وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ عَنْك (بِكَذَا فَأَعْتَقَ) أَيْ فَوْرًا (نَفَذَ) الْإِعْتَاقُ (بِهِ) .

لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ وَكَانَ ذَلِكَ افْتِدَاءً مِنْ الْمُسْتَدْعِي كَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ (أَوْ) قَالَ (أَعْتِقْهُ) أَيْ عَبْدَك (عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ مَلَكَهُ الطَّالِبُ بِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَنْهُ) لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْبَيْعَ لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعَيْنِهِ بِكَذَا، وَأَعْتِقْهُ عَنِّي وَقَدْ أَجَابَهُ فَيُعْتِقُ عَنْهُ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ يَنْفُذُ عَنْ السَّيِّدِ لَا عَنْ الطَّالِبِ وَلَا عِوَضَ (وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِعْتَاقُ) عَنْ الْكَفَّارَةِ (مَنْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ ثَمَنَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQنَحْوِهِ نَفَذَ وَلَزِمَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَلَوْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ عِتْقِهِ لَمْ يَبْطُلْ بَلْ يَرْجِعُ الْمُسْتَدْعِي لِلْعِتْقِ بِأَرْشِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَمْنَعُ إجْزَاءَهُ فِي الْكَفَّارَةِ لَمْ تَسْقُطْ بِهِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ عَنْك) الْمَطْوِيُّ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَاعْتِقْ) أَيْ فَوْرًا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجِبُ الْجَوَابُ فَوْرًا، وَإِلَّا عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا. اهـ وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ اعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَلْفٍ فَأَجَابَهُ لَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِنَحْوِ أَعْتَقْت عَبْدِي عَلَى أَلْفٍ عَلَيْك فَلَمْ يُجِبْهُ عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ فِي الثَّانِيَةِ عَدَمُ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا) فَإِنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي مَجَّانًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ سَكَتَا عَنْ الْعِوَضِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إنْ صَرَّحَ بِعَنْ كَفَّارَتِي أَوْ عَنِّي، وَكَانَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُعْتِقُ الْعِتْقَ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اقْضِ دَيْنِي وَإِلَّا فَلَا، نَعَمْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِمَالِكِ بَعْضِهِ عَتَقَ عَنْهُ بِالْعِوَضِ وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ بِمِلْكِهِ لَهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِالْقَرَابَةِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَفَعَلَ) أَيْ قَالَ أَعْتَقْتُهُ عَنْك بِذَلِكَ أَوْ أَعْتَقْته بِذَلِكَ فَإِنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَتَقَ عَنْ الطَّالِبِ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ فَإِنْ نَوَى الْمُعْتِقُ نَفْسَهُ أَوْ قَالَ أَعْتَقْتُهُ عَنِّي عَتَقَ عَنْ السَّيِّدِ وَلَا شَيْءَ فَإِنْ قَالَ عَنْ كَفَّارَتِي وَقَعَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ رَدٌّ لِكَلَامِ الطَّالِبِ، وَإِنْ قَالَ أَعْتَقْته عَنْك مَجَّانًا عَتَقَ عَنْ الطَّالِبِ وَلَا شَيْءَ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: فَفَعَلَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْجَوَابِ ذِكْرُ عَنْك وَلَا بِكَذَا بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَعْتَقْتُهُ وَلَكِنْ لَوْ زَعَمَ فِي هَذِهِ أَنَّهُ أَرَادَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ الْإِمَامُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَبُولَ. اهـ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعَبْدُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى السَّائِلِ قَالَ الْقَاضِي فَلَا يَعْتِقُ عَنْ السَّائِلِ لِلُزُومِ الدَّوْرِ.

(فَائِدَةٌ) . قَالَ لِغَيْرِهِ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا عَنْ كَفَّارَتِي إنْ نَوَى الْكَفَّارَةَ بِقَلْبِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، وَكَذَا الْكِسْوَةُ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فَإِنْ كَانَ، لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الطَّالِبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْهُ كُنَّا نُمَلِّكُهُ الْعَبْدَ ثُمَّ نَجْعَلُ الْمَسْئُولَ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْإِعْتَاقِ وَهَاهُنَا يَحْتَاجُ إلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ عَنْ الْإِعْتَاقِ وَالْمِلْكُ يُوجِبُ الْعِتْقَ وَالتَّوْكِيلُ بَعْدَهُ بِالْإِعْتَاقِ لَا يَصِحُّ فَيَصِيرُ دَوْرًا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ اهـ أَقُولُ فِي كَوْنِهِ دَوْرًا شَيْءٌ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُعَلَّلَ بِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ مِلْكِهِ وَتَقَدُّمُ مِلْكِهِ يُنَافِي إعْتَاقَهُ عَنْهُ لِاسْتِلْزَامِهِ لِعِتْقِهِ عَنْهُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ فَلَا يُتَصَوَّرُ إعْتَاقُهُ بَعْدَهُ عَنْهُ فَقَدْ تَوَقَّفَ إعْتَاقُهُ عَنْهُ عَلَى مَا يُنَافِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: مَلَكَهُ الطَّالِبُ بِهِ) أَيْ بِكَذَا إنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مَغْصُوبًا مَثَلًا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ كَالْخُلْعِ وَلَا فَرْقَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ بِالْعِوَضِ بَيْنَ كَوْنِ الرَّقِيقِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَغْصُوبًا لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ. اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَالْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَيْسَ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهَا شَائِبَةُ تَعْلِيقٍ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَوْقِيتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعِوَضُ فَاسِدًا كَخَمْرٍ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ. (قَوْلُهُ: لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْبَيْعَ) أَيْ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَيَقَعُ عَنْ كَفَّارَتِهِ إنْ كَانَتْ وَنَوَاهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ فَإِنْ قَالَ عَنْ كَفَّارَتِي وَقَعَ عَنْهَا وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ، وَإِلَّا عَتَقَ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعِوَضِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ وَوُقُوعُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَا يُنَافِيهَا فَتَأَمَّلْ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: فَيُعْتِقُ عَنْهُ بَعْدَ مِلْكِهِ) أَيْ وَيُجْزِيهِ عَنْ كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ نَوَاهَا بِهِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ أَعْتِقْهُ أَيْ عَبْدَك. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِعْتَاقُ مَنْ مَلَكَ رَقِيقًا إلَخْ) وَيَأْتِي فِي نَحْوِ آلَةِ مُحْتَرِفٍ وَخَيْلِ جُنْدِيٍّ، وَكُتُبِ فَقِيهٍ مَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَنْ الْكَفَّارَةِ) أَيْ وَلَوْ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ أَوْ الْأَذَى فِي الْحَجِّ عَلَى الرَّاجِحِ وَتَقْيِيدُ بَعْضِهِمْ بِالْمُرَتَّبَةِ لِكَوْنِهَا مَحَلَّ الْكَلَامِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَنْ مَلَكَ رَقِيقًا) أَيْ مِنْ الْأَحْرَارِ فَالْمُبَعَّضُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَفَّارَةٍ وَلَا غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ إذَا أَعْتَقْتُ عَنْ كَفَّارَتِك فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك أَوْ مَعَهُ. اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ ثَمَنَهُ) أَيْ مَا يُسَاوِيهِ مِنْ نَقْدٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015