بِزَوَالِ زَمَنِ الْبِدْعَةِ.
(وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ لِسُنَّةٍ أَوْ طَلْقَةً حَسَنَةً أَوْ أَحْسَنَ طَلَاقٍ أَوْ أَجْمَلَهُ، أَوْ أَنْت طَالِقٌ لِبِدْعَةٍ أَوْ طَلْقَةٍ قَبِيحَةٍ أَوْ أَقْبَحَ طَلَاقٍ أَوْ أَفْحَشَهُ وَهِيَ فِي) حَالِ (سُنَّةٍ) فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ (أَوْ) فِي حَالِ (بِدْعَةٍ) فِي الْأَرْبَعِ الْأُخَرِ (طَلُقَتْ) فِي الْحَالِ، (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إذْ ذَاكَ فِي حَالِ سُنَّةٍ فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ وَلَا بِدْعَةٍ فِي الْأَرْبَعِ الْأُخَرِ (فَبِالصِّفَةِ) تَطْلُقُ كَسَائِرِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ فَإِنْ نَوَى بِمَا قَالَهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَتْ فِي حَالِ بِدْعَةٍ فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ أَوْ سُنَّةٍ فِي الْأَرْبَعِ الْأُخَرِ وَنَوَى الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ طَلَاقَهَا فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ حَسَنٌ لِسُوءِ خُلُقِهَا مَثَلًا، وَفِي الْأَرْبَعِ الْأُخَرِ قَبِيحٌ لِحُسْنِ خُلُقِهَا مَثَلًا وَقَعَ فِي الْحَالِ هَذَا كُلُّهُ إذَا قَالَهُ لِمَنْ يَكُونُ طَلَاقُهَا سُنِّيًّا أَوْ بِدْعِيًّا، فَلَوْ قَالَهُ لِمَنْ لَا يَتَّصِفُ طَلَاقُهَا بِذَلِكَ وَقَعَ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا وَيَلْغُو ذِكْرُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.
(أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (طَلْقَةً سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً أَوْ حَسَنَةً قَبِيحَةً وَقَعَ حَالًا) ، وَيَلْغُو ذِكْرُ الصِّفَتَيْنِ لِتَضَادِّهِمَا نَعَمْ إنْ فَسَّرَ كُلَّ صِفَةٍ بِمَعْنًى كَالْحُسْنِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ وَالْقُبْحُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ قُبِلَ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ وُقُوعِ الْعَدَدِ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأَخُّرِ الْوُقُوعِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَأَقَرَّاهُ (وَجَازَ جَمْعُ الطَّلْقَاتِ) وَلَوْ دَفْعَةً لِانْتِفَاءِ الْمُحَرِّمِ لَهُ، وَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهُ بِأَنْ يُفَرِّقَهُنَّ عَلَى الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّجْعَةِ أَوْ التَّجْدِيدِ إنْ نَدِمَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاللَّامُ فِي الطَّلْقَاتِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ وَهِيَ الثَّلَاثُ فَلَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا قَالَ الرُّويَانِيُّ عُزِّرَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَأْثَمُ انْتَهَى.
(وَلَوْ قَالَ) لِمَوْطُوءَةٍ أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِسُنَّةٍ وَفَسَّرَ) هَا (بِتَفْرِيقِهَا عَلَى أَقْرَاءٍ) بِأَنْ قَالَ أَوْقَعْت فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً (قُبِلَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ) لِلثَّلَاثِ دَفْعَةٌ كَمَالِكِيٍّ لِمُوَافَقَةِ تَفْسِيرِهِ لِاعْتِقَادِهِ (وَدُيِّنَ غَيْرُهُ) أَيْ وُكِّلَ إلَى دِينِهِ فِيمَا نَوَاهُ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ دَفْعَةً فِي الْحَالِ فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ طَلَاقُ الْمَرْأَةِ فِيهِ سُنِّيًّا وَحِينَ تَطْهُرُ إنْ كَانَ بِدْعِيًّا وَيَعْمَلُ بِمَا نَوَاهُ بَاطِنًا إنْ كَانَ صَادِقًا بِأَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَيْضُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ، وَالطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ، وَالْحَيْضُ الَّذِي بَعْدَهُ دُونَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِهَا إلَى حَالَةٍ يَحِلُّ فِيهَا طَلَاقُهَا كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونٍ اهـ شَيْخُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَقَوْلُهُ وَسَنُّ الرَّجْعَةِ يَنْتَهِي إلَخْ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا فَزَمَنُ الْبِدْعَةِ بَقِيَّةُ تِلْكَ الْحَيْضَةِ أَوْ طَاهِرًا فَزَمَنُ الْبِدْعَةِ بَقِيَّةُ ذَلِكَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضَةِ التَّالِيَةِ لَهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِسُنَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) اللَّامُ فِيمَا يُعْهَدُ انْتِظَارُهُ وَتَكَرُّرُهُ لِلتَّوْقِيتِ كَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ وَهِيَ مِمَّنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا فِي حَالِ السُّنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّهُمَا حَالَتَانِ مُنْتَظِرَتَانِ يَتَعَاقَبَانِ تَعَاقُبَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ وَيَتَكَرَّرَانِ تَكَرُّرَ الْأَسَابِيعِ وَالشُّهُورِ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ لِرَمَضَانَ مَعْنَاهُ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْت طَالِقٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَرَدْت الْإِيقَاعَ فِي الْحَالِ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَاللَّامُ فِيمَا لَا يُعْهَدُ انْتِظَارُهُ وَتَكَرُّرُهُ لِلتَّعْلِيلِ كَطَلَّقْتُكِ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ لِقُدُومِهِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ حَامِلٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّنْ لَا سُنَّةَ لَهَا وَلَا بِدْعَةَ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ زَيْدٌ وَلَمْ يَقْدُمْ وَالْمَعْنَى فَعَلْت هَذَا لِيَرْضَى أَوْ يَقْدُمَ وَنُزِّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ قَوْلِ السَّيِّدِ أَنْت حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ نَوَى بِهَا التَّعْلِيقَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيُدَيَّنُ، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَقَالَ نَوَيْت طَلَاقَهَا مِنْ الْوَثَاقِ وَلَوْ قَالَ فِي الصَّغِيرَةِ وَنَحْوهَا أَنْت طَالِقٌ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ أَوْ لِوَقْتِ السُّنَّةِ وَنَوَى التَّعْلِيقَ قُبِلَ لِتَصْرِيحِهِ بِالْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ الْأَصْلُ عَنْ سَبْطِ الْغَزَالِيِّ تَفَقُّهًا وَأَقَرَّهُ، وَقَوْلُهُ أَنْت طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ لِقُدُومِهِ تَعْلِيقٌ كَقَوْلِهِ إنْ رَضِيَ أَوْ قَدِمَ وَقَوْلُهُ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلسُّنَّةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَعَكْسُهُ أَيْ وَقَوْلُهُ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلْبِدْعَةِ كَعَكْسِهِ أَيْ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَقَوْلُهُ سُنَّةُ الطَّلَاقِ أَوْ طَلْقَةٌ سُنِّيَّةٌ كَقَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ وَقَوْلُهُ بِدْعَةُ الطَّلَاقِ أَوْ طَلْقَةٌ بِدْعِيَّةٌ كَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِسُنَّةٍ إلَخْ) فَإِنْ صَرَّحَ بِالْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ لِوَقْتِ السُّنَّةِ أَوْ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَأَقَرَّاهُ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ أَرَادَ التَّأْقِيتَ بِمُنْتَظَرٍ فَيُحْتَمَلُ قَبُولُهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى بِمَا قَالَهُ إلَخْ) جَوَابُهُ قَوْلُهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لِأَنَّ طَلَاقَهَا فِي الْأَرْبَعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَوْجِيهِ وَصْفِ الطَّلْقَةِ بِالْحُسْنِ مَعَ أَنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا) أَيْ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلتَّعْلِيلِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي حُصُولَ الْمُعَلَّلِ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ حَالًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ قُدُومِهِ وَإِنْ كُرِهَ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ نَوَى الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ أَمْ لَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيُّ) أَيْ بِأَنْ نَوَى بِطَلْقَةٍ بِدْعِيَّةٍ ثَلَاثًا أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَقَوْلُهُ قَبِلَ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ بِأَنْ كَانَتْ وَقْتُ الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا إذَا جَاءَ زَمَنُ السُّنَّةِ. (قَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأَخُّرِ الْوُقُوعِ) يَعْنِي أَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثِ وَإِنْ تَأَخَّرَ إلَى طُهْرِهَا أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِنْ وُقُوعِ طَلْقَةٍ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَالْفَائِدَةُ تَمَتُّعُهُ بِالزَّوْجَةِ مِنْ حِينِ تَلَفُّظِهِ بِالطَّلَاقِ إلَى أَنْ تَطْهُرَ وَيَقَعَ عَلَيْهَا فَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تُقَابَلُ بِالضَّرَرِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ جَعْلِ الْقُبْحِ رَاجِعًا إلَى الْعَدَدِ دُونَ الزَّمَنِ اهـ شَيْخُنَا.
1 -
(قَوْلُهُ وَلَوْ دَفْعَةً) صُورَةُ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَنْ يَقُولَ أَنْت طَالِقٌ أَنْت طَالِقٌ وَصُورَةُ الْغَايَةِ أَنْ يَقُولَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إنَّهُ يَأْثَمُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا إثْمَ وَلَا تَعْزِيرَ اهـ ز ي أَيْ فَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ قَيَّدَ بِالثَّلَاثِ لِعَدَمِ الْخِلَافِ فِيهَا فِي الْمَذْهَبِ، وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَيْهَا فَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَدُيِّنَ غَيْرُهُ) وَالتَّدْيِينُ لُغَةً أَنْ يُوكَلَ إلَى دِينِهِ وَاصْطِلَاحًا عَدَمُ الْوُقُوعِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ صَادِقًا إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ اهـ إمْدَادٌ اهـ