فَيُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ إنْ كَإِذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ، وَلَمْ تَدْخُلْ وَالْفَرْقُ أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَانِ وَإِذَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَمَتَى فِي التَّنَاوُلِ لِلْأَوْقَاتِ فَإِذَا قِيلَ مَتَى أَلْقَاك صَحَّ أَنْ تَقُولَ مَتَى شِئْت أَوْ إذَا شِئْت وَلَا يَصِحُّ إنْ شِئْت فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ مَعْنَاهُ إنْ فَاتَكِ دُخُولُهَا وَفَوَاتُهُ بِالْيَأْسِ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ مَعْنَاهُ أَيُّ وَقْتٍ فَاتَك الدُّخُولُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ وَلَمْ تَدْخُلْ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِإِذَا مَا يُرَادُ بِإِنْ قُبِلَ بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ (أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (إنْ دَخَلْت) الدَّارَ (أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي بِالْفَتْحِ) لِلْهَمْزَةِ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (حَالًا) لِأَنَّ الْمَعْنَى لِلدُّخُولِ أَوْ لِعَدَمِهِ بِتَقْدِيرِ لَامِ التَّعْلِيلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [القلم: 14] وَسَوَاءٌ كَانَ فِيمَا عَلَّلَ بِهِ صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا هَذَا (إنْ عَرَفَ نَحْوًا وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ (فَتَعْلِيقٌ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لَهُ وَهُوَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ إنْ وَأَنْ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إذَا طَلَّقْتُك أَوْ أَنْ طَلَّقْتُك بِالْفَتْحِ حُكِمَ بِوُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ بِإِقْرَارِهِ وَأُخْرَى بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنِّي طَلَّقْتُك.
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَهُوَ فِي الْعَاقِلِ بِخِلَافِ الْحِنْثِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ فَيُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ) أَيْ إذَا بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ الدُّخُولَ وَلَا أَثَرَ هُنَا لِلْجُنُونِ إذْ دُخُولُ الْمَجْنُونِ كَهُوَ مِنْ الْعَاقِلِ وَلَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ، وَاسْتَمَرَّتْ إلَى الْمَوْتِ وَلَمْ يُتَيَقَّنْ دُخُولٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَنَّ الصَّوَابَ وُقُوعُهُ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ وَأَيَّدَهُ بِالْحِنْثِ بِتَلَفِ مَا حَلَفَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ غَدًا فَتَلِفَ فِيهِ قَبْلَ أَكْلِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَوْدَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ مُمْكِنٌ هُنَا فَلَمْ يَفُتْ الْبِرُّ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْت إنْ لَمْ تَدْخُلِي الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ فَإِنْ أَرَادَهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْوَقْتِ الْمَنْوِيِّ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي نَظِيرِهِ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ فَقَالَ لَهُ تَغَدَّ مَعِي فَامْتَنَعَ فَقَالَ لَهُ إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الْحَالَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ) أَيْ بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ فَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَقَبْلَهُ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ، وَخَرَجَ بِالْمَوْتِ مَا لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَهُ فَلَا طَلَاقَ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ) أَيْ قُبَيْلَ مَوْتِهَا إنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا ثُمَّ لَمْ تَدْخُلْ حَتَّى مَاتَتْ تَعَيَّنَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ صَرَّحَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَوَاخِرِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تُلْقِ الْمِفْتَاحَ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْمَذْكُورَةِ فِي فَصْلِ قَوْلِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَدْخُلُ الدَّارَ اهـ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ لَا وُقُوعَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبَرَّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ فَرَاجِعْهُ اهـ سم فَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْت طَالِقٌ، وَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً فِي الْخُرُوجِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَا وُقُوعَ بِمَا بَعْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي انْحِلَالِهَا عِلْمُهَا بِالْإِذْنِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي غَيْبَتِهَا وَخَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ إنْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِإِنْ مَعْنَى إذَا قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ عَلَيْهِ أَوْ بِغَيْرِ إنْ وَقْتًا مُعَيَّنًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا أَرَادَهُ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ التَّدْيِينِ هُنَا وَبَيْنَ الْقَبُولِ ظَاهِرًا فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِإِذَا أَيْ فِي النَّفْيِ مَعْنَى إنْ حَيْثُ قَالُوا يُقْبَلُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يُقَامُ مُقَامَ الْآخَرِ بِأَنَّهُ ثَمَّ أَرَادَ بِلَفْظِ مَعْنَى لَفْظًا آخَرَ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعٌ فِي الشَّرْطِيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ سم. (قَوْلُهُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنُهَا الْإِكْرَاهُ أَوْ نَحْوُهُ أَيْ وَقَدْ قَصَدَ مَنْعَهَا فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ أَوْ أَطْلَقَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ إلَخْ) ثُمَّ لَا يَخْفَى خَفَاءُ هَذَا الْفَرْقِ فِيمَا لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَانِ كَمِنْ ثُمَّ مَحَلُّ الْفَرْقِ فِيمَنْ يَعْرِفُ مَعْنَى إنْ مِنْ التَّعْلِيقِ الْجُزْئِيِّ الْمُجَرَّدِ عَنْ الزَّمَانِ، وَمَعْنَى إذَا مَثَلًا مِنْ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ مَعَ الزَّمَنِ وَإِلَّا فَغَيْرُ إنْ مِثْلُهَا فِي حَقِّهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِإِذَا مَا يُرَادُ بِإِنْ قُبِلَ) وَكَذَا عَكْسُهُ وَيَقَعُ مِنْ كَثِيرِينَ لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَعُرْفُهُمْ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهُ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ أَيْ لَا أَفْعَلُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ إنْ وَجَدَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا الْمَعْنَى عُمِلَ بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ فِي عُرْفِهِمْ فَلَوْ قَصَدَ غَيْرَهُ بِأَنْ قَصَدَ نَفْيَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ هَلْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا حَرِّرْهُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ لَامِ التَّعْلِيلِ) أَيْ وَتَعْلِيلُ الْكَلَامِ الْمُنَجَّزِ لَا يَرْفَعُهُ بَلْ يُؤَكَّدُ بِخِلَافِ اللَّامِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ فَإِنَّهَا لَامُ التَّوْقِيتِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ أَنْ جَاءَتْ الْبِدْعَةُ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا وَقْتَ السُّنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ اهـ، وَضَابِطُ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ لِلتَّوْقِيتِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ مِمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَجِيءَ وَيَذْهَبَ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي فَصْلِ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ إلَخْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ أَنْ الْمَفْتُوحَةِ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ، وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ وَإِنْ سَلِمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي أَنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ عَرَفَ نَحْوًا) الْمُرَادُ بِالنَّحْوِ هُنَا مَعْرِفَةُ أَوْضَاعِ الْأَلْفَاظِ، وَإِلَّا فَالنَّحْوُ مَعْرِفَةُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابُ وَالْبِنَاءُ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا، وَفُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قِيلَ فِي أَنْت طَالِقٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ أَنَّهَا تَطْلُقُ حَالًا أَيْ حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا