مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ظَاهِرًا (بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ وَطْءٍ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْعَقْدِ (أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءٍ) الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَفِي مَعْنَى الْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ (أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَفَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ (مِنْهُ وَمَنْ زِنًا بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ لَزِمَهُ نَفِيهِ) ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي الْأَصْلِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِيهَا حِلَّ النَّفْيِ لَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفِيَهُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ وَطَرِيقُ نَفِيهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ كَمَا مَرَّ فِي جَوَازِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زَوْجٍ قَبْلَهُ.
(، وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَا أَوْ لِفَوْقِهِ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْهُ وَمِنْ الْوَطْءِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْآتِي فِي قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا فَلَا تَكْرَارَ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ظَاهِرًا) قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: لَزِمَهُ نَفْيُهُ إذْ لَوْ يُمْكِنُ كَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا فَلَا حَاجَةَ لِلنَّفْيِ. اهـ شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا إلَخْ) ذَكَرَ أَرْبَعَ صُوَرٍ يَجِبُ فِيهَا النَّفْيُ، وَيَجِبُ فِيهَا الْقَذْفُ أَيْضًا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ أَمْثِلَةٌ لِلْعِلْمِ وَالرَّابِعَةُ لِلظَّنِّ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَفْيِهِ لِانْتِفَائِهِ شَرْعًا. اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ: مِنْ الْعَقْدِ كَانَ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يَقُولَ مِنْ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى الْأَصْلِ فِي الرَّجْعَةِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا) الْبَيْنُ صَادِقٌ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهَذِهِ مِثَالٌ لِلظَّنِّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا إذْ لَوْ كَانَ مِنْ وَطْئِهِ لَمَا حَاضَتْ بَعْدَهُ لَكِنْ هَذِهِ الْأَمَارَةُ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةٌ فَلَمْ تُفِدْ الْعِلْمَ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ تَحِيضَ بَعْدَ وَطْئِهِ ثُمَّ تَزْنِيَ ثُمَّ تَلِدَ لِزَمَنٍ يُمْكِنُ كَوْنُ الْوِلَادَةِ مِنْ الْوَطْءِ وَمِنْ الزِّنَا كَأَنْ كَانَ بَيْنَ الْوِلَادَةِ وَوَطْئِهِ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ وَطْئِهِ وَمِنْ زِنًا أَيْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَيُلَاحَظُ هَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِي الْمَفْهُومِ، وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ وَصْفٌ لِزِنًا أَيِّ زِنًا كَانَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ مِنْ الْوَطْءِ بِأَنْ وَطِئَهَا ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ زَنَتْ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَرْكَهُ يَتَضَمَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَزِمَهُ نَفْيُهُ، وَإِلَّا لَكَانَ بِسُكُوتِهِ مُسْتَلْحِقًا لِمَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ إلَخْ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ) وَلَيْسَ مِنْ النَّفْيِ الْمُحَرَّمِ بَلْ وَلَا مِنْ النَّفْيِ مُطْلَقًا مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْعَامَّةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ حُجَّةً وَيُرِيدُ بِكِتَابَتِهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا عَلَاقَةَ لَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مُطِيعًا لِأَبِيهِ فَلَا يُنْسَبُ لِأَبِيهِ مِنْ أَفْعَالِهِ شَيْءٌ فَلَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ لَزِمَ الْوَلَدَ مِنْ دَيْنٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ دَعْوَى وَيَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ. اهـ عِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ اللُّزُومُ فِي الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: حِلَّ النَّفْيِ، ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْلَى إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ. (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَفْيِهِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا تَكْمِيلُ الْمُقَابَلَةِ إذْ كَانَ مُقْتَضَاهَا أَنْ يَقُولَ لَزِمَهُ الْقَذْفُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَتَتْ إلَخْ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ، لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَفْيِهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ يَسْبِقُهُ أَيْ اللِّعَانُ قَذْفٌ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَ مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَيَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ، ثُمَّ قَالَ قِيلَ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ سَبْقَ الْقَذْفِ شَرْطُهُ أَيْ اللِّعَانِ أَوْ سَبَبُهُ فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ فَقَدْ قَالُوا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ تَقَدُّمُ الْقَذْفِ أَوْ نَفْيُ الْوَلَدِ حَكَاهُ فِي الذَّخَائِرِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُمَا، وَكَذَا الْبَاقِي ثُمَّ قَالَ فِي الْحَاوِي فَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ النَّسَبِ وَهَلْ يُسْتَغْنَى بِالشَّهَادَةِ عَنْ التَّلَفُّظِ بِالْقَذْفِ وَجْهَانِ، وَفِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ إنْ أَرَادَ نَفْيَ الْوَلَدِ قَذَفَهَا وَلَاعَنَ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ وَجْهَانِ ثُمَّ قَالَ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْقَذْفَ بِالزِّنَا وَيَقُولَ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا قَالَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي اشْتِرَاطِ بَيَانِ سَبَبِ النَّفْيِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُخَالِفُ الصَّحِيحَ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْقَذْفَ بِالزِّنَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَأَوَّلُ كَلَامِهِ يُخَالِفُهُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ هَذَا الْفَرْضَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَتَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا بِهَذَا الْقَيْدِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَذْفُهَا وَقَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَزِمَهُ نَفْيُهُ، وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا إلَخْ) أَيْ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ النَّفْيُ وَيَقُولُ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ مُحْتَرَزُ تَعَلُّقِ قَوْلِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا، لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْبَيْنُ مِنْ الزِّنَا تَكُونُ الْوِلَادَةُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَهُوَ الْأَوْلَى أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ وَهُوَ الرَّابِعَةُ، وَأَمَّا مُحْتَرَزُ تَعَلُّقِ الْبَيْنِ بِالْوَطْءِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ صَرِيحًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّ الرَّابِعَةِ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: أَوْ لِفَوْقِهِ إلَخْ