لِفَوَاتِ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا لِامْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَإِنْ نَكَحَ مَنْ حَلَفَ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا بَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مَحْضُ يَمِينٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ لِمَا مَرَّ فِي الْمَشْلُولِ وَالْمَجْبُوبِ، وَتَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ فَالْمُرَادُ تَصَوُّرُ الْوَطْءِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى رَجْعَةٍ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ أَوْ وَالرَّحْمَنِ لَا أَطَؤُك (أَوْ) كَوْنُهُ (الْتِزَامَ مَا يُلْزَمُ بِنَذْرٍ أَوْ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ) فِيهِ (إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئَتْك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقٌ أَوْ إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ بِمَا عَلَّقَهُ بِهِ مِنْ الْتِزَامِ الْقُرْبَةِ أَوْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ كَمَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ تَنْحَلَّ إلَى آخِرِهِ مَا إذَا انْحَلَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ يَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ فَلَا إيلَاءَ وَفِي مَعْنَى الْحَلِفِ الظِّهَارُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ تَرْكُ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ) فَلَا إيلَاءَ بِحَلِفِهِ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ تَمَتُّعِهِ بِهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ وَلَا مَنْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ فِي قُبُلِهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ، وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك إلَّا فِي الدُّبُرِ فَمُولٍ وَالتَّصْرِيحُ بِشَرْعِيٍّ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُدَّةِ زِيَادَةٌ) لَهَا (عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُطَلِّقَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَوْ يُؤَبِّدَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَبَدًا أَوْ يُقَيِّدَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ يُقَيِّدَ بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِيهَا كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَمُوتِي أَوْ يَمُوتَ فُلَانٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالذَّكَرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ بِذَهَابِ حَرَكَتِهِ فَقَالُوا ذَكَرٌ أَشَلُّ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَشَلَّ اللَّهُ يَدَهُ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا جَبَبْتُهُ جَبًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْته وَمِنْهُ جَبَبْته فَهُوَ مَجْبُوبٌ بَيْنَ الْجِبَابِ بِالْكَسْرِ إذَا اُسْتُؤْصِلَتْ مَذَاكِيرُهُ اهـ (قَوْلُهُ لِفَوَاتِ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَشْلُولِ وَالْمَجْبُوبِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُ الْآتِي، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ فَيُعَلَّلُ لَهَا بِعَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ وَلَا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَصْلِ الرُّكْنِ، وَأَمَّا الْمَشْلُولُ وَالْمَجْبُوبُ فَعَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَمَا قَبْلَهُمَا عَلَى الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الْمَشْلُولِ وَالْمَجْبُوبِ) الَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ لِفَوَاتِ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ لِعَدَمِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ وَقْتَ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ بِخِلَافِ الصِّغَرِ فَإِنَّ زَوَالَهُ مُحَقَّقُ الْحُصُولِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ) هَذَا شَرْطٌ آخَرُ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ فَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْإِيلَاءِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ شَرْطٌ فِي الْحَلِفِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرٌ تَبَرَّرَ بِأَنْ كَانَ رَاغِبًا فِي وَطْئِهَا، وَمَنَعَهُ مِنْهُ نَحْوُ مَرَضِهَا فَقَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجٌّ أَوْ صَلَاةٌ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ وَطْئَك وَيَسَّرَهُ لِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ ذَلِكَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ بِهَا أَوْ بِهِ مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَمَرَضٍ فَقَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ نَحْوُهُمَا قَاصِدًا بِهِ نَذْرَ الْمُجَازَاةِ لَا الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَا آثِمًا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ نُذُورِ الْمُجَازَاةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ) وَعَلَى هَذَا فَالصِّيغَةُ لَهُمَا وَهَلْ هِيَ صَرِيحَةٌ فِيهِمَا أَوْ فِي الظِّهَارِ وَكِنَايَةٌ فِي الْإِيلَاءِ وَعَلَى هَذَا يُشْكِلُ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ.
وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ قَالَ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكُونُ مُظَاهِرًا وَلَيْسَ بِحَلِفٍ لَكِنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْحَلِفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ أَوْ لَا يُنْظَرُ إنْ قَالَ وَاَللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَا جَمَعَ م ر بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ اهـ ع ن (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ) أَيْ كَمَا يَكُونُ ظِهَارًا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مُوجِبُهُمَا، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ وَأَمَّا الظِّهَارُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ كَانَ ظِهَارًا وَإِيلَاءً اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ) أَيْ وَظِهَارٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْعًا لِنَفْسِهِ عَنْ الْوَطْءِ خَوْفَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي الَّذِي سَيَأْتِي أَنَّهُ يَكُونُ إيلَاءً وَظِهَارًا وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ حَرِّرْ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك إلَّا فِي الدُّبُرِ فَمُولٍ) تَخْصِيصُهُ بِمَا ذُكِرَ رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي قُبُلِهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ عَنَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَزِيَادَةٌ لَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ إنْ أُرِيدَ الْإِيلَاءُ الْمُؤْثِمُ فَإِنْ أُرِيدَ الْإِيلَاءُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ زَمَنٍ يَسَعُ الرَّفْعَ لِلْحَاكِمِ فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ فِي الْإِيلَاءِ الْمُؤْثِمِ وَالْإِيلَاءِ الْمُسْتَوْفِي لِلْأَحْكَامِ، وَالْأَوَّلُ تَكْفِي أَنْ تَكُونَ لِزِيَادَةٍ فِيهِ لَا تَسَعُ الرَّفْعَ وَالثَّانِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ تِسْعَةً اهـ م ر بِالْمَعْنَى.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ زِيَادَةٌ لَهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ أَيْ بِزَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُطَالَبَةُ وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثُمَّ قَالَ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مُولِيًا فِي زِيَادَةِ اللَّحْظَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ فِيهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُضِيِّهَا إثْمُهُ إثْمُ الْمَوْلَى بِإِيذَائِهَا وَيَأْسِهَا مِنْ الْوَطْءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ هِلَالِيَّةٍ فَلَوْ قَالَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا كَانَ مُولِيًا فَلَوْ انْكَسَرَ شَهْرٌ كَمُلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرِ الْخَامِسِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ كَوَامِلُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَكُونُ مُولِيًا؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ الْآنَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَكَأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ اُنْظُرْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ يُفِيدُ بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ) وَعَلِمَ بِهِ أَنَّ مُحَقَّقَ الِامْتِنَاعِ كَطُلُوعِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ بِالْأُولَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَمُوتِي إلَخْ) كَوْنُ