لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ (وَ) لَهُ رَجْعَةٌ (قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِأَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ رَاجَعَ فِي النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَمْ تَنْقَضِ وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ، وَالرَّجْعَةُ شُبْهَةٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَهَذِهِ وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ أَوْ سَبَقَ الشُّبْهَةَ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ رَاجَعَ) فِيهَا (وَلَا حَمْلَ انْقَطَعَتْ وَشُرِعَتْ فِي الْأُخْرَى) أَيْ فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إنْ سَبَقَ الطَّلَاقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ وَتُتِمَّهَا إنْ انْعَكَسَ ذَلِكَ (وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا) رِعَايَةً لِلْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْهُ انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا، وَاعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقَدَّمَتْ عَلَى الطَّلَاقِ أَمْ تَأَخَّرَتْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهِ صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ: وَقَبْلَهَا فِيهِ صُورَتَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِعَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَيْ لَا فِي حَالِ بَقَاءِ فِرَاشِ وَاطِئِهَا بِأَنْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي، وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ نِيَّتَهُ عَدَمَ الْعَوْدِ إلَيْهَا كَالتَّفْرِيقِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا بِهِ صَارَتْ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ فَخَرَجَتْ عَنْ عِدَّةِ الْمُطَلِّقِ، وَاسْتِشْكَالُ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ حَمْلَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ مَمْنُوعٌ بَلْ يَزِيدُ عَلَيْهِ؛ إذْ مُجَرَّدُ وُجُودِ الْحَمْلِ أَثَرٌ عَنْ وُجُودِ الِاسْتِفْرَاشِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ أَقْوَى فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ مَنْعِهِ لِلرَّجْعَةِ مَنْعُ أَثَرِهِ لَهَا لِضَعْفِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، وَلَوْ اشْتَبَهَ الْحَمْلُ فَلَمْ يَدْرِ أَمِنْ الزَّوْجِ أَمْ مِنْ الشُّبْهَةِ جُدِّدَ النِّكَاحُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْوَضْعِ مَرَّةً وَبَعْدَهُ أُخْرَى لِيُصَادِفَ التَّجْدِيدُ عِدَّتَهُ يَقِينًا فَلَا يَكْفِي تَجْدِيدُهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ بَانَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ وُقُوعُهُ فِي عِدَّتِهِ كَفَى وَلِلْحَامِلِ الْمُشْتَبَهِ حَمْلُهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ مَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِنُشُوزِهَا وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا قَبْلَ اللُّحُوقِ؛ إذْ لَا وُجُوبَ بِالشَّكِّ، فَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ، وَلَا لِلرَّجْعِيَّةِ مُدَّةَ كَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ انْتَهَتْ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي أَنَّ الرَّجْعَةَ قَبْلَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَوْ وَقْتَهُ فَادَّعَى الزَّوْجُ الْأَوَّلَ لِتَصِحَّ الرَّجْعَةُ، وَالزَّوْجَةُ الثَّانِيَ لِتَبْطُلَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا دَامَتْ الشُّبْهَةُ قَائِمَةً، وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْوَطْءِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْسُنُ الِاسْتِدْرَاكُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَالتَّعْلِيلُ يُنَافِي هَذَا الْمُقْتَضَى اهـ شَيْخُنَا وَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى الْخُرُوجِ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ مُدَّةَ اسْتِفْرَاشِ الْغَيْرِ لَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَتُكْمَلُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا بَعْدَ زَوَالِ الِاسْتِفْرَاشِ أَوْ مَعْنَاهُ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ هَذَا وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَهُ رَجْعَةٌ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ أَنْ تَشْرَعَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا إنْ كَانَ سَبَقَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَقَبْلَ أَنْ تَشْرَعَ فِيهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِدَّتَهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ لَمْ تَنْقَضِ أَيْ لِعَدَمِ الشَّرْعِ فِيهَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَمَدَارُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ عَلَى وُقُوعِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ فِي أَثْنَائِهَا أَمْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِالْكُلِّيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَاجَعَ فِيهَا وَلَا حَمْلَ إلَخْ) فِي هَذَا صُورَتَانِ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إلَخْ وَأَشَارَ إلَى مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ وَلَا حَمْلَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْهُ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَلَوْ رَاجَعَ حَامِلًا إلَخْ وَفِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ صُورَتَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّ قَوْلَهُ وَاعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ مَعْنَاهُ بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إنْ سَبَقَ الطَّلَاقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ وَتُتِمَّهَا إنْ انْعَكَسَ ذَلِكَ، وَكَذَا فِي الثَّانِي صُورَتَانِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ رَاجَعَ حَامِلًا مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ سَابِقًا عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ لَاحِقًا لَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ قَوْلَ الْمَتْنِ فَإِنْ رَاجَعَ وَلَا حَمْلَ بِقَوْلِهِ فِيهَا أَمَّا بِالنَّظَرِ إلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي: وَلَوْ رَاجَعَ حَامِلًا مِنْ شُبْهَةٍ إلَخْ مُحْتَرَزَ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ كَمَا سَيَأْتِي تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ شَرَعَتْ فِيهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: انْقَطَعَتْ) أَيْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ رَاجَعَ وَلَا حَمْلَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: رِعَايَةً لِلْعِدَّةِ) قَالَ حَجّ: وَمِنْهُ أَيْ مِنْ رِعَايَةِ حَقِّ الْغَيْرِ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا، وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ نَظَرِهِ إلَيْهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَوْلُهُ: حُرْمَةُ نَظَرِهِ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ، وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ وَخَرَجَ بِاَلَّتِي تَحِلُّ زَوْجَتُهُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ شُبْهَةٍ نَحْوُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا اهـ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ بَيَانِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يُعَدُّ تَمَتُّعًا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي مِنْهُ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَمَّا إنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ إلَخْ لَمْ يَبْعُدْ الْأَخْذُ اهـ