عَلَيْهَا وَسَلْطَنَتِهِ بِخِلَافِ مُؤَنِ تَنَظُّفِهَا لِامْتِنَاعِ الزَّوْجِ عَنْهَا (فَلَوْ أَنْفَقَ) مَثَلًا (لِظَنِّ حَمْلٍ فَأُخْلِفَ) بِأَنْ بَانَتْ حَائِلًا (اسْتَرَدَّ مَا) أَنْفَقَهُ (بَعْدَ) انْقِضَاءِ (عِدَّتِهَا) لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الظَّنِّ وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا بِيَمِينِهَا إنْ كَذَّبَهَا وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ (وَلَا مُؤْنَةَ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ (لِحَائِلٍ بَائِنٍ) وَلَوْ بِفَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ لِانْتِفَاءِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا.
(وَتَجِبُ لِحَامِلٍ) لِآيَةِ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] (لَهَا) أَيْ لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ الْحَمْلِ لَا لِلْحَمْلِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لَهُ لَتَقَدَّرَتْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ لَمَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُعْسِرِ (لَا) لِحَامِلٍ مُعْتَدَّةٍ (عَنْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ) وَلَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ (وَ) لَا عَنْ (فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ) لِلْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ بِعَارِضٍ كَرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا عَنْ (وَفَاةٍ) لِخَبَرِ «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْوَفَاةِ وَالْقَرِيبُ تَسْقُطُ مُؤْنَتُهُ بِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تَسْقُطْ فِيمَا لَوْ تُوُفِّيَ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ قَبْلَ الْوَفَاةِ فَاغْتُفِرَ بَقَاؤُهَا فِي الدَّوَامِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْبَائِنَ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ لَا حَبْسَ اهـ شَرْحُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إلَخْ عُمُومُهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ سَبَبُ الْوُقُوعِ مِنْ جِهَتِهَا كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ فَفَعَلَتْهُ، وَلَمْ تُعْلِمْهُ بِهِ، وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِتَدْلِيسِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مُؤَنُ غَيْرِ تَنَظُّفٍ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَنَ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ وَأَنَّ مُؤَنَ التَّنْظِيفِ وَاحِدٌ مِنْهَا فَمَا عَدَاهُ مِنْ التِّسْعَةِ يَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: وَتَجِبُ لِحَامِلٍ أَيْ تَجِبُ مُؤَنُ الزَّوْجَةِ غَيْرُ مُؤَنِ التَّنْظِيفِ فَمَا يَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ مِنْ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ يَجِبُ لِلْحَامِلِ الْبَائِنِ، وَمَا لَا يَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ، وَهُوَ مُؤَنُ التَّنَظُّفِ يَجِبُ لِلْحَامِلِ الْبَائِنِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الرَّجْعِيَّةِ بِقَوْلِهِ لِامْتِنَاعِ الزَّوْجِ عَنْهَا وَقَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ وَالْحَامِلِ الْبَائِنِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُؤْنَةَ الْعِدَّةِ تَشْمَلُ الْأَنْوَاعَ التِّسْعَةَ، وَقَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا إلَخْ خَاصٌّ بِالْبَائِنِ الْحَامِلِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَسَلْطَنَتِهِ) عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُؤَنِ تَنَظُّفِهَا) إلَّا إنْ آذَاهَا الْوَسَخُ فَتُعْطَى مَا تَدْفَعُ بِهِ ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَنْفَقَ لِظَنِّ حَمْلٍ) أَيْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَكَيْفَ يَقُولُ لِظَنِّ حَمْلٍ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا زِيَادَةً عَلَى عِدَّتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: اسْتَرَدَّ مَا بَعْدَ عِدَّتِهَا (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ مَا بَعْدَ عِدَّتِهَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حَبْسٌ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ اهـ ح ل بِأَنْ جَهِلَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ لِحَامِلٍ) هَلْ، وَإِنْ مَاتَ الْحَمْلُ فِي بَطْنِهَا أَوْ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ وُجُوبُهَا، وَقِيَاسُ عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِمَوْتِهِ وُجُوبُهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِي الْعِدَّةِ إلَى أَنْ تُلْقِيَهُ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ فَلْيُرَاجَعْ لِكَاتِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ سم بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْعِدَدِ مِنْ حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فَرَاجِعْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ لِحَامِلٍ) وَفِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ نَشَزَتْ الْحَامِلُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا اهـ بِرّ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِآيَةِ: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] إلَخْ) وَلِأَنَّهُ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ قُصُورٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا النَّفَقَةَ وَلَيْسَ فِيهَا الْكِسْوَةُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّفَقَةَ إذَا أُطْلِقَتْ فَالْمُرَادُ بِهَا الْمُؤَنُ فَتَشْمَلُ الْكِسْوَةَ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْحَمْلِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا وَمَكَثَ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْحَامِلِ بِالنُّشُوزِ كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْكَنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا لِلْحَمْلِ) رَدٌّ عَلَى الضَّعِيفِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ لِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا عَنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَرْعٌ)
لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ الْحَامِلَ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ أَوْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَهَا وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ)
لَا نَفَقَةَ لِحَامِلٍ مِنْهُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَعْتَقَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَامِلِ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ نَقْلًا عَنْ النَّصِّ: لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ حَامِلًا فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ قَالَ: وَيُمْكِنُ تَفْرِيعُهُ عَلَى أَنَّهَا لِلْحَمْلِ وَيُحْتَمَلُ الْإِطْلَاقُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ جِهَةِ قَوْلِنَا النَّفَقَةُ لِحَامِلٍ بِسَبَبِ الْحَمْلِ مَعْنَاهُ يَسْتَمِرُّ مَا كَانَ قَبْلَ زَوَالِ الْعَلَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا كَانَتْ وَاجِبَةً قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِذَا عَتَقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ لَزِمَتْهُ كَالْبَائِنِ الْحَامِلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَطْنِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا يُوصِلُهُ قَرِيبُهُ إلَيْهِ، وَإِذَا بَطَلَ اللَّازِمُ بَطَلَ الْمَلْزُومُ، وَإِذَا بَطَلَ الْمَلْزُومُ ثَبَتَ نَقِيضُهُ، وَهُوَ كَوْنُهَا لَهَا فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِهَذَا الِاسْتِدْلَال بِقِيَاسِ الْخُلْفِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَامْتِنَاعِهَا مِنْ السُّكْنَى فِي لَائِقٍ بِهَا عَيَّنَهُ لَهَا وَخُرُوجِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَائِهَا عَلَى الرَّاجِحِ؛ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا عَنْ شُبْهَةٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ لَوْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ الْمَذْكُورَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مَعَ أَصْلِهِ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تُسْتَحَقُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا مِنْ أَصْلِهِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِهِ كَمَا قَدَّمَهُ هُوَ مِرَارًا فَالتَّعْلِيلُ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ وَفَاةٍ) أَيْ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهَا كَرَجْعِيَّةٍ بِخِلَافِ بَائِنٍ حَامِلٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ فَلَيْسَتْ مُعْتَدَّةَ وَفَاةٍ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: