وَيُسَنُّ فِي ذَلِكَ الْإِضَافَةُ كَأَنْ يَقُولَ إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي إلَّا رَدَدْتُك فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ (أَوْ كِنَايَةٌ كَتَزَوَّجْتُك وَنَكَحْتُك) ؛ لِأَنَّهُمَا صَرِيحَانِ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونَانِ صَرِيحَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ صَرَائِحَ الرَّجْعَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذُكِرَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِخِلَافِ كِنَايَتِهَا.
(وَتَنْجِيزٌ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ) فَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَتْ شِئْت أَوْ رَاجَعْتُك شَهْرًا لَمْ تَحْصُلْ الرَّجْعَةُ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي (وَسُنَّ إشْهَادٌ) عَلَيْهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ السَّابِقِ وَالْأَمْرِ بِهِ فِي آيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجِيمِ أَوْ قَالَ أَنَا مُرَاجَعٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ كَانَ لَغْوًا، وَأَمَّا نَفْسُ مَصَادِرِهَا فَانْظُرْ حُكْمَهُ ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ عَمِيرَةَ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا كِنَايَاتٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ لَفْظٍ إلَى أَوْ حَيْثُ أَسْقَطَهُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ أَيْضًا بَحَثَهُ حَيْثُ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهَا أَيْ الْكِنَايَاتِ أَنْتِ رَجْعَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ فَقَوْلُ الْأَصْلِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ صَرِيحَانِ الْمُرَادُ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فَقَوْلُ شَيْخِنَا كحج مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَا أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ فِي ذَلِكَ) أَيْ حَتَّى فِي أَمْسَكْتُك الْإِضَافَةُ إلَى الضَّمِيرِ كَمَا عُلِمَ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِذَلِكَ فِيهِ، وَسَكَتَ عَنْهُ فِيمَا بَعْدَهُ فَلَوْ قَالَ رَدَدْتُك وَأَسْقَطَ إلَيَّ كَانَ كِنَايَةً، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ رَدٌّ بِالْمَصْدَرِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِكَوْنِهِ كِنَايَةً أَنْ يَقُولَ إلَيَّ؛ لِأَنَّ إلَيَّ هِيَ الْمُصَيِّرَةُ لِكَوْنِ ذَلِكَ صَرِيحًا فَإِذَا سَقَطَتْ يَصِيرُ اللَّفْظُ كِنَايَةً وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ كَتَزَوَّجْتُك وَنَكَحْتُك) أَيْ أَوْ التَّزْوِيجُ أَوْ الْإِنْكَاحُ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمَا أَيْ التَّزْوِيجَ وَالْإِنْكَاحَ كَمَا فِي الْأَصْلِ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَأَنَّ أَيْ وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّزْوِيجَ وَالْإِنْكَاحَ كِنَايَتَانِ أَيْ هُمَا وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا وَإِنْ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ عَلَى الثَّانِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ فِي صَرَاحَتِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ وَحْدَهُ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ ضِدُّ الْقَبُولِ فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الرَّدُّ إلَى أَهْلِهَا بِسَبَبِ الْفِرَاقِ فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ فِي صَرَاحَتِهِ خِلَافًا لِجَمْعِ اهـ شَرْحُ م ر وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِاشْتِرَاطِ وَصْلِ أَلْفَاظِ الرَّجْعَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ ضَمِيرٍ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ أَوْ اسْمٍ ظَاهِرٍ كَرَاجَعْتُ فُلَانَةَ أَوْ إشَارَةٍ كَرَاجَعْتُ هَذِهِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي رَاجَعْت بِنْتَ فُلَانٍ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ بِهِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ الْمُطَلَّقَةِ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ إلَخْ) أَيْ، وَلِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَالتَّزَوُّجُ وَالْإِنْكَاحُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ لِأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ لِحِلِّ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَمْ يُصَادِفَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَعْمَلَانِ فِي الزَّوْجَةِ، وَكَلَامُهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهَذَا اهـ شَيْخُنَا وَفِي التُّحْفَةِ فِي بَابِ النَّذْرِ (تَنْبِيهٌ)
قَوْلُهُمْ عَلَيَّ لَك كَذَا صَرِيحٌ فِي النَّذْرِ يُنَافِيهِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا مَانِعَ إنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِمَا وَيَنْصَرِفُ لِأَحَدِهِمَا بِقَرِينَةٍ وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي لَفْظِ السَّلَفِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي السَّلَمِ وَالْقَرْضِ لَكِنَّ الْمُمَيِّزَ ثَمَّ نَفْسُ الصِّيغَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. أَقُولُ: وَمِنْهُ أَعَرْتُك إذَا اشْتَهَرَ فِي الْقَرْضِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَارِيَّةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ حَيْثُ أَتَى فِيهِ بِمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ وَلَا يَرِدُ مَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا اُشْتُقَّ مِنْ مَصَادِرِهَا، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ كِنَايَاتِهَا حَيْثُ أَتَى فِيهِ بِالْكَافِ فَمِنْهَا اخْتَرْت رَجَعْتُك اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ إنْ شِئْت) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فَلَوْ فَتَحَهَا أَوْ أَبْدَلَهَا بِإِذْ صَحَّتْ مِنْ النَّحْوِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَتَاءُ شِئْت مَكْسُورَةٌ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لَهَا فَلَوْ ضَمَّهَا فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْمُقْتَضَى وَفِيهِ بَحْثٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَوْ رَاجَعْتُك شَهْرًا) وَهَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَتَى بِمَا يَبْعُدُ بَقَاؤُهُ إلَيْهِ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ شَمَلَ مَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك بَقِيَّةَ عُمْرِك فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَقَدْ يُقَال بِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَقِيَّةَ حَيَاتِهَا. (قَوْلُهُ وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى اللَّفْظِ الْمَنْطُوقِ بِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسَنُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَا أَيْضًا، وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْشَادٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَحْضِ الْإِرْشَادِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَكُونُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْكِنَايَةِ إشْهَادًا عَلَى مُجَرَّدِ اللَّفْظِ، وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي النِّيَّةِ وَفِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ اشْهَدُوا عَلَى أَنِّي رَاجَعْت زَوْجَتِي وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ اكْتَفَى بِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَغْوٌ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِعَلَيَّ أَوْ لَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْتَجْ لِوَلِيٍّ وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذِهِ الظَّرْفِيَّةَ وَمَا مَعْنَى كَوْنِهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ مَعَ أَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ، وَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةُ نِكَاحٍ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلُّ بِالطَّلَاقِ، وَإِلَّا فَهِيَ اسْتِدَامَةٌ حَقِيقِيَّةٌ اهـ شَيْخُنَا