الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّجْعَةِ (وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ) كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ بِجَامِعِ الضَّرَرِ بِالْإِمْسَاكِ (إلَّا لِعُذْرٍ) كَأَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا فَأَخَّرَ حَتَّى يُصْبِحَ أَوْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَقَدَّمَهَا أَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَكَلَ أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَخَّرَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إنْ (تَعَسَّرَ) عَلَيْهِ (فِيهِ إشْهَادٌ) بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَهَذَا الْقَيْدُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِتَحَقُّقِهِ) أَيْ لِتَحَقُّقِ كَوْنِهِ وَلَدًا إذْ مَا يُتَوَهَّمُ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ رِيحًا فَيَنْفِيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ بِخِلَافِ انْتِظَارِ وَضْعِهِ لِرَجَاءِ مَوْتِهِ فَلَوْ قَالَ عَلِمْتُهُ وَلَدًا، وَأَخَّرْت رَجَاءَ وَضْعِهِ مَيِّتًا فَأُكْفَى اللِّعَانَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النَّفْيِ لِتَفْرِيطِهِ (فَإِنْ) أَخَّرَ وَ (قَالَ جَهِلْت الْوَضْعَ، وَأَمْكَنَ) جَهْلُهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُوَافِقُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ غَابَ وَاسْتُفِيضَ الْوَضْعُ وَانْتَشَرَ وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ النَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ، وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ عَامِّيًّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (لَا) نَفْيِ (أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٌ مِنْ مَاءِ آخَرَ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَنِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا مَضَى ذَلِكَ لَحِقَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لِأَحَدِهِمَا سَفَرٌ إلَى الْآخَرِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا يَعْنِي لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ بِالْفِعْلِ بِأَنْ قُطِعَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَأَنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْ بَلَدَهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَهِيَ كَذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ إرْسَالِ مَائِهِ إلَيْهَا كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ خِلَافًا لحج، وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ دَائِمًا فَلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللُّحُوقُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ مُتَعَذِّرًا أَبَدًا كَمَا لَا يَخْفَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِمْكَانِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ إلَخْ مُجَرَّدُ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُ الِاجْتِمَاعَ، وَإِنْ قُطِعَ بِعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ إذْ ذَاكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ لَا مَذْهَبُنَا وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا يُقْطَعُ بِإِمْكَانِ وُصُولِهِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّا لَا نُعَوِّلُ عَلَى الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ إلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ النَّفْيُ بَاطِنًا. اهـ عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّجْعَةِ) مِنْ أَنَّ الْإِمْكَانَ فِي الْمُصَوَّرِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَحْظَتَيْنِ وَفِي الْمُضْغَةِ بِثَمَانِينَ وَلَحْظَتَيْنِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ) الْفَوْرِيُّ إنَّمَا هُوَ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي مَعَ الْقَوْلِ عِنْدَهُ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي، وَأَمَّا النَّفْيُ فِي اللِّعَانِ فَلَيْسَ فَوْرِيًّا. اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل.
قَوْلُهُ: وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ أَيْ الْحُضُورُ عِنْدَ الْقَاضِي لِطَلَبِ النَّفْيِ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَقَوْلُهُ: فَأَخَّرَ أَيْ الذَّهَابَ لِلْقَاضِي وَيُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي بِذَلِكَ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ بِانْتِفَائِهِ عَنْهُ وَيُعْذَرُ فِي الْجَهْلِ بِالنَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ عَادَةً، وَلَوْ مَعَ مُخَالَطَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَخَرَجَ بِالنَّفْيِ اللِّعَانُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ فَوْرٌ. انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ: فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ إلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْفَوْرُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ النَّفْيَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّعَانِ. اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُذْرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُعْذَرُ لِعُذْرٍ مِمَّا مَرَّ فِي أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُ مَنْ يُعْلِمُ الْحَاكِمَ فَإِنْ عَجَزَ فَالْإِشْهَادُ، وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ كَغَائِبٍ أَخَّرَ السَّيْرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ وَلَمْ يُشْهِدْ وَالتَّعْبِيرُ بِأَعْذَارِ الْجُمُعَةِ هُوَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ لِمَا هُنَا بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالشُّفْعَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إعْذَارَهُمَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ كَانَتْ أَضْيَقَ لَكِنَّا وَجَدْنَا مِنْ أَعْذَارِهِمَا إرَادَةَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَلَوْ لِلتَّنَظُّفِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا لِلْجُمُعَةِ وَمِنْ أَعْذَارِهَا أَكْلُ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَيَبْعُدُ كَوْنُهُ عُذْرًا هُنَا وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ عُذْرًا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ اعْتِبَارُ الْأَضْيَقِ مِنْ تِلْكَ الْأَعْذَارِ. انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا لِلْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْخَوْفُ مِنْ الْحُكَّامِ عَلَى أَخْذِ مَالٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إلَّا بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ عَلَى ذَلِكَ عَزْمٌ عَلَى عَدَمِ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ وَانْتِظَارُ قَاضٍ خَيْرٍ مِنْ الْمُتَوَلِّي بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ مَالًا أَصْلًا أَوْ دُونَ الْأَوَّلِ مُجَرَّدُ تَوَهُّمٍ لَا نَظَرَ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ خَافَ مِنْ إعْلَامِهِ جَوْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى أَخْذِ كُلِّ مَالِهِ أَوْ قَدْرًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِ مِثْلِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ عُذْرٌ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ بَلَغَهُ إلَخْ فَهُوَ مِثَالٌ آخَرُ لِلْعُذْرِ وَقَوْلُهُ: إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي الْعُذْرِ بِجَمِيعِ صُوَرِهِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ: فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَ حَقُّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَكُونُ فَوْرِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فَوْرِيًّا أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ إلَخْ) هَذَا فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ فَوْرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ عَلِمْتُهُ وَلَدًا) أَيْ وَقَدْ جَهِلَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُنْفَى حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ: فَأَكْفَى اللِّعَانَ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ يُنْفَى لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْقِيلُ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمَيِّتَ يُلَاعَنُ لِنَفْيِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَامِّيًّا) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ، وَهَذَا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ فَمَا هُنَا يُخَالِفُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فِي أَنَّهُ إذَا ادَّعَى جَهْلَ الْخِيَارِ، وَكَانَ مُخَالِطًا لَا يُعْذَرُ بِخِلَافِ دَعْوَى جَهْلِ الْفَوْرِيَّةِ فَمَا هُنَا وَمَا سَبَقَ فِيهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَاءِ آخَرَ) أَيْ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ آخَرَ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَفِيهِ قُصُورٌ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَاءٍ بِالتَّنْوِينِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَاءِ