لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ اجْتِنَابُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا احْتِيَاطًا.
(وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةٌ) أَيْ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (وَ) إنْ كُنْت حَامِلًا (بِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (فَثَلَاثٌ) تَقَعُ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ فَطَلْقَةٌ أَوْ أُنْثَى فَأَكْثَرَ فَطَلْقَتَانِ أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ وَوَقَفَتْ أُخْرَى لِتَبَيُّنِ حَالِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ.
(أَوْ) قَالَ (إنْ كَانَ حَمْلُك) أَوْ مَا فِي بَطْنِك (ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ إلَى آخِرِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا (فَلَغْوٌ) أَيْ فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَتَعْبِيرِي فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِالْوَاوِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ (أَوْ) .
قَالَ (إنْ وَلَدْت) فَأَنْت طَالِقٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَمْلُ كَمَا يُرْشِدُ لِذَلِكَ التَّعْلِيلُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَطْءَ جَائِزٌ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ اهـ بِحُرُوفِهِ، وَقَوْلُهُ وَمِثْلَهُمَا مَا قَبْلَهَا الَّذِي قَبْلَهَا صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ صُورَةُ الظُّهُورِ وَصُورَةُ الْوِلَادَةِ لِلدُّونِ وَصُورَةُ الْوِلَادَةِ لِفَوْقِ الدُّونِ بِشَرْطِهَا الْمَذْكُورِ، وَالْمُرَادُ ثِنْتَانِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَهُمَا الْأَخِيرَتَانِ مِنْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ أَمَّا فِي صُورَةِ ظُهُورِهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِيهَا صُورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ أَيْ بِصُورَتَيْهِ وَهُمَا دَعْوَاهَا مَعَ التَّصْدِيقِ وَشَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ بِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِهِمَا فَلَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بَعْدَهُمَا، وَأَمَّا قَبْلَهُمَا فَيَجُوزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ اجْتِنَابُهَا) أَيْ إذَا كَانَتْ تَحْبَلُ عَادَةً بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا أَيْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَطْءُ، وَإِذَا تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ وَكَذَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فِيمَا إذَا حَرُمَ الْوَطْءُ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا وَطِئَ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ وَجَبَ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلتَّرَدُّدِ فِي الْوُقُوعِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) أَيْ بِقُرْءٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْوَصِيَّةِ لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَلَهُ كَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ وَفَارَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى بِأَنَّهُمَا اسْمَا جِنْسٍ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ انْتَهَى أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَوْ مَا فِي بَطْنِك ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ وَمِنْ هَذَا يَتَخَرَّجُ الْجَوَابُ عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَتْ زَوْجَتُهُ فِي بُطُونٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِإِنَاثٍ فَقَالَ لَهَا إنْ وَلَدْت بِنْتًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْبِنْتِ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً) هَذَا بَيَانٌ لِصِيغَةِ الْمُطَلِّقِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ مَا فِي الْمَتْنِ كَانَ لَغْوًا وَلَا يَكُونُ كِنَايَةً ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّهُ كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا فَثَلَاثٌ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ نُطْفَةً لَا يَتَّصِفُ بِذُكُورَةٍ وَلَا بِأُنُوثَةٍ؛ لِأَنَّ التَّخْطِيطَ يُظْهِرُ مَا كَانَ كَامِنًا فِي النُّطْفَةِ اهـ ح ل.
(تَنْبِيهٌ) شَمَلَ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ. قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَمِثْلُ حَمْلِك مَا فِي بَطْنِك نَعَمْ إنْ قَالَ إنْ وَضَعْت مَا فِي بَطْنِك لَمْ تَطْلُقْ بِالْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَحْشَاءَ فَإِنَّهُ فِي الْعُبَابِ، وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيمَا مَرَّ مَا لَوْ قَالَ ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ فَإِنَّهُ لِلْمُفْرَدِ فَقَطْ، وَكَذَا صَبِيٌّ وَصَبِيَّةٌ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا وَهَلْ يَتَقَيَّدُ فِي هَذَا بِكَوْنِهِ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ يَظْهَرُ نَعَمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَلَفَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْوَطْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَلَفَ اهـ بِرّ أَقُولُ لَا شُبْهَةَ فِي ذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ) ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ أَيْ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ وَيُنْدَبُ اجْتِنَابُهَا فِي حَالِ الْوَقْفِ، وَهُوَ مُرَادُ ابْنِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا خُنْثَى أُمِرَ بِاجْتِنَابِهَا وَبِرَجْعَتِهَا حَتَّى يَتَّضِحَ، وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَوُجُوبًا اهـ ح ل وَالْمُرَادُ بِالصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ، وَيُشِيرُ لِهَذَا التَّعْمِيمِ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا بِأَنَّ وُقُوعَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ مِنْ حِينَئِذٍ أَيْ فَإِذَا كَانَ الْوُقُوعُ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى الْوِلَادَةِ فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهَا لِتَأَخُّرِهَا عَنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٍ فَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ اسْمٌ مَوْصُولٌ فَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ) بَيَانُهُ أَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِ التَّعْلِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فِي الْأُولَى وَقَعَتْ طَلْقَةً إنْ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ وَثِنْتَانِ فِي الثَّانِي فَمَدَارُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى جَمِيعِ التَّعْلِيقَيْنِ، وَالْوَاوُ تُفِيدُهُ دُونَ أَوْ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَأَوْ كَالْوَاوِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِأَحَدِ التَّعْلِيقَيْنِ فَهُوَ لَغْوٌ إنْ وَلَدَتْهُمَا فَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ فِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْوَاوِ وَأَوْ اهـ شَيْخُنَا قَالَ فِي التُّحْفَةِ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا هَذَا مَمْنُوعٌ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ لَا يُفِيدُ إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ