(وَحَلَفَ الزَّوْجُ) عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي التَّمْكِينِ (عَلَى عَدَمِهِ) فَيُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالتَّحْلِيفُ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ) بِأَنْ عَرَضَتْ الْمُكَلَّفَةُ أَوْ السَّكْرَى نَفْسَهَا عَلَيْهِ كَأَنْ بَعَثَتْ إلَيْهِ أَنِّي مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إلَيْك أَوْ عَرَضَ الْمَجْنُونَةَ أَوْ الْمُعْصِرَ وَلِيُّهُمَا عَلَيْهِ، وَلَوْ بِالْبَعْثِ إلَيْهِ (وَجَبَتْ) مُؤَنُهَا (مِنْ) حِينِ (بُلُوغِ الْخَبَرِ) لَهُ (فَإِنْ غَابَ) الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَمْكِينِهَا ثُمَّ نُشُوزِهَا، وَقَدْ رَفَعَتْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي (وَأَظْهَرَتْ لَهُ التَّسْلِيمَ كَتَبَ الْقَاضِي لِقَاضِي بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ) بِالْحَالِ (فَيَجِيءَ) لَهَا حَالًا (وَلَوْ بِنَائِبِهِ) لِيَتَسَلَّمَهَا، وَتَجِبُ الْمُؤَنُ مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ إذْ بِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّمْكِينُ (فَإِنْ أَبَى) ذَلِكَ (وَمَضَى زَمَنُ) إمْكَانِ (وُصُولِهِ) إلَيْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً، وَلَا غَيْرَهَا، وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعْتَ الْمَهْرَ إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا وَلِوَلِيِّهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِأَجْلِ قَبْضِ الصَّدَاقِ، وَلَا تَكُونُ بِذَلِكَ نَاشِزَةً فَقَوْلُهُ فِيمَا سَيَأْتِي وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَنْعُ جَائِزًا لَهَا، وَعِبَارَتُهُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ انْتَهَتْ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)
وَإِذَا جَوَّزْنَا لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا بِصَدَاقٍ بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ فِي الصَّدَاقِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ حَالًّا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا اسْتَحَقَّتْ نَفَقَتَهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي التَّمْكِينِ) خَرَجَ بِهِ الْإِنْفَاقُ وَالنُّشُوزُ فَتُصَدَّقُ الزَّوْجَةُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ بِالْفِعْلِ اهـ شَيْخُنَا أَيْ أَوْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ حُضُورُهُ، وَلَمْ يَحْضُرْ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ غَابَ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا، وَإِلَّا فَعَلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ مُدَّةً فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا أَيْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعَقْدِ كَأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَسَيَأْتِي فِي الْغَائِبِ اعْتِبَارُ الْوُصُولِ إلَيْهَا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ) أَيْ إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً أَوْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ، وَيُصَدَّقُ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ لِلْمُخْبِرِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ التَّمْكِينِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ نُشُوزِهَا قُيِّدَ بِذَلِكَ لِتَحْتَاجَ فِي إثْبَاتِ الْمُؤْنَةِ لِلرَّفْعِ لِلْقَاضِي، وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الطَّاعَةِ كَانَتْ الْمُؤْنَةُ مُسْتَمِرَّةً، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ رَفَعَتْ الْأَمْرَ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ تَمْكِينِهَا وَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: كَتَبَ الْقَاضِي) أَيْ وُجُوبًا بَعْدَ حُكْمِهِ بِأَنَّهَا طَائِعَةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيَجِيءَ لَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى لِيُعْلِمَهُ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِيَتَسَلَّمَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَيَجِيءُ لَهَا أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا وَيَحْمِلُهَا لَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ) أَيْ بِوُصُولِهِ أَوْ وُصُولِ نَائِبِهِ فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ الْمَجِيءِ إلَيْهَا عَادَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ) أَيْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ وَالتَّوْكِيلِ عُذِرَ فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَيْ فَلَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لِظَنِّ عَدَمِ الْعُذْرِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضُهُ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْعُذْرَ وَأَنْكَرَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِسُهُولَةِ إقَامَتِهَا اهـ ع ش.
(فَائِدَةٌ)
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ مَعَهَا أَوْلَادًا صِغَارًا وَلَمْ يَتْرُكْ عِنْدَهَا نَفَقَةً وَلَا أَقَامَ لَهَا مُنْفِقًا وَضَاعَتْ مَصْلَحَتُهَا وَمَصْلَحَةُ أَوْلَادِهَا وَحَضَرَتْ إلَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَأَنْهَتْ لَهُ ذَلِكَ وَشَكَتْ وَتَضَرَّرَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً فَفَرَضَ لَهُمْ عَنْ نَفَقَتِهِمْ نَقْدًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَذِنَ لَهَا فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَعَلَى أَوْلَادِهَا أَوْ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فَهَلْ التَّقْدِيرُ وَالْفَرْضُ صَحِيحَانِ وَإِذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ نَظِيرَ كِسْوَتِهَا عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ نَقْدًا كَمَا يُكْتَبُ فِي وَثَائِقِ الْأَنْكِحَةِ وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ، وَطَالَبَتْهُ بِمَا قَدَّرَ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَادَّعَتْ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَاعْتَرَفَ بِهِ وَأَلْزَمَهُ بِهِ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا، وَهَلْ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْ وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَدِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا، وَأَجَابَهَا كَذَلِكَ وَقَدَّرَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ مَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْفَرْضِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ عَنْ النَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْ الْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ أَوْ لَا، فَأَجَابَ تَقْدِيرُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ؛ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ، وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ؛ إذْ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى