فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (إلَّا كُلَّمَا) فَتَقْتَضِيهِ وَسَيَأْتِي التَّعْلِيقُ بِالْمَنْفِيِّ.
(فَلَوْ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك) أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي (فَأَنْت طَالِقٌ فَنَجَّزَ) طَلَاقَهَا (أَوْ عَلَّقَ) هـ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ) تَقَعَانِ (فِي مَوْطُوءَةٍ) وَاحِدَةٍ بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْت طَالِقٌ (فَطَلَّقَ فَثَلَاثٌ فِيهَا) أَيْ فِي مَوْطُوءَةٍ وَاحِدَةٍ بِالتَّنْجِيزِ وَثِنْتَانِ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا وَاحِدَةٍ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ (وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْمُنَجَّزَةِ فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بَعْدَهَا.
(أَوْ) قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَلَهُ عَبِيدٌ (إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً) مِنْهُنَّ (فَعَبْدٌ) مِنْ عَبِيدِي (حُرٌّ وَإِنْ) طَلَّقْت (ثِنْتَيْنِ) مِنْهُنَّ (فَعَبْدَانِ) مِنْ عَبِيدِي حُرَّانِ (وَإِنْ) طَلَّقْت (ثَلَاثًا) مِنْهُنَّ (فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ، (وَإِنْ) طَلَّقْت (أَرْبَعًا) مِنْهُنَّ (فَأَرْبَعَةٌ) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ (فَطَلَّقَ أَرْبَعًا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (عَتَقَ) مِنْ عَبِيدِهِ (عَشَرَةٌ) مُبْهَمَةٌ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عَشَرَةٌ وَعَلَيْهِ تَعْيِينُهُمْ وَلَوْ عَطَفَ الْمُعَلِّقُ بِثُمَّ أَوْ بِالْفَاءِ بَدَلَ الْوَاوِ لَمْ يُعْتِقْ إلَّا ثَلَاثَةً إذْ بِطَلَاقِ الْأُولَى يُعْتَقُ عَبْدٌ فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ لَا بِصِفَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا بِصِفَةِ الثِّنْتَيْنِ فَإِذَا طَلَّقَ الثَّالِثَةَ صُدِّقَتْ بِصِفَةِ الثِّنْتَيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُودُ ثَلَاثَةٍ وَلَا أَرْبَعَةٍ وَكَانَ سَائِرُ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ غَيْرَ كُلَّمَا (وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) بَلْ مَتَى وُجِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِ نِسْيَانٍ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهُ مَرَّةً أُخْرَى اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَا تَكْرَارَا فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) هَذَا دَخِيلٌ بَيْنَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَيَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ فَلِذَلِكَ كَمُلَ الْمَفْهُومُ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَا تَكْرَارًا) هُوَ شَامِلٌ لِمِثْلِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَبَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ بِرّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَنَجَّزَ طَلَاقَهَا أَوْ عَلَّقَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر ثُمَّ طَلَّقَهَا بِنَفْسِهِ دُونَ وَكِيلِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ بِصَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ نِيَّةٍ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ تَقَعَانِ عَلَيْهَا أَنْ مَلَكَهُمَا وَاحِدَةً بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ إذْ التَّعْلِيقُ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ وَإِيقَاعٌ وَوُقُوعٌ وَوُجُودُ الصِّفَةِ وَطَلَاقُ الْوَكِيلِ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ وَلَا إيقَاعٌ، وَمُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ لَيْسَ بِتَطْلِيقٍ وَلَا إيقَاعٍ وَلَا وُقُوعٍ فَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ أَوْ لَا ثُمَّ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلِّقُ بِالتَّطْلِيقِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَّقَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا شَيْئًا، وَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ بَلْ أَنَّك تَطْلُقِينَ بِمَا أَوْقَعْته دَيْنٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ بِالتَّطْلِيقِ أَيْ لَكِنَّهُ حَلَفَ فَلَوْ قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَنَجَّزَ طَلَاقَهَا) أَيْ بِنَفْسِهِ دُونَ وَكِيلِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ وَمَوْطُوءَةٌ طَلُقَتْ بِعِوَضٍ وَطَلَاقُ الْوَكِيلِ فَلَا يَقَعُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِبَيْنُونَتِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ طَلَاقِهِ فِي الْأَخِيرَةِ فَلَمْ يَقَعْ غَيْرُ طَلَاقِ الْوَكِيلِ، وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالْخُلْعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ طَلَاقٌ لَا فَسْخٌ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَثَلَاثٌ فِيهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْقَعْت أَوْ طَلَّقْت فَيَقَعُ ثِنْتَانِ فَلَوْ قَالَ كُلَّمَا أَوْقَعْت طَلَاقِي عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَ وَقَعَ ثِنْتَانِ فَقَطْ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ يُوقِعْهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ أَيْ أَوْقَعَهَا الشَّرْعُ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَثَلَاثٌ فِيهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا قُلْنَا الْعِلَّةُ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ فِي الزَّمَانِ فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْقَاتِ فَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ فَيَقَعُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أُخْرَى مَشْرُوطَةً بِغَيْرِهَا وَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ وَقْتٌ آخَرُ وَقَعَ فِيهِ طَلَاقٌ فَلَمْ يَظْهَرْ لِتَكْرَارِ كُلَّمَا فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَقْتُ الطَّلَاقِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعِلَّةَ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ زَمَانًا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ مَعَ مُلَاحَظَةِ وُقُوعِ الْعِلَّةِ فِيهِ غَيْرُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ وُقُوعِ الْمَعْلُولِ فِيهِ فَهُوَ وَإِنْ اتَّحَدَ ذَاتًا مُخْتَلِفٌ اعْتِبَارًا، وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَرَتُّبِ مَا قَالُوهُ اهـ، وَأَقُولُ لَا إشْكَالَ بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَمْرُونٍ كَمَا مَرَّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ) أَيْ الْمُعَلَّقَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَّقَ عَلَيْهَا الصِّفَةَ الَّتِي هِيَ وُقُوعُ الطَّلَاقُ، بَلْ وَصُدِّقَتْ الصِّفَةُ أَيْضًا بِالْمُنَجَّزَةِ فَلِذَلِكَ قَالَ وَاحِدَةٌ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ الْمُعَلِّقُ بَعْدَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ قَالَ فِي الشَّارِحِ فَامْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ لَيْسَ لِتَأَخُّرِ الْجَزَاءِ عَنْ الشَّرْطِ إذْ الصَّحِيحُ تَقَارُنُهُمَا فِي الْوُجُودِ بَلْ امْتِنَاعُهُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ إذْ الْبَيْنُونَةُ الْحَاصِلَةُ بِالشَّرْطِ تُنَافِي الْمُعَلَّقَ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ الْمَتْنُ وَالشَّارِحُ وَإِنَّمَا لَمْ تَطْلُقْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَانِيَةً؛ لِأَنَّ مَعْنَى إنْ طَلَّقْتُك إنْ صِرْت مُطَلَّقَةً وَبِمُجَرَّدِ مَصِيرِهَا مُطَلَّقَةً بَانَتْ وَالْبَيْنُونَةُ تُنَافِي وُقُوعَ أُخْرَى إلَخْ اهـ سم.
. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينُهُمْ) فَيُعَيِّنُ مَا عَتَقَ بِالْوَاحِدَةِ وَمَا عَتَقَ بِالثِّنْتَيْنِ وَمَا عَتَقَ بِالثَّلَاثَةِ وَمَا عَتَقَ بِالْأَرْبَعَةِ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا طَلَّقَ مُرَتَّبًا وَكَانَ لَهُمْ إكْسَابٌ خُصُوصًا إذَا تَبَاعَدَ الزَّمَنُ بَيْنَ التَّطْلِيقِ، أَمَّا إذَا طَلَّقَ مَعًا فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ هُمْ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَمْ يُعْتِقْ إلَّا ثَلَاثَةً) أَيْ إنْ طَلَّقَ مُرَتَّبًا فَإِنْ طَلَّقَهُنَّ مَعًا عَتَقَ عَبْدُ وَاحِدٌ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَحَّحَهُ فِي حَوَاشِيهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا بِصِفَةِ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَا تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ وَلَا بِصِفَةِ الثِّنْتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ طَلَاقِ الْأُولَى الَّذِي هُوَ مَعْنَى التَّرْتِيبِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لَا بِصِفَةِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَلَّقًا عَلَيْهَا بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَا بِصِفَةِ الثِّنْتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُودُ ثَلَاثَةٍ أَيْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ وَلَا أَرْبَعَةٌ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ لِأَنَّهَا نَابَتْ بِصِلَتِهَا عَنْ ظَرْفِ زَمَانٍ كَمَا يَنُوبُ عَنْهُ الْمَصْدَرُ الصَّرِيحُ.