وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) بَيْنَهَا بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهَا (أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ) بِأَنْ اسْتَأْنَفَ أَوْ أَطْلَقَ (أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ فَثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَلِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمُؤَكِّدِ وَالْمُؤَكَّدِ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِنْ قَالَ فِي الْأُولَى أَرَدْت التَّأْكِيدَ لَمْ يُقْبَلْ وَيُدَيَّنُ (أَوْ) أَكَّدَهُ (بِالْآخَرَيْنِ فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي الْكَلَامِ مَعْهُودٌ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ (أَوْ) أَكَّدَهُ (بِالثَّانِي) مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّالِثِ أَوْ الْإِطْلَاقِ (أَوْ) أَكَّدَ (الثَّانِيَ) مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِهِ أَوْ الْإِطْلَاقِ (بِالثَّالِثِ فَثِنْتَانِ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ فِي هَاتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَصَحَّ) فِي الْمُكَرَّرِ بِعَطْفٍ نَحْوُ (أَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ تَأْكِيدُ ثَانٍ بِثَالِثٍ) لِتَسَاوِيهِمَا (لَا) تَأْكِيدُ (أَوَّلٍ بِغَيْرِهِ) أَيْ بِالثَّانِي أَوْ بِالثَّالِثِ أَوْ بِهِمَا لِاخْتِصَاصِ غَيْرِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَايُرِ (وَلَوْ قَالَ) أَنْت طَالِقٌ (طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أَوْ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ مُتَعَاقِبَتَيْنِ الْمُنَجَّزَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُضَمَّنَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَبِالْعَكْسِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ (وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ يَقَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا صِرْت مُطَلَّقَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ) أَيْ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الطَّلَاقِ كَأَنْتَ طَالِقٌ أَنْت مُفَارَقَةٌ أَنْت مُسَرَّحَةٌ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ يَكُونُ بِالْمُرَادِفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ الْكِنَايَةُ كَأَنْتِ بَائِنٌ اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا لَمْ يَعُدْ لَفْظُ أَنْتِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ طَالِقٍ وَحْدَهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ وَطُولُ الْفَصْلِ يَقْطَعُهُ عَمَّا قَبْلَهُ فَلَعَلَّ التَّعْمِيمَ فِي كَلَامِهِمْ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ لَا يُقَالُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَصُرَ الزَّمَانُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ التَّأْكِيدُ وَالْغَرَضُ عَدَمُ صِحَّتِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ النَّفَسِ وَنَحْوِهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَلَّ مَا هُوَ فَوْقَ حَدٍّ أَوْ اعْتَبَرَ حَجّ أَنْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ اللَّفْظُ لِمَا قَبْلَهُ عُرْفًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ كَأَنْ تَنْقَطِعَ نَسَبُهُ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثُ لِلْمُبْتَدَأِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ لَهُ بِسَبَبِ طُولِ الْفَصْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِثَلَاثٍ عَمَلًا بِقَصْدِهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِبُعْدِهِ مَعَ الْفَصْلِ وَلِأَنَّهُ مَعَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَهُ دِينَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِقَصْدِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ وَقَوْلُهُ وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَيْ فِي الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ وَلِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ إلَخْ أَيْ بِالثَّانِي وَلَوْ حَذَفَ فِي الثَّالِثَةِ لَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيلًا لِلْأُولَى أَيْضًا وَإِلَّا فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى سُكُوتِهِ عَنْهَا وَقَدْ يُقَالُ هِيَ مُعَلَّلَةٌ بِقَوْلِهِ عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِقَصْدِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ وَقَوْلُهُ وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَيْ وَعَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْمَنْفِيِّ أَيْ وَلَمْ تَطْلُقْ ثَلَاثًا عَمَلًا بِقَصْدِهِ إلَخْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَكَّدَهُ) أَيْ الْأَوَّلَ أَيْ قَصَدَ تَأْكِيدَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ قَالَهُ حَجّ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يَمْنَعُ الْأَخْذَ وَيَكْتَفِي بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ عَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَيُفَرِّقُ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا لِمَا سَبَقَ أَوْ تَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ وَالْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَكَّدَهُ بِالْأَخِيرَيْنِ إلَخْ) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى حَدِّهِ فَهُنَاكَ تَأْكِيدَانِ اهـ شَيْخُنَا وَانْظُرْ حُكْمَ مَا لَوْ نَوَى بِمَجْمُوعِ الْأَخِيرَيْنِ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْعَطْفِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ اشْتِرَاطَ نِيَّةِ التَّأْكِيدِ مِنْ أَوَّلِ التَّأْسِيسِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي نِيَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ حَسَنٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَهُوَ حَسَنٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا لِمَا سَبَقَ وَتَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ وَالْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّالِثِ) لَمْ يَقُلْ فِي تَأْكِيدِ الْأَوَّلِ بِالثَّالِثِ كَمَا هُنَا مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّانِي أَوْ الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَثِنْتَانِ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ أَرْبَعٌ مِنْهَا يَقَعُ فِيهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ الْأَوَّلُ وَوَاحِدَةٌ يَقَعُ فِيهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي قَصَدَ فِيهَا تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ بِالْأَخِيرَيْنِ وَأَرْبَعٌ يَقَعُ فِيهَا ثِنْتَانِ وَهِيَ الصُّوَرُ الَّتِي تَأَكَّدَ فِيهَا الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَوْ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي مَعَ قَصْدِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ الْإِطْلَاقِ اهـ ع ن
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَخْ) خَرَجَ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ الْعَطْفُ بِغَيْرِهَا كَثُمَّ وَالْفَاءِ فَلَا يُفِيدُ قَصْدَ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِيهِمَا) أَيْ فِي أَنَّ كُلًّا مَعَهُ حَرْفُ عَطْفٍ بَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ الْعَطْفُ وَفِي الْعُبَابِ صُوَرٌ مِنْهَا أَوْ أَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ وَأَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالْأَخِيرَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيُدَيَّنُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قَبْلُ اهـ وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِغَيْرِهِ مَعَ ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ (أَقُولُ) فِي الْفَيْضِ وَالضَّابِطُ أَنَّهُ حَيْثُ اخْتَصَّ الْمُؤَكَّدُ بِالْعَاطِفِ أَوْ اخْتَلَفَ الْعَاطِفُ لَمْ يُفِدْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي الْعُبَابِ مِنْ قَبُولِهِ ظَاهِرًا فِي تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ فِي أَنْت طَالِقٌ بَلْ أَنْت طَالِقٌ وَأَنْت طَالِقٌ وَفِي أَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ طَالِقٌ فِيهِ نَظَرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً) هَذِهِ مُنَجَّزَةً وَقَوْلُهُ قَبْلَ