وَضَمَمْت إلَيْهِ مَا يُسِّرَ مَعَ إبْدَالِ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ) أَيْ بِالْمُعْتَمَدِ (بِلَفْظٍ مُبِينٍ) وَسَأُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ غَالِبًا فِي مَحَالِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّهُ بِإِثْبَاتِهَا خِلَافُ الْقِيَاسِ قَالَ: وَأَمَّا الْأَلِفُ الَّتِي هِيَ بَدَلٌ مِنْ لَامِ الْكَلِمَةِ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا بَلْ يَجِبُ قَلْبُهَا فِي النِّسْبَةِ وَاوًا فَيُقَالُ: نَوَوِيٌّ كَمَا يُقَالُ فِي النِّسْبَةِ إلَى فَتَى فَتَوِيٌّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ شَرَفِ بْنِ مِرَى بِكَسْرٍ فَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَبِالْقَصْرِ ابْنِ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُعَةَ بْنِ حِزَامٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَلَيْسَ الصَّحَابِيُّ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ بَدَأَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الِاشْتِغَالِ وَعُمْرُهُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَحَفِظَ التَّنْبِيهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ وَرُبْعَ الْمُهَذَّبِ بَقِيَّةَ السَّنَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَيْ عَشَرَ دَرْسًا وَيَكْتُبُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْفَوَائِدِ وَلِهَذِهِ الْهِمَّةِ الْبَاهِرَةِ تَفَقَّهَ وَظَهَرَتْ عَنْهُ مُصَنَّفَاتُهُ الَّتِي هِيَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ فِي نَحْوِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً إذْ جُمْلَةُ عُمْرِهِ نَحْوُ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً وَمِنْ أَجَلِّ مَآثِرِهِ مَا حُكِيَ أَنَّهُ تَقَطَّبَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَكُوشِفَ بِذَلِكَ فَاسْتَكْتَمَ وَقَدْ أَفْرَدَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَرْجَمَتَهُ بِالتَّأْلِيفِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً وَيَلِيهِ فِي تَحْرِيرِ الْمَذْهَبِ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ عَبْدُ الْكَرِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْفَضْلِ الرَّافِعِيُّ نِسْبَةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الصَّحَابِيِّ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّهِ لَا لِقَرْيَةٍ تُسَمَّى رَافِعَانِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ. الْقَزْوِينِيِّ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ عَنْ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً أَدَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَحَائِبَ الرِّضْوَانِ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى الْجِنَانِ اهـ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج.
(فَائِدَةٌ) الْعُبَابِ تَأْلِيفُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَبَرَكَةِ الْأَنَامِ الشِّهَابِ الزَّبِيدِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فِيهِ وَأَوْدَعْتُهُ خُلَاصَةَ رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةِ الْمُفْتِينَ مَعَ زِيَادَةِ فَوَائِدَ عَدِيدَةٍ انْتَزَعْتُهَا مِنْ كُتُبِ الْأَصْحَابِ اهـ مِنْ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا كِتَابٌ اخْتَصَرْت فِيهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ الْمُخْتَصَرَةِ مِنْ الْعَزِيزِ شَرْحٌ لِلْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى الْوَجِيزِ لِلْغَزَالِيِّ انْتَهَتْ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْوَجِيزَ مِنْ الْوَسِيطِ وَهُوَ مِنْ الْبَسِيطِ وَهُوَ مِنْ النِّهَايَةِ شَرْحٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَمُخْتَصَرُ الْمُزَنِيّ مِنْ الْأُمِّ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
(قَوْلُهُ وَضَمَمْت إلَيْهِ إلَخْ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ رَابِعَةُ الصِّفَاتِ فَالضَّمِيرُ فِي إلَيْهِ رَاجِعٌ لِمُخْتَصَرِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمَنْهَجُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ مَعَانِي الْمِنْهَاجِ وَزِيَادَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مِنْ ضَمِّ الْجُزْءِ إلَى كُلِّهِ وَقَصَدَ بِهِ التَّنْبِيهَ عَلَى شَرَفِ هَذَا الْجُزْءِ وَمَدْحَهُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْمَلَوِيِّ وَضَمَمْت إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمِنْهَاجِ فَفِيهِ شَبَهُ اسْتِخْدَامٍ عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ وَتَجْرِيدٍ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لِأَنَّهُ جَرَّدَ اللَّفْظَ عَنْ بَعْضِ مَدْلُولِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَعَ إبْدَالِ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ) فِيهِ إدْخَالُ الْبَاءِ فِي حَيِّزِ الْإِبْدَالِ عَلَى الْمَأْخُوذِ وَإِدْخَالُهَا فِي حَيِّزِ الْإِبْدَالِ وَفِي حَيِّزِ بَدَّلَ وَتَبَدَّلَ وَاسْتَبْدَلَ عَلَى الْمَتْرُوكِ هُوَ الْفَصِيحُ وَقَدْ خَفِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ عَلَى مَنْ اعْتَرَضَ الْمَتْنَ وَأَصْلَهُ بِآيَةِ {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ} [سبأ: 16] {وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ} [البقرة: 108] وَقَدْ تَدْخُلُ فِي حَيِّزِ بَدَّلَ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَأْخُوذِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَبَدَّلَ طَالِعِي بِحُسْنِ سَعْدِي اهـ زِيَادِيٌّ وَقَدْ تَدْخُلُ بَعْدَ أَبْدَلَ عَلَى الْمَتْرُوكِ نَحْوُ أَبْدَلْت الْجَيِّدَ بِالرَّدِيءِ أَيْ أَخَذْت الْجَيِّدَ بَدَلَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ) أَيْ فِي الْحُكْمِ أَوْ مَا يَعْتَمِدُهُ الْحُذَّاقُ فِي التَّعْبِيرِ فَيَشْمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ وَمَا هُوَ أَوْلَى وَمَا جَمَعَ الصِّفَتَيْنِ اهـ ح ل وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بِلَفْظٍ مُبِينٍ) أَيْ مُوَضِّحٍ لِلْمُرَادِ بِلَا قُصُورٍ وَلَا إيهَامٍ وَلَا خَفَاءٍ وَبِلَفْظٍ تَنَازَعَهُ ضَمَمْت وَأَبْدَلَ وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ اهـ مَلَوِيٌّ (قَوْلُهُ بِلَفْظٍ مُبِينٍ) أَيْضًا اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ بَانَ وَضَحَ وَمِنْ أَبَانَ بِمَعْنَى أَوْضَحَ وَأَظْهَرَ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ بَانَ الْأَمْرُ يَبِينُ وَلَا يَكُونُ إلَّا لَازِمًا وَأَبَانَ إبَانَةً بِمَعْنَى الْوُضُوحِ وَيُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَأُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الضَّمِّ وَالْإِبْدَالِ اهـ شَيْخُنَا وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الشَّيْخَ تَارَةً يُعَبِّرُ بِأَوْلَى وَتَارَةً بِأَعَمَّ وَتَارَةً بِهِمَا فَالْأَوَّلُ إذَا أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ حُكْمًا غَيْرَ مُرَادٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَوْضِعَانِ: قُبَيْلَ الْقَضَاءِ وَالثَّانِي إذَا قَصَرَ عَنْ شُمُولِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَكَانَ فِي مَقَامٍ لَا مَجَالٍ فِيهِ لِلْإِيرَادِ وَالثَّالِثُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ وَبِاجْتِمَاعِهِمَا لَمْ يَقْوَ عَلَى السَّدَادِ وَتَارَةً يَقُولُ وَكَذَا مِنْ زِيَادَتِي أَوْ التَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي فَالْأَوَّلُ لِمَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ وَالثَّانِي لِمَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ وَلَوْ بِقِيَاسِ هَذَا الْفَرْعِ الْمَزِيدِ عَلَى مُجَرَّدِ هَذَا الْأَصْلِ وَتَارَةً يُعَبِّرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يَعْلَمُهُ مَنْ سَبَرَ كَلَامَهُ وَخَاضَ مُجْمَلَ تَفْسِيرِهِ كَمَا سَيَأْتِي مُنَبَّهًا عَلَيْهِ فِي مَحَالِّهِ مَعَ الِاعْتِذَارِ عَنْ الْأَصْلِ فِي خِلَالِهِ كَقَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مَعَ أَنَّ عِبَارَتِي أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِ فِي إفَادَةِ الْغَرَضِ كَمَا لَا يَخْفَى.
وَفِي كِتَابِ الْخُلْعِ أَعَمُّ