بِمَوْتِهِ مَعَهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمُنْتَظِمٍ كَطَلَبِ مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَاءً، فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا يُفْعَلُ بِالْجِيرَانِ لَيْسَ عَنْ رَوِيَّةٍ وَاخْتِيَارٍ فَلَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَتْ أَحْشَاؤُهُ وَكُلُّهَا بِمَحِلِّهَا فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَحْيَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعِيشُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ حَتَّى فِيمَنْ خُرِقَ بَعْضُ أَمْعَائِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَهَرَةِ فَعَلَ فِيهِ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْحَيَاةِ مُدَّةً بَعْدَ ذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ لَوْ قَطَعَ حُلْقُومَهُ أَوْ مَرِيئَهُ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ أَحْشَائِهِ وَقُطِعَ بِمَوْتِهِ لَا مَحَالَةَ، وَصَرِيحُهَا أَنَّ مُجَرَّدَ إخْرَاجِ بَعْضِ الْأَحْشَاءِ قَدْ تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَقُطِعَ بِمَوْتِهِ لَا مَحَالَةَ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ أَنَّهُ مَعَ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ لَا أَثَرَ لِلْقَطْعِ بِمَوْتِهِ بَعْدُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ تَفَاصِيلَ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَعَدَمِهِ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ) أَيْ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْهَذَيَانِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فَإِنْ شُكَّ فِي وُصُولِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ رُجِعَ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ إسْلَامُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ، وَيُورَثُ وَلَا يَرِثُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ وَتَتَزَوَّجُ زَوْجَاتُهُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ ثَمَّ أُعْطِيَ حُكْمَ الْأَمْوَاتِ مُطْلَقًا انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ عش قَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ حِينَئِذٍ، وَفِيهِ بُعْدٌ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ زَوْجَتِهِ حِينَئِذٍ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَأَنْ وَلَدَتْ عَقِبَ صَيْرُورَتِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَنْ مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يَمْلِكُ صَيْدًا دَخَلَ فِي يَدِهِ عَقِبَهَا وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم إنَّهُ لَا يَرِثُ (أَقُولُ) وَلَا بَعْدُ أَيْضًا عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ أَنَّهُ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ جَرْحٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ مَصْدَرٌ أَمَّا الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِالْجَرْحِ فَهُوَ جُرْحٌ بِالضَّمِّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ جَرَحَهُ جَرْحًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَالْجُرْحُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَهُوَ الْقَاتِلُ) أَيْ لِأَنَّهُ أَزَالَ أَثَرَ حَيَاةِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ) أَيْ لِلْيَدِ الْأُولَى الْمَقْطُوعَةِ مِنْ الْكُوعِ أَوْ لِلْيَدِ الْأُخْرَى نَظِيرَ قَوْلِهِ فِي الْمَعِيَّةِ وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ أَيْ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْقَطْعَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَزَالَ أَثَرَ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ كَمَا أَزَالَ حَزُّ الرَّقَبَةِ أَثَرَ الْجُرْحِ كَمَا صَارَ إلَى ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَأَوْجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ قِصَاصَ الْيَدِ فَقَطْ وَعَلَى الثَّانِي قِصَاصَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ