فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ لَيْسَتْ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) صَحِيحَةٍ بِأَنْ فَسَخَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ أَوْ عَجَّزَهَا سَيِّدُهَا بِعَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ (وَ) بِزَوَالِ (رِدَّةٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّدَّةِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ (لَا يَحِلُّ) لَهَا (مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ وَرَهْنٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِهِ لَا تَحِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ (وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَدَّدْ بِهِ حِلٌّ (بَلْ يُسَنُّ) لِتَمْيِيزِ وَلَدِ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ الْوَاطِئِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ كَالْعِدَّةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عِدَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ لَمْ يَتَدَاخَلَا وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْوَاطِئِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ إذَا لَمْ يَطَأْ أَوْ كَانَ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا قَالَ م ر: وَهُوَ الَّذِي نَعْتَمِدُهُ لَا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّرْفِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَسَبَايَاهُ هُمْ هَوَازِنُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر أَوْطَاسٌ بِفَتْحٍ مَوْضِعٌ اهـ مُخْتَارٌ وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَالتَّهْذِيبِ أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفَ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: أَوْطَاسٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا اسْمُ وَادٍ مِنْ هَوَازِنَ عِنْدَ حُنَيْنٍ اهـ وَحُنَيْنٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ هُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ وَثَقِيفٍ أُضِيفُوا لِأَوْطَاسٍ؛ لِأَنَّ قَسْمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَقَعَ فِيهِ وَيُقَالُ لَهُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ كَمَا عَلِمْت وَسَبَايَا حُنَيْنٍ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُهُمْ وَكَانَتْ سَبَايَاهُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالذَّرَّارِي سِتَّةَ آلَافٍ، وَكَانَتْ الْغَنِيمَةُ غَيْرَ السَّبَايَا مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْغَنَمِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْفِضَّةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ أُوقِيَّةٍ وَكَانَتْ غَزْوَةُ حُنَيْنٍ مَعَ هَوَازِنَ وَثَقِيفٍ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ الْفَتْحِ خَرَجَ لَهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِسِتَّةٍ مَضَتْ مِنْ شَوَّالٍ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَقِيلَ: أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَبَاقِي الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ اهـ مِنْ شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى فَضَائِلِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ) أَيْ قَاسَ؛ لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ قِيَاسٌ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالْإِلْحَاقِ وَفِيمَا قَبْلُ بِالْقِيَاسِ لِلتَّفَنُّنِ اهـ ق ل فَسَقَطَ تَوَقُّفُ الشَّوْبَرِيُّ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) أَمَّا بَعْدَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْقَبْلِيَّةِ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ وَحْدَهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا هِيَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا عِدَّةَ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَطْ لَا الِاسْتِبْرَاءُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(تَنْبِيهٌ) يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ اسْتِبْرَاءُ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ غَيْرِ مُسْتَوْلَدَتِهِ حَالًا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا طَلُقَتْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَتَهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ مُطْلَقًا، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ الْوَطْءِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أُمُّ الْوَلَدِ وَغَيْرُهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ قِيَاسًا عَلَيْهِمَا اهـ وَبِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ زَوَّجَ الشَّخْصُ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِلَّا فَلَا لِشَبَهِهَا بِالْحَرَائِرِ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَاتَبَةِ وَأَمَتِهَا، فَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِهَذِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى إلْحَاقِ الشَّيْخِ لَهَا بِهَا أَوْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ بِمِلْكِ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَبِالنِّسْبَةِ لِأَمَةِ الْمُكَاتَبِ فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا زَالَتْ كِتَابَتُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا يَحِلُّ مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) أَيْ فِي أَمَةٍ لَهُ حَدَّدَ لَهَا مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ كَاعْتِكَافٍ وَاجِبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا بِأَنْ تَكُونَ الصَّائِمَةُ وَالْمُعْتَكِفَةُ حَامِلًا أَوْ ذَاتَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا عَلَى السَّيِّدِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ وَيَكْتَفِي بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي مُدَّةِ مَا ذَكَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ بِالْمِلْكِ) أَيْ مِلْكِ التَّمَتُّعِ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) لَكِنْ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِضَعْفِ الْمِلْكِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ لِذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّتَهُ عَنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ اهـ ح ل وَتَقَدَّمَ عَنْ م ر أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَطِعُ بِمِلْكِهِ لَهَا، وَتَشْرَعُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَدْخُولُ بِهَا اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا اهـ سم