الْمُؤَنِ (إلَّا) خُرُوجًا (لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ) مِنْ انْهِدَامِ الْمَسْكَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ وَقَوْلِي لِعُذْرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ) لِأَهْلِهَا كَعِيَادَتِهِمْ (فِي غَيْبَتِهِ) .

(وَ) تَسْقُطُ (بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى شَأْنِ غَيْرِهِ (لَا) إنْ كَانَتْ (مَعَهُ) وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا وَبِلَا إذْنٍ (أَوْ) لَمْ تَكُنْ مَعَهُ وَسَافَرَتْ (بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ) وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ مُؤَنُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِتَمْكِينِهَا لَهُ فِي الْأُولَى لَكِنَّهَا تَعْصِي إذَا خَرَجَتْ مَعَهُ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ مُؤَنُهَا، وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُ أَنَّ سَفَرَهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَكَلَامِي أَوَّلًا شَامِلٌ لِسَفَرِهَا لِحَاجَةِ ثَالِثٍ بِخِلَافِ كَلَامِهِ (كَإِحْرَامِهَا) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مُطْلَقًا (وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ) فَلَا تَسْقُطُ بِهِ مُؤَنُهَا؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا فَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا) مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ وَقَطْعُهُ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَحَقُّهُ وَاجِبٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ قَالَ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى وَيُقَاسُ بِهِ مَا يَأْتِي (وَ) لَهُ مَنْعُهَا (قَضَاءً مُوَسَّعًا) مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ بِفَوْتِهِ وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي (فَإِنْ أَبَتْ) بِأَنْ فَعَلَتْهُ عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ (فَنَاشِزَةٌ) لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ بِمَا فَعَلَتْهُ وَقَوْلِي نَفْلًا مُطْلَقًا

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا ذَكَرْنَا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَالِغَيْنِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا خُرُوجًا لِعُذْرٍ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَكَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ) أَيْ اسْتِفْتَاءٍ لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَأَرَادَتْ السُّؤَالَ عَنْهُ أَوْ تَعَلُّمَهُ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا أَوْ الْحُضُورَ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ فِي غَيْبَتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْخُرُوجِ قَبْلَ سَفَرِهِ أَوْ يُرْسِلْ لَهَا بِالْمَنْعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ) خَرَجَ بِهِ الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا أَوْ شُهُودِ جِنَازَتِهِ اهـ ز ي وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: كَعِيَادَتِهِمْ قَالَ شَيْخُنَا م ر وَكَذَا تَشْيِيعُ جِنَازَتِهِمْ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا ز ي وَلَوْ فِي نَحْوِ أَبِيهَا فَالْكَافُ عِنْدَهُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ خُرُوجُهَا لِزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ فَلَا يَجُوزُ كَغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) أَيْ وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَتْ رِضَاهُ وَكَانَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا ذَلِكَ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَهْلِهَا) أَيْ مَحَارِمَ أَوْ غَيْرِهِمْ وَقَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ بِالْمَحَارِمِ قَالَ حَجّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ بِخِلَافِ الْأَجَانِبِ وَلَوْ لِلْجِيرَانِ خِلَافًا لِمَا فِي الدَّمِيرِيِّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) أَيْ عَنْ الْبَلَدِ وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ الْخُرُوجِ وَلَمْ تَعْلَمْ عَدَمَ رِضَاهُ بِذَلِكَ إلَّا إنْ دَلَّ الْعُرْفُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْحَمَوِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا وَلَا لِشُهُودِ جِنَازَتِهِ مَحْمُولٌ عِنْدَ شَيْخِنَا عَلَى الزَّوْجِ الْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ اسْتِئْذَانِهِ وَقَرَّرَ الزِّيَادِيُّ أَنَّ خُرُوجَهَا لِمَوْتِ أَبِيهَا أَوْ لِتَشْيِيعِ جِنَازَتِهِ مُسْقِطٌ لِنَفَقَتِهَا حَرِّرْ اهـ ح ل وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ خُرُوجُهَا مَعَ حُضُورِهِ حَيْثُ اقْتَضَى الْعُرْفُ رِضَاهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا يَرْجِعُ إلَى آخِرِ النَّهَارِ مَثَلًا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِلْعِيَادَةِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَتْ تَرْجِعُ إلَى بَيْتِهَا قَبْلَ عَوْدِهِ وَعَلِمَتْ مِنْهُ الرِّضَا بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا) غَايَةٌ فِي النَّفْيِ وَغَرَضُهُ بِهَا التَّمْهِيدُ لِمُنَاقَشَةِ الْأَصْلِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَكَلَامِي أَوَّلًا إلَخْ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُبْدِلَ هَذِهِ الْغَايَةَ فَيَقُولَ: وَلَوْ فِي حَاجَةِ ثَالِثٍ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُنَاقَشَةِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ سَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا هِيَ الَّتِي فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَعَادَتُهُ أَنَّهُ يُغَيِّي بِمَا سَكَتَتْ عَنْهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ هَذَا وَقَوْلُهُ وَكَلَامِي أَوَّلًا أَيْ، وَهُوَ النَّفْيُ بِقَوْلِهِ لَا مَعَهُ وَقَوْلُهُ: لِحَاجَةِ ثَالِثٍ أَيْ كَمَا أَنَّهُ شَامِلٌ لِسَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا، وَأَمَّا سَفَرُهَا لِحَاجَةِ الزَّوْجِ فَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ كَلَامِهِ أَيْ فَإِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى صُورَةِ سَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا، وَعِبَارَتُهُ: وَسَفَرُهَا لِحَاجَتِهَا يُسْقِطُ فِي الْأَظْهَرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى نَهَاهَا عَنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ فَنَاشِزَةٌ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ لَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا قَيْدٌ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ، وَإِنْ لَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ مُؤْنَتُهَا) أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا وَلَوْ مَرَّةً وَجَبَتْ مُؤْنَتُهَا مِنْ حِينِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا وَبَعْدَهَا اهـ عَزِيزِيٌّ وَيَكُونُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا مِنْهُ (قَوْلُهُ مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَرَادَ التَّمَتُّعَ أَوْ لَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ تَمَتُّعًا بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَطْرَأُ لَهُ إرَادَتُهُ فَيَجِدُهَا صَائِمَةً فَيَتَضَرَّرُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: وَلَهُ مَنْعُهَا قَضَاءً مُوَسَّعًا) لَمْ يَقُلْ وَلَهُ قَطْعُهُ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ كَمَا قَالَ فِي النَّفْلِ فَمُقْتَضَى هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُوَسَّعَ كَالنَّفْلِ فَلَهُ قَطْعُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ بِمَا فَعَلَتْهُ) وَلَا نَظَرَ إلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا وَلَوْ مَعَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إفْسَادَ الْعِبَادَةِ، وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ صَوْمُهَا نَفْلًا أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا، وَهُوَ حَاضِرٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ عُلِمَ رِضَاهُ، وَظَاهِرٌ امْتِنَاعُهُ مُطْلَقًا إنْ أَضَرَّهَا أَوْ وَلَدَهَا الَّذِي تُرْضِعُهُ، وَأَخَذَ الْعِرَاقِيُّ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ اشْتَغَلَتْ فِي بَيْتِهِ بِعَمَلٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْحَيَاءُ مِنْ تَبْطِيلِهَا كَخِيَاطَةٍ بَقِيَتْ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ فَامْتَنَعَتْ؛ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَمَتُّعِهِ أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ بِخِلَافِ تَعْلِيمِهَا صِغَارًا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَادَةً مِنْ أَخْذِهَا مِنْ بَيْنِهِنَّ وَقَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْهَا، وَإِذَا لَمْ تَنْتَهِ بِنَهْيِهِ كَانَتْ نَاشِزَةً، وَلَوْ نَكَحَهَا صَائِمَةً تَطَوُّعًا لَمْ يَجْبُرْهَا عَلَى الْفِطْرِ وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِهِ وَقَدْ زُفَّتْ إلَيْهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ الْحَاصِرَةَ كَالْبَالِغِ لَوْ أَرَادَتْ صَوْمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015