(فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ مُمَيِّزًا أَوْ دَسَّهُ فِي طَعَامِهِ) أَيْ طَعَامِ الْمُمَيِّزِ (الْغَالِبِ أَكْلُهُ مِنْهُ وَجَهِلَهُ) (فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَيَلْزَمُهُ دِيَتُهُ وَلَا قَوَدَ لِتَنَاوُلِهِ الطَّعَامَ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضِيفِ أَوْ الدَّاسِّ وَتَعْبِيرِي بِالْمُمَيِّزِ وَبِغَيْرِهِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِبَحْثِ الشَّيْخَيْنِ وَمَنْقُولِ غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ وَتَعْبِيرِي بِشِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُحَرَّرُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَدِيَةٌ وَخَرَجَ بِالطَّعَامِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ دَسَّ سُمًّا فِي طَعَامِ نَفْسِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ يَعْتَادُ الدُّخُولَ لَهُ أَوْ فِي طَعَامِ مَنْ يَنْدُرُ أَكْلُهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ هَدَرٌ.

(وَ) يَجِبُ (عَلَى مَنْ أَلْقَى غَيْرَهُ فِي مَا) أَيْ شَيْءٍ (لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ) كَنَارٍ وَمَاءٍ مُغْرِقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا بِعَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ وَأَلْقَاهُ بِهَيْئَةٍ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَهَا (وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ) وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ الْمَاءَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي هَلَكَ بِهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْمَاءِ وَالنَّارِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْت فِيهِ السَّمَّ، وَالسَّمُّ ثَقْبُ الْإِبْرَةِ وَفِيهِ اللُّغَاتُ الثَّلَاثُ وَجَمْعُهُ سِمَامٌ اهـ مِنْ الْخَرَاشِيِّ الْكَبِيرِ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَالسَّمُّ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ لَكِنَّ الْفَتْحَ أَفْصَحُ وَيَلِيهِ الضَّمُّ وَأَدْنَاهَا الْكَسْرُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ الْحَلِيمِيُّ فِي حَوَاشِي الشِّفَاءِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ) أَيْ بِالْمَسْمُومِ الَّذِي يَقْتُلُ غَالِبًا اهـ ح ل وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ فَالْمَسْمُومُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَمَا عَلِمْت وَلَوْ قُدِّمَ الْمَسْمُومُ إلَى الْمُمَيِّزِ مَعَ جُمْلَةِ أَطْعِمَةٍ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَسْمُومُ وَحْدَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِوُجُودِ التَّغْرِيرِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَدِّ يَدِهِ إلَيْهِ سَوَاءٌ النَّفِيسُ وَغَيْرُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ آتٍ لِلْأَذْرَعِيِّ وَكَالتَّضْيِيفِ مَا لَوْ نَاوَلَهُ إيَّاهُ أَوْ أَمَرَهُ بِأَكْلِهِ اهـ حَجّ. (قَوْلُهُ أَوْ دَسَّهُ فِي طَعَامِهِ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ الطَّعَامِ وَمِثْلُ الطَّعَامِ مَاءٌ عَلَى طَرِيقِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ الْغَالِبُ شُرْبُهُ مِنْهُ اهـ س ل (قَوْلُهُ الْغَالِبُ أَكْلُهُ مِنْهُ) هَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ مَزِيدًا عَلَى أَصْلِهِ قَيْدًا لِلْخِلَافِ لِيَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَلَيْسَ قَيْدًا لِوُجُوبِ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا أَيْ وَإِنْ نَدَرَ أَكْلُهُ مِنْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَشِبْهُ عَمْدٍ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ شِبْهِ الْعَمْدِ الْمُتَقَدِّم؛ لِأَنَّ ضَابِطَهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَ بِمَا لَا يُتْلِفُ غَالِبًا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِالْآلَةِ وَهَذَا فِي السَّبَبِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ دِيَتُهُ) ظَاهِرُهُ كَمَالُ الدِّيَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عِنْدَ الْجَهْلِ آلَةٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِتَنَاوُلِهِ الطَّعَامَ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِجَهْلِهِ فِي ذَلِكَ، وَيَكْفِي النَّظَرُ إلَيْهِ فِي وُجُوبِ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَمَنْقُولِ غَيْرِهِمَا) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَعَدَمِهِ لَا عَلَى الصِّبَا وَالْبُلُوغِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ) أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذْ الصَّبِيُّ قَدْ يَكُونُ مُمَيِّزًا، وَعَبَّرَ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ مَوْضِعَ التَّعْبِيرِ بِالْمُمَيِّزِ إذْ الْمُمَيِّزُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُحَرَّرُ) الْمُحَرَّرُ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْوَجِيزِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ الْوَسِيطِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ الْبَسِيطِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ النِّهَايَةِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَلِهَذَا سَمَّاهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أُمًّا تَأَمَّلْ وَتَقَدَّمَ فِي الْخُطْبَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَجِيزِ وَالْوَسِيطِ وَالْبَسِيطِ لِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ يَعْتَادُ الدُّخُولَ) أَيْ وَيَعْتَادُ الْأَكْلَ مِنْ طَعَامِهِ اهـ ح ل وَانْظُرْ مُحْتَرَزَ هَذَا الْقَيْدِ هَلْ هُوَ لَاغٍ فَيَكُونُ الْقَيْدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ أَوْ مُعْتَبَرٌ فَيَكُونُ مَضْمُونًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ فِي طَعَامِ مَنْ يَنْدُرُ أَكْلُهُ مِنْهُ إلَخْ) سَكَتُوا عَنْ حُكْمِ مَا لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ وَلَعَلَّهُ كَنُدُورِهِ وَالْمُصَنِّفُ ظَنَّ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِغَلَبَةِ الْأَكْلِ مِنْهُ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ هُوَ تَقْيِيدٌ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ لِيَأْتِيَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ غَلَبَ أَوْ نَدَرَ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ، وَالْمُرَادُ بِهِ شِبْهُ الْعَمْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ هَدَرٌ) ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَنْدُرُ أَكْلُهُ مِنْهُ اهـ ع ش أَيْ بَلْ فِيهِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَتَقْيِيدُ الْمِنْهَاجِ بِالْغَلَبَةِ لِأَجْلِ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ أَلْقَى غَيْرَهُ إلَخْ) هَذَا مِنْ السَّبَبِ الْحِسِّيِّ اهـ ح ل. (فَرْعٌ)

لَوْ أَمَرَ صَغِيرًا أَنْ يَسْتَقِيَ لَهُ مَاءً فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ وَمَاتَ فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا يُسْتَعْمَلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هُدِرَ وَإِلَّا ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْآمِرِ. (فَرْعٌ) آخَرُ

أَوْقَدَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ وَتَرَكَتْ وَلَدَهَا الصَّغِيرَ عِنْدَهَا وَذَهَبَتْ فَقَرُبَ مِنْ النَّارِ وَاحْتَرَقَ بِهَا فَإِنْ تَرَكَتْهُ بِمَوْضِعٍ تُعَدُّ مُقَصِّرَةً بِتَرْكِهِ فِيهِ ضَمِنَتْهُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُوَ حَسَنٌ اهـ حَجّ، وَالضَّمَانُ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ س ل (فَائِدَةٌ)

أَوْقَدَتْ امْرَأَةٌ نَارًا لِحَاجَتِهَا فَتَرَكَتْ وَلَدَهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَذَهَبَتْ لِحَاجَةٍ فَقَرُبَ الطِّفْلُ مِنْ النَّارِ فَاحْتَرَقَ عُضْوُهُ قَالَ الْأَصْبَحِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إنْ تَرَكَتْهُ فِي مَوْضِعٍ بَعِيدٍ مِنْ النَّارِ لَا تُعَدُّ فِيهِ مُفَرِّطَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا أَوْ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ بِحَيْثُ تُعَدُّ فِيهِ مُفَرِّطَةً فِي الْعَادَةِ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى نَظِيرٍ لِهَذَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُلْقِي كَانَ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ صُدِّقَ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَيَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّخَلُّصِ لَا عَلَى أَنَّ الْمُلْقِيَ قَتَلَهُ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ دَعْوَاهُ عَدَمُ الْقُدْرَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ أَوْقَدَهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ كَمَجْنُونٍ وَسَبُعٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ مَا قَصَدَ إلْقَاءَهُ فِيهِ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ فَقَدْ قَصَدَ إهْلَاكَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي هَلَكَ بِهَا) أَيْ لِأَنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015