وَهُوَ بَعْدَ) صَلَاةِ (عَصْرٍ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ حِينَئِذٍ أَغْلَظُ عُقُوبَةً لِخَبَرٍ جَاءَ فِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَ) بَعْدَ صَلَاةِ (عَصْرِ) يَوْمِ (جُمُعَةٍ أَوْلَى) إنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ أَوْ أُمْهِلَ؛ لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُمَا يَدْعُوَانِ فِي الْخَامِسَةِ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ، وَإِطْلَاقُ الْعَصْرِ مَعَ ذِكْرِ أَوْلَوِيَّةِ عَصْرِ الْجُمُعَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ) الْأَسْوَدِ (وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ (وَبِإِيلْيَاءَ) أَيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبِغَيْرِهِمَا) مِنْ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا (عَلَى الْمِنْبَرِ) بِالْجَامِعِ وَتَعْبِيرِي بِعَلَى هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يَصْعَدَانِ الْمِنْبَرَ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِعِنْدَ وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ لِحُرْمَةِ مُكْثِهِ فِيهِ وَيَخْرُجُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ بِمَا يَأْتِي فَإِنْ أُرِيدَ لِعَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُكِّنَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَأُمِنَ فِي نَحْوِ الْحَيْضِ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ مُوَفٍّ بِالْغَرَضِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَحَائِضٌ بِبَابِ مَسْجِدٍ.

(وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا) وَهُمْ النَّصَارَى فِي الْأَوَّلِ وَالْيَهُودُ فِي الثَّانِي وَالْمَجُوسُ فِي الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا كَتَعْظِيمِنَا الْمَسَاجِدَ وَيَحْضُرُهَا الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ كَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمُ الْوَاقِعَةِ وَزَجْرُ الْكَاذِبِ عَنْ الْكَذِبِ وَالْيَمِينُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُعَظِّمُهُ الْحَالِفُ أَغْلَظُ وَتَجُوزُ مُرَاعَاةُ اعْتِقَادِهِمْ لِشُبْهَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQكِلَاهُمَا مَنْسُوبٌ إلَى الدَّهْرِ وَهُمْ رُبَّمَا غَيَّرُوا فِي النَّسَبِ. اهـ بِحُرُوفِهِ.

وَعِبَارَةُ ز ي وَالدُّهْرِيُّ بِضَمِّ الدَّالِ كَمَا ضَبَطَهُ سم وَبِفَتْحِهَا كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ. اهـ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ فِيهِ لُغَتَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا. انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَالدَّهْرِيُّ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ الدَّهْرِيُّونَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَقْدَمِينَ جَحَدُوا الصَّانِعَ الْمُدِيرَ لِلْعَالَمِ وَزَعَمُوا أَنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ بِلَا صَانِعٍ وَلَمْ يَزَلْ الْحَيَوَانُ مِنْ نُطْفَةٍ وَالنُّطْفَةُ مِنْ حَيَوَانٍ كَذَلِكَ كَانَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ أَبَدًا وَهَؤُلَاءِ هُمْ الزَّنَادِقَةُ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ صَلَاةِ عَصْرٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَلَوْ أُخِّرَتْ فُعِلَ اللِّعَانُ قَبْلَ فِعْلِهَا. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ جَاءَ فِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ) وَهُوَ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَأَقْطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ» اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ يَوْمَهَا أَشْرَفُ الْأُسْبُوعِ وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِيهَا بَعْدَ عَصْرِهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ أَنَّهَا فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ وَفَرَاغِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ وَمُقَابِلُهُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ قَوْلًا، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِعَصْرِ الْجُمُعَةِ الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةَ كَشَهْرَيْ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَيَوْمَيْ الْعِيدِ وَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ وَيَحْرُمُ الِانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِهِ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ لِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَاللِّعَانُ فِي الْأَمَاكِنِ الْآتِيَةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ هُوَ فِيهَا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ) وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَشْرَفُ مِنْهُ الْحِجْرُ أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ مِنْ الْبَيْتِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ لَكِنْ صِينَ عَنْ ذَلِكَ. اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقِيلَ إنَّ فِي الْحِجْرِ قَبْرَ إسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ هَاجَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ) الْمُرَادُ بِالْبَيْنِيَّةِ هُنَا الْبَيْنِيَّةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يُحَاذِيَ جُزْءٌ مِنْ الْحَالِفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ. اهـ حَجّ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ) وُصِفَ بِوَصْفِ الْحَجَرِ الَّذِي فِيهِ وَالسَّوَادُ طَارِئٌ عَلَيْهِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» . اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ حَجَرٌ نَزَلَ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَكَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَيَرْتَفِعَ بِهِ حَتَّى يَضَعَ حَجَرَ الْبِنَاءِ فَوْقَ الْجِدَارِ ثُمَّ يَهْبِطُ بِهِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ) سُمِّيَ بِهِ لِحَطْمِ الذُّنُوبِ فِيهِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقِيلَ؛ لِأَنَّهُ حَطِمَ أَيْ مَاتَ فِيهِ أُلُوفٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الصَّخْرَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي خَبَرٍ أَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْجَامِعِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْجَامِعِ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْظِ وَالِانْزِجَارِ وَرُبَّمَا أَدَّى صُعُودُهُ إلَى تَذَكُّرِهِ، وَإِعْرَاضِهِ وَزَعْمُ أَنَّ صُعُودَهُ غَيْرُ لَائِقٍ بِهَا مَمْنُوعٌ لَا سِيَّمَا مَعَ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ، وَإِنْ ضَعَّفَهَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيُّ وَامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ» . اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِنْبَرِ) أَيْ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْوَعْظِ لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ وَيُغَلَّظُ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا، وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَرُبَ جِدًّا. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَافِرِ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ لِمُسْلِمٍ، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخِيرِ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ أَظْهَرُ لَوْلَا قَوْلُهُ: بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلشَّارِحِ تَقْيِيدَ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ لِعَانُهُ بِالْمَسْجِدِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ بِرِضَاهُمَا أَيْ الْيَهُودِيَّيْنِ أَوْ النَّصْرَانِيِّينَ فَإِنْ رَضِيَتْ دُونَهُ فَلَهَا ذَلِكَ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَكْفِ. اهـ بِاخْتِصَارٍ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَهُمْ النَّصَارَى فِي الْأَوَّلِ) أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَ، وَإِلَّا فَقَدْ انْعَكَسَ الْحُكْمُ الْآنَ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُمْ النَّصَارَى) دَخَلَ فِيهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَمَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ.

(تَنْبِيهٌ) . الْكَافِرَةُ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ فَافْهَمْ امْتِنَاعَ ذَلِكَ إذَا مَنَعَ مِنْهُ وَعُلِّلَ بِأَنَّ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ، هَذَا مُحَصَّلٌ مَا فِي التَّكْمِلَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ التَّغْلِيظَاتِ رَاجِعَةٌ لِنَظَرِ الْقَاضِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الزَّوْجَيْنِ. اهـ بِرّ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ تُلَاعِنُهُ فِي الْكَنِيسَةِ أَوْ الْبِيعَةِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ بِرِضَاهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَيَحْضُرُهَا الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ) أَيْ وَالْجَمْعُ الْآتِي أَيْضًا. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ مُرَاعَاةُ اعْتِقَادِهِمْ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015