وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ، وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ (لَا عَالِمًا) بِذَلِكَ (فِي بَائِنٍ) ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ (تَدَاخَلَتَا) أَيْ عِدَّتَا الطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ (فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً) بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ (مِنْ) فَرَاغِ (وَطْءٍ) وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَالْبَقِيَّةُ وَاقِعَةٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ (وَلَهُ رَجْعَةٌ فِي الْبَقِيَّةِ) فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دُونَ مَا بَعْدَهَا كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) مِنْ (جِنْسَيْنِ كَحَمْلٍ وَأَقْرَاءٍ) كَأَنْ طَلَّقَهَا حَائِلًا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي أَقْرَاءٍ وَأَحْبَلَهَا أَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ (فَكَذَلِكَ) أَيْ فَتَتَدَاخَلَانِ بِأَنْ تَدْخُلَ الْأَقْرَاءُ فِي الْحَمْلِ فِي الْمِثَالِ لِاتِّحَادِ صَاحِبِهِمَا، وَالْأَقْرَاءُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مَظِنَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ (فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ) وَهُوَ وَاقِعٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ (وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ) فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَحْتَرِزَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِلْجِنْسِ فَلَوْ حَبِلَتْ كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ وَسَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا وَالْجِنْسُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَقْرَاءُ أَوْ الْأَشْهُرُ، وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّتَانِ مِنْ جِنْسٍ هُوَ الْحَمْلُ؛ إذْ لَا يَدْخُلُ الْحَبَلُ عَلَى حَبَلٍ آخَرَ كَمَا عَرَفْت مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ عَالِمٍ وَجَاهِلٍ، وَقَوْلُهُ: وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ قَيَّدَ فِي جَهْلِ التَّحْرِيمِ، وَلَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا فِي صُورَةِ الْبَائِنِ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَوَطْؤُهَا شُبْهَةٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: لَا عَالِمًا بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ اهـ شَيْخُنَا

وَفِي دَعْوَى اللُّزُومِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ وَطْءَ الْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَسَّرَ اسْمُ الْإِشَارَةِ بِالْمَذْكُورِ مِنْ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ لَا عَالِمًا بِذَلِكَ) أَيْ أَوْ جَاهِلًا بِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ، وَقَوْلُهُ فِي بَائِنٍ بِخِلَافِهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ وَطْأَهُ لَهَا وَطْءُ شُبْهَةٍ اهـ ح ل أَيْ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لِشُبْهَةِ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَطْءَ يُحْصِلُ الرَّجْعَةَ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْبَقِيَّةُ وَاقِعَةٌ إلَخْ) كَانَ الْمَقَامُ لِلْفَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ) فَلَوْ رَاجَعَ فِي الْبَقِيَّةِ فَالظَّاهِرُ انْقِطَاعُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إلَّا عِدَّةُ هَذَا الطَّلَاقِ الثَّانِي لِرُجُوعِهَا لِلزَّوْجِيَّةِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ فِي الرَّجْعَةِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَلَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ رَجْعِيَّةً وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً مِنْ الْفَرَاغِ مِنْ وَطْءٍ بِلَا حَمْلٍ رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا لِلْوَطْءِ فَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ اسْتَأْنَفَتْ لِلْوَطْءِ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ، وَدَخَلَ فِيهَا مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَالْقُرْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَاقِعٌ عَنْ الْعِدَّتَيْنِ فَيُرَاجَعُ فِيهِ، وَالْآخَرَانِ مُتَمَحِّضَانِ لِعِدَّةِ الْوَطْءِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَحَمْلٍ وَأَقْرَاءٍ) أَيْ وَكَحَمْلٍ وَأَشْهُرٍ فَهَذِهِ هِيَ الْبَاقِيَةُ لِلْكَافِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ) أَيْ زَمَنَ الْحَمْلِ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ كَوْنُهُ مِثَالًا لِقَوْلِ الْمَتْنِ كَحَمْلٍ وَإِقْرَاءٍ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَسَّرَ قَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ بِكَوْنِهَا مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ حَاضَتْ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ أَوْ لَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ حَامِلًا اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ، قَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ حَامِلًا، عِبَارَةُ الْجَلَالِ وَهِيَ تَرَى الدَّمَ مَعَ الْحَمْلِ، وَقُلْنَا بِالرَّاجِحِ أَنَّهُ حَيْضٌ انْتَهَتْ وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ سَوَاءٌ رَأَتْ الدَّمَ مَعَ الْحَمْلِ أَمْ لَا.

وَإِنْ كَانَ ذِكْرُهُ لَا يُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ مَنْ لَا يُرَاعِي الْخِلَافَ كَشَرْحِ الرَّوْضِ اهـ وَكَتَبَ ع ش عَلَيْهِ، قَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ قَضِيَّتُهُ الِاعْتِدَادُ بِالْحَيْضِ مَعَ الْحَمْلِ لَكِنَّهُ حَكَمَ بِدُخُولِهِ فِي الْحَمْلِ اسْتِغْنَاءً بِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْحَيْضَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ مَعَ الْحَمْلِ إذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا فَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ عَدَمُ النَّظَرِ لِلْأَقْرَاءِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا مَعَ الْحَمْلِ لَا أَنَّ وُجُوبَهَا مُسْتَمِرٌّ، وَقَدْ اُسْتُغْنِيَ عَنْهُ بِالْحَمْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فَالْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً بِالْأَقْرَاءِ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) فَحِينَئِذٍ هَذِهِ الصُّورَةُ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا بِعِبَارَةٍ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَتَقْضِيَانِ إلَخْ اهـ وَلِأَنَّ التَّدَاخُلَ فِيهَا عَلَى بَابِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِأَنْ تَدْخُلَ الثَّانِيَةُ فِي الْأُولَى، وَبَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ لَكِنَّ هَذَا بِالنَّظَرِ لِمَجْمُوعِ الصُّورَتَيْنِ الدَّاخِلَتَيْنِ إنَّمَا تَحْتَ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِكُلِّ صُورَةٍ عَلَى حِدَةٍ فَالتَّفَاعُلُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْحَمْلِ إنَّمَا هُوَ الْأَقْرَاءُ أَوْ بَقِيَّتُهَا، وَأَمَّا الْحَمْلُ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهَا، وَلَا فِي بَقِيَّتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَدْخُلَ الْأَقْرَاءُ فِي الْحَمْلِ) أَيْ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ الْوَضْعِ، وَلَا تَنْقَضِي بِالْأَقْرَاءِ إذَا تَمَّتْ قَبْلَ الْوَضْعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَدْخُلَ الْأَقْرَاءُ فِي الْحَمْلِ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْحَمْلِ أَمْ تَأَخَّرَتْ فَقَوْلُهُ فِي الْمِثَالِ أَيْ مِثَالُ الْمَتْنِ الصَّادِقِ بِالصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ) وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ اهـ ل.

وَفِي سم قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عِبَارَتُهُ: وَقَيَّدَهُ أَيْ التَّدَاخُلَ فِي الْعِدَّتَيْنِ الْمُجْتَمَعَتَيْنِ لِوَاحِدٍ إذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا يَحْمِلُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: حَيْثُ دَمٌ مَعَ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدْ بِأَنْ لَمْ تَرَهُ أَوْ قَدْ رَأَتْ، وَتَمَّتْ الْأَقْرَاءُ، وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تَتِمُّ أَيْ: وَإِنْ رَأَتْهُ وَلَمْ تَتِمَّ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ وَضْعِهَا فَبَعْدَهُ تُتِمُّهَا وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ صَاحِبَ التَّعْلِيقَةِ وَالْبَارِزِيَّ وَغَيْرَهُمَا وَكَأَنَّهُمْ اغْتَرُّوا بِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلَيْ التَّدَاخُلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015