مُبَعَّضًا (وَ) غَيْرِ (رَشِيدٍ) مِنْ صَبِيٍّ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ، وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ (وَ) غَيْرِ (أَمِينٍ) ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ فَحَضَانَتُهُ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً مَا لَمْ تُنْكَحْ لِفَرَاغِهَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ مَمْنُوعٌ مِنْ قُرْبَانِهَا وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ حُرٍّ وَرَشِيدٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرَقِيقٍ وَمَجْنُونٍ (وَ) غَيْرِ (مُسْلِمٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ (وَ) لَا (لِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ) ؛ إذْ فِي تَكْلِيفِ الْأَبِ مَثَلًا اسْتِئْجَارَ مَنْ تَرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ عُسْرٌ عَلَيْهِ (وَ) لَا (نَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ) وَإِنْ رَضِيَ؛ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ عَنْهُ بِحَقِّ الزَّوْجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ مُدَبِّرٌ أُمُورَهُ فَلَا مَنْعَ وَذَهَبَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَى حَضَانَتِهِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَ تَعَاطِيهَا بِنَفْسِهِ بَلْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا، وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ اسْتِئْجَارِ أَعْمَى لِلْحِفْظِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ لَا إجَارَةَ عَيْنٍ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ، وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي الْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا لِأَعْمَى اهـ أَيْ لَا حَضَانَةَ لَهُ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَمَّا الْعَمَى فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ بِخِلَافِ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا قَادِحَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ حُرٍّ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْحَضَانَةِ، وَالْمَذْكُورُ مِنْهَا هُنَا سِتَّةٌ، وَيُعْلَمُ سَابِعٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا لَا لِنَقْلَةٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ حُرٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا حَضَانَةَ عَلَى حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا لِرَقِيقٍ أَيْ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ لِنَقْصِهِ، وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَهِيَ عَلَى الْقِنِّ لِسَيِّدِهِ لَكِنْ يُسَنُّ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ قَبْلَ التَّمْيِيزِ، وَقَدْ تَثْبُتُ لِأُمِّ قِنَّةٍ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِفَرَاغِهَا؛ إذْ يَمْتَنِعُ عَلَى السَّيِّدِ قُرْبَانُهَا مَعَ وَفَوْرِ شَفَقَتِهَا وَمَعَ تَزَوُّجِهَا لَا حَقَّ لِلْأَبِ لِكُفْرِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ) وَيُتَّجَهُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِوَلِيِّهِ، وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي الْإِغْمَاءِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَسْتَنِيبُ عِنْدَ زَمَنِ إغْمَائِهِ وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ شَرْحُ وَقَوْلُهُ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَتْ الْإِفَاقَةُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ الْحَضَانَةُ لِوَلِيِّهِ، وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ مِنْ أَنَّهُ إنَّ اُعْتِيدَ قُرْبُ زَوَالِهِ أَنَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ مَنْ يَحْضُنُهُ، وَإِلَّا فَتَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانُوا فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَضَانَةِ وَالنِّكَاحِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَذَلِكَ إذَا امْتَنَعَتْ الْأُمُّ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا لَا لِلْحَاكِمِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِ أَمِينٍ) كَفَاسِقٍ وَتَكْفِي الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ إلَّا إذَا أَرَادَ إثْبَاتَ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْوَلَدِ فِي وُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ بِيَمِينِهِ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ الْأَهْلِيَّةِ أَيْ الْعَدَالَةِ بِالْبَيِّنَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُسْلِمٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَلِي الْكَافِرَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ ثُبُوتَهَا لِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا لِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ) فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ، وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي مَنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَإِذَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ مَنْ يَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا لِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ) مَفْهُومُهُ اسْتِحْقَاقُ غَيْرِ ذَاتِ اللَّبَنِ، وَفِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ الِاسْتِحْقَاقُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ فَإِنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ الذَّكَرِ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا نَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَفِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِفَتَاوَى الْقَاضِي الْحُسَيْنِ نَعَمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ لِحَضَانَتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَقَدْ لَا تَسْقُطُ بِالتَّزْوِيجِ لِكَوْنِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْإِجَارَةِ بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ وَحَضَانَةُ الصَّغِيرِ سَنَةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ تَزَوُّجُهَا فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: وَلَا نَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ أَبِيهِ أَيْ الطِّفْلِ أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ، وَإِنْ عَلَا فَحَضَانَتُهَا بَاقِيَةٌ، وَصُورَةُ نِكَاحِهَا لِأَبِيهِ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدَ مِنْهُ وَيَمُوتَ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ فَتَحْضُنَهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ) أَيْ الْغَيْرُ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَرْضَ الْأَبُ، وَإِلَّا فَإِنْ رَضِيَ كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْغَيْرِ اسْتَحَقَّتْ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ) أَيْ غَيْرُ الْأَبِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَرْضَ الْأَبُ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ الْحَضَانَةُ مِنْ الْأَقَارِبِ، فَإِنْ رَضِيَ الْأَبُ بَقِيَ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَزَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْهُ الرُّجُوعُ عَنْ الرِّضَا مَتَى شَاءَ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ أَيْ الْغَيْرُ مَا لَمْ يَرْضَ الْأَبُ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَحَقُّهَا بَاقٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا مَا لَمْ يَرْضَ الْأَبُ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا وَلِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْإِذْنِ كَالزَّوْجِ وَيُشْتَرَطُ سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ عَنْ أَلَمٍ وَعَمًى يَشْغَلُهَا عَنْ الْحَرَكَةِ إذَا كَانَتْ تُبَاشِرُ بِنَفْسِهَا، وَمِنْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ إنْ خَالَطَتْهُ لِمَا يُخْشَى مِنْ الْعَدْوَى وَمَعْنَى «لَا عَدْوَى» الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً