فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عَتَقَ انْتَهَى فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: 6] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ وَكَتَقَدُّمِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مُقَارَنَتُهُ لَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ.

(أَوْ) قَالَ إنْ وَطِئْتُك (فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ) مِنْ الْمُخَاطَبَةِ (فَإِنْ وَطِئَ) فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا (طَلُقَتْ) أَيْ الضَّرَّةُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (وَزَالَ الْإِيلَاءُ) إذْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِوَطْئِهَا بَعْدُ (أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ إنْ وَطِئَ ثَلَاثًا) مِنْهُنَّ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا أَطَأُ جَمِيعَكُنَّ فَلَا يَحْنَثُ بِمَا دُونَهُنَّ (فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ) لِعَدَمِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ مَنْ بَقِيَ وَلَا نَظَرَ إلَى تَصَوُّرِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَطْءِ إنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى مَا فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَوْتِ بَعْضِهِنَّ بَعْدَ وَطْئِهَا لَا يُؤَثِّرُ.

(أَوْ) قَالَ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ (لَا أَطَأُ كُلًّا مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُنَّ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَهَذِهِ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً لَا يَزُولُ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَخْصِيصَ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِالْإِيلَاءِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَزُولُ فِيهِنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَى إرَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطَيْنِ بِلَا عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ وَيَعْتَذِرُ عَنْ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ، وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ تَحْقِيقُهُ مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَحَيْثُ اقْتَضَى التَّعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِّهَارِ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَّا فَلَا، وَذَلِكَ الِاقْتِضَاءُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَّةِ الْمَوْلَى، وَقَدْ يَكُونُ بِقَرِينَةٍ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي إلَخْ) فِي الْجَوَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَقْصٌ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ وَيَكُونُ مُولِيًا إذَا تَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا يُعْتَقُ أَيْ وَلَا إيلَاءَ إذَا تَقَدَّمَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْوَطْءُ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ إلَخْ) فِيهِ نَقْصٌ أَيْضًا وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ عَتَقَ الْعَبْدُ أَيْ وَلَا إيلَاءَ أَنْ حَصَلَ الْوَطْءُ فِي الْخَارِجِ أَوْ لَا وَإِنْ انْعَكَسَ فِي الْخَارِجِ فَلَا عِتْقَ وَلَا إيلَاءَ فَهَذِهِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِالْمَعُونَةِ الَّتِي رَأَيْتهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا) أَيْ لَمْ أُرِدْ أَنَّ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِلثَّانِي أَوْ أَنَّ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ ضَعِيفٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيَكُونُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ شَرْطًا لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ إلَخْ اهـ عَنَانِيٌّ. لَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ إلَخْ، وَقَدْ أَفَادَ كَلَامُ عَمِيرَةَ وسم وح ل أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَأَنَّ صَوَابَهُ أَنْ يَقُولَ أَنْ يُعْتَقَ إلَخْ، وَأَنَّهُ لَا إيلَاءَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَتَضْعِيفُهُ لِكَلَامِ الشَّارِحِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ هُوَ الصَّحِيحُ. (قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ) الْأَوْلَى لَا عِتْقَ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ وُجِدَ الْأُوَلُ قَبْلُ أَمْ لَا اهـ سُلْطَانٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوْلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُقَابِلٌ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَكَلَامُهُ فِي الْعِتْقِ وَعَدَمِهِ لَا فِي الْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ اهـ شَيْخُنَا.

لَكِنْ إذَا قَالَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي نَقْلِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعِتْقِ وَعَدَمِهِ وَكَلَامُ الْمَتْنِ فِي الْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ، وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ بِرّ وَكَانَ وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ، وَحِينَئِذٍ لَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ بِالْيَمِينِ يَمِينُ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ الظِّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إلَخْ صَوَابُهُ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ كَمَا تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الطَّلَاقِ أَيْ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْعِتْقِ لَا فِي الْإِيلَاءِ، وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ وَلِأَنَّ سِيَاقَهُ فِي الْعِتْقِ وَأَيْضًا هُوَ يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ الْوَطْءِ بِالصِّيغَةِ الَّتِي قَالَهَا فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَكَتَقَدُّمِ الثَّانِي) أَيْ الظِّهَارِ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْوَطْءِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْ فِي الْحُكْمِ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ عِتْقُ الْعَبْدِ فِي صُورَةٍ وَعَدَمُ عِتْقِهِ فِي أُخْرَى فَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا عِتْقَ الْعَبْدِ قَوْلُهُ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِيهَا مَفْهُومًا لَا مَنْطُوقًا إذْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ الظِّهَارُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ فَيُقَالُ وَمِثْلُ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ فِي تَرَتُّبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ يَكُونُ مُولِيًا وَفِي صُورَةِ الْمُقَارَنَةِ لَا إيلَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ، وَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا عَدَمَ عِتْقِهِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عِتْقٌ أَيْ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ بِأَنْ تَقَدَّمَ الظِّهَارُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُعْتَقُ فَيُقَالُ وَمِثْلُ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ فِي عَدَمِ تَرَتُّبِ الْعِتْقِ فِيهِمَا أَيْضًا فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ أَيْضًا مَفْهُومًا.

(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي زَوَالِ الْإِيلَاءِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَا يَزُولُ الْإِيلَاءُ

(قَوْلُهُ وَهَذِهِ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّلْبَ إذَا تَسَلَّطَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ كَانَ سَلْبًا عَامًّا لِكُلِّ فَرْدٍ إذْ السَّلْبُ فِيهِ عَامٌّ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَإِذَا تَسَلَّطَ عَلَى الْمَجْمُوعِ كَانَ سَلْبًا لِلْعُمُومِ فَقَطْ أَيْ لِلْمَجْمُوعِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ الْمَسْلُوبُ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ إنَّهُ يَزُولُ فِيهِنَّ) أَيْ فِي الْبَاقِيَاتِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ حَنِثَ فِيهَا بِوَطْءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015