وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ الْأَصْلِ فِي الثَّالِثَةِ نِصْفُ طَلْقَةٍ فِي طَلْقَةٍ وَهُوَ سَهْوٌ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ ثِنْتَانِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ وَالْبُلْقِينِيَّ بَحَثَا فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ أَنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ أَيْضًا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ نِصْفُ طَلْقَةٍ وَنِصْفُ طَلْقَةٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا الْمُقَدَّرُ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِنَّمَا وَقَعَتَا فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ لِتَكَرُّرِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لِلتَّغَايُرِ بِخِلَافِ مَعَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَقْتَضِي الْمُصَاحَبَةَ وَهِيَ صَادِقَةٌ بِمُصَاحَبَةِ نِصْفِ طَلْقَةٍ لِنِصْفِهَا، فَإِنْ أَرَادَ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَاللَّتَيْنِ بَعْدَهَا كُلُّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ وَقَعَ ثِنْتَانِ عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ وَقَوْلِي وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ مِنْ زِيَادَتِي فِيهَا وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا.

(أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ) نَظَرًا فِي الْأُولَى إلَى زِيَادَةِ النِّصْفِ الثَّالِثِ عَلَى الطَّلْقَةِ فَيُحْسَبُ مِنْ أُخْرَى وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى تَكَرُّرِ لَفْظِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ (أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ) مِنْهُنَّ (طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِنَّ خَصَّ كُلًّا مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ أَوْ بَعْضُهَا فَتَكْمُلُ، فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ أَيَّهنَّ وَقَعَ (عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَ) فِي (ثَلَاثٍ أَرْبَعٌ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ (، فَإِنْ قَصَدَ) بِعَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ (بَعْضَهُنَّ) أَيْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ مَثَلًا (عَيَّنَ) فَيُقْبَلُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي تَشْرِيكَهُنَّ، وَإِنْ قَصَدَ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ كَأَنْ قَالَ قَصَدْت هَذِهِ بِطَلْقَتَيْنِ وَتَوْزِيعُ الْبَاقِي عَلَى الْبَاقِيَاتِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQطَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا طَلْقَةً وَنِصْفًا يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الثَّانِي وَالنِّصْفَ عَلَى الْأَوَّلِ وَالصَّحِيحُ اسْتِحْقَاقُ النِّصْفِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ تَعْبِيرًا بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ لَا سِرَايَةً إذْ الطَّلَاقُ لَا يَتَجَزَّأُ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يُوقِعُ طَلْقَةً فَطَلَّقَ نِصْفَهَا وَقَعَتْ طَلْقَةً اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ بَحْثًا فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ أَيْ نِصْفِ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ نِصْفُ طَلْقَةٍ وَنِصْفُ طَلْقَةٍ أَيْ فَإِنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَقَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا الْمُقَدَّرُ وَهُوَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدَةٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ نِيَّةِ الْمَعِيَّةِ وَالتَّصْرِيحِ بِهَا فَمَعَ نِيَّةِ الْمَعِيَّةِ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَمَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: هَذَا الْمُقَدَّرُ) أَيْ وَهُوَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَقَعُ طَلْقَتَانِ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ إذَا قَصَدَ الْمَعِيَّةَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِلَفْظِ مَعَ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ كَلَامَ الشَّارِحِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ صَرِيحِ مَعَ وَمَعْنَاهَا (قَوْلُهُ: وَهِيَ صَادِقَةٌ بِمُصَاحَبَةِ نِصْفِ طَلْقَةٍ لِنِصْفِهَا) ضَعِيفٌ قَالَ شَيْخُنَا كحج هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ عِنْد الْإِطْلَاقِ أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ فَلَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَصْدِهِ فَائِدَةٌ فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا فَنِيَّةُ الْمَعِيَّةِ تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ لَفْظُهَا اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى تَكَرُّرِ لَفْظِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً، وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا فَطَلْقَةٌ مَا لَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَيْهَا فَيُكْمِلُ مَا زَادَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا أَيْ أَمَّا لَوْ أَسْقَطَهُمَا وَذَكَرَ الْأَجْزَاءَ الْكَثِيرَةَ مُتَضَايِفَةً فَوَاحِدَةٌ بِكُلِّ حَالٍ لِعَدَمِ بُلُوغِ مَجْمُوعِ الْأَجْزَاءِ طَلْقَةً اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ أَرْبَعِ طَلْقَاتٍ إذَا وَزَّعَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ اسْتَغْنَى عَنْ تَوْزِيعِ الطَّلْقَةِ الرَّابِعَةِ فَتَلْغُو اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ مَثَلًا) أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُنَّ أَيْ أَجْزَاؤُهُنَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِقَصْدِ ذَلِكَ لِلسِّرَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ مَثَلًا) أَيْ أَوْ مُبْهَمًا وَلَوْ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَيُعَيِّنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ عَشْرًا فَقَالَتْ يَكْفِينِي ثَلَاثًا فَقَالَ الْبَوَاقِي لِضَرَّتِك وَلَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ طَلَاقًا لَمْ يَقَعْ عَلَى الضَّرَّةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَغْوٌ، فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ يَكْفِينِي وَاحِدَةٌ فَقَالَ الْبَاقِي لِضَرَّتِك أَيْ وَقَدْ قَالَ خَمْسًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَالضَّرَّةُ طَلْقَتَيْنِ إنْ نَوَى طَلَاقَهَا بِذَلِكَ.

(فَرْعٌ) حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ زَوْجَاتِي وَحَنِثَ وَلَهُ زَوْجَاتٌ طَلُقَتْ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا فَلْيُعَيِّنْهَا مِنْهُنَّ وَلَوْ كَانَتْ مَنْ عَيَّنَهَا لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَيَلْغُو بَقِيَّةُ الثَّلَاثِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ أَيْ مِنْ زَوْجَاتِي طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ أَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَهُ تَعْيِينُ ذَلِكَ فِيهَا وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ ثُمَّ عَيَّنَهُ أَيْ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي وَاحِدَةٍ صَحَّ التَّعْيِينُ حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ فَلْيُعَيِّنْهَا مِنْهُنَّ مُقْتَضَاهُ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ قَوْلَ الزِّيَادِيِّ قَبْلَ الْحِنْثِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَتَأَمَّلْ حَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ.

(خَاتِمَةٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَحَنِثَ وَلَهُ زَوْجَاتٌ طَلُقَتْ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا فَلْيُعَيِّنْهَا وَلَيْسَ لَهُ إيقَاعُ طَلْقَةٍ فَقَطْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لِاقْتِضَاءِ يَمِينِهِ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى اهـ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَى زَوْجَاتِهِ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ فِيهَا الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فَتَبِينُ بَيْنُونَةً كُبْرَى وَيَلْغُو بَقِيَّةُ الثَّلَاثِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ فِيهَا وَاحِدَةً فَتَبِينُ وَيُعَيِّنَ الطَّلْقَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ فِي الْبَاقِيَاتِ وَيُفَارِقُ هَذَا مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ لَا يُمْكِن هُنَاكَ إلَّا الْوُقُوعُ عَلَيْهَا وَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوعُ عَلَى غَيْرِهَا لِعَدَمِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فِيهِ احْتِمَالٌ وَالْوَجُهُ وِفَاقًا لِمَا صَمَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَلْ اعْتَمَدَهُ الْأَوَّلُ وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ فَأَوْقَعَ الثَّلَاثَ عَلَى وَاحِدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ أَوْ أَبَانَهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ الثَّلَاثَةَ فِي الْمَيِّتَةِ وَالْمُبَانَةِ بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015