لَوْ (ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ، فَإِنْ أَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً رَجُلَيْنِ عُمِلَ بِهَا وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ إلَّا أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِفَ بِالْخُلْعِ فَيَسْتَحِقُّهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (أَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْخُلْعَ (فَأَنْكَرَتْ) بِأَنْ قَالَتْ لَمْ تُطَلِّقْنِي أَوْ طَلَّقْتَنِي مَجَّانًا (بَانَتْ) بِقَوْلِهِ (وَلَا عِوَضَ) عَلَيْهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَتَخَلَّفَ عَلَى نَفْيِهِ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ أَوْ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ الْمَالُ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَيَانِ وَكَذَا لَوْ اعْتَرَفَتْ بَعْدَ يَمِينِهَا بِمَا ادَّعَاهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلِي فَأَنْكَرَتْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَتْ مَجَّانًا لِمَا تَقَرَّرَ.
(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ طَلَاقٍ) كَقَوْلِهَا سَأَلْتُك ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ بِأَلْفٍ فَأَجَبْتَنِي فَقَالَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَأَجَبْتُك (أَوْ) فِي (صِفَةِ عِوَضِهِ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ أَوْ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي التَّلَفُّظِ بِذَلِكَ أَمْ فِي إرَادَتِهِ كَأَنْ خَالَعَ بِأَلْفٍ وَقَالَ أَرَدْنَا دَنَانِيرَ فَقَالَتْ دَرَاهِمَ (أَوْ قَدْرِهِ) كَقَوْلِهِ خَالَعْتكِ بِمِائَتَيْنِ فَقَالَتْ بِمِائَةٍ (وَلَا بَيِّنَةَ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا (تَحَالَفَا) كَالْمُتَبَايِعِينَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ (وَيَجِبُ) لِبَيْنُونَتِهَا (بِفَسْخٍ) لِلْعِوَضِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ الْحَاكِمِ (مَهْرُ الْمِثْلِ) ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِلَ بِهَا، وَذِكْرُ حُكْمِ الِاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ مَعَ قَوْلِي بِفَسْخٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجِنْسِ، وَالْقَوْلُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ فِي مَسْأَلَتِهِ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ.
(وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ) مَثَلًا (وَنَوَيَا نَوْعًا) مِنْ نَوْعَيْنِ بِالْبَلَدِ (لَزِمَ) إلْحَاقًا لِلْمَنْوِيِّ بِالْمَلْفُوظِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ إنْ كَانَ وَإِلَّا لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لَوْ ادَّعَتْ خُلْعًا إلَخْ) وَلَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَبَانَهَا قَبْلَ الْخُلْعِ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِفَسَادِ النِّكَاحِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ خَلَعَهَا قَبْلَ فِعْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بِذَلِكَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا فِيمَا لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَهَا عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُكَذِّبُ بَيِّنَتَهُ ثُمَّ لَا هُنَا فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَيِّنَةً رَجُلَيْنِ) أَيْ لَا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا رَجُلًا وَيَمِينًا؛ لِأَنَّ دَعْوَاهَا الْخُلْعَ لَيْسَ فِيهَا مَالٌ وَلَا يُقْصَدُ بِهَا مَالٌ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ هُنَا بِرَجُلَيْنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ الْخُلْعَ يُتَوَصَّلُ بِهَا لِلْمَالِ وَالدَّعْوَى إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يُقْبَلُ فِيهَا الرَّجُلَانِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ وَالرَّجُلُ وَالْيَمِينُ كَمَا قَالَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقُّهُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ وَلَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ ذَاكَ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا إنْكَارُهَا الطَّلَاقَ بِالْكُلِّيَّةِ وَدَعْوَاهَا أَنَّهُ مَجَّانًا، فَإِنَّهَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تُشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ لِاعْتِرَافِهِمَا بِالطَّلَاقِ فِي الثَّانِيَةِ وَمُؤَاخَذَةً لَهُ بِدَعْوَاهُ فِي الْأُولَى وَتَسْتَحِقُّ فِيهَا النَّفَقَةَ؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنْ لَا طَلَاقَ أَصْلًا (قَوْلُهُ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) أَيْ وَكِسْوَتُهَا وَلَا يَرِثُهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تَرِثُهُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمُتَخَالِعَانِ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ مَعَهَا أَوْ وَكِيلَهَا أَوْ الْأَجْنَبِيَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرَهُ إلَخْ) لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ تَسْمِيَةَ الْقَدْرِ فَأَنْكَرَتْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّحَالُفِ هُنَا مَا إذَا كَانَتْ التَّسْمِيَةُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَلَف نَظِيرُهُ فِي الصَّدَاقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ) وَهُوَ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا بِمَثَابَةِ الْبَائِعِ اهـ ح ل قَالَ سُلْطَانُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ يَبْقَى لَهَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ بَقَاءَ الْبُضْعِ لَهَا لَيْسَ مِنْ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لِعِوَضِ الْخُلْعِ فَقَطْ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ ثَابِتٌ بِاعْتِرَافِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ (قَوْلِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجِنْسِ) أَيْ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْجِنْسِ يُعْلَمُ مِنْ الصِّفَةِ بِالْأُولَى بِخِلَافِ الْجِنْسِ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ مِنْ أَنَّ الْجِنْسَ يُعْلَمُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالصِّفَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَمَّا عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ فِي فَصْلِ الِاخْتِلَافِ مِنْ شُمُولِهَا لَهُ فَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ الْعُمُومُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ) أَيْ يَمِينٍ أُخْرَى غَيْرِ الْوَاقِعَةِ فِي التَّحَالُفِ، فَإِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ الْأُخْرَى ثَبَتَتْ طَلْقَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ وَلَا بُدَّ فَلَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ، فَإِنْ قُلْت: فَائِدَتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ قُلْنَا الْعَقْدُ إنَّمَا يَكُونُ بِإِذْنِهَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَأْذَنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهَا بِزَعْمِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَائِدَةَ قَدْ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَا شِئْت فَزَوَّجَهَا بِهَذَا الزَّوْجِ فَلَمَّا عَلِمَتْ الْحَالَ طَلَبَتْ إفْسَادَ الْعَقْدِ فَقَالَتْ لِلزَّوْجِ أَنَا لَا أَحِلُّ لَك لِكَوْنِ الطَّلَاقِ الَّذِي وَقَعَ فِيمَا مَضَى كَانَ ثَلَاثًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَتَبْقَى صِحَّةُ النِّكَاحِ قَهْرًا عَلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهَا قَدْ تُزَوَّجُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنٍ بِالْكُلِّيَّةِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَزَوَّجَهَا مِنْهُ الْمُجْبِرُ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَقَالَتْ لِلزَّوْجِ الْعَقْدُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّك قَدْ كُنْت فِيمَا مَضَى طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا وَلَمْ يَحْصُلْ تَحْلِيلٌ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ طَلَّقْت إلَّا وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: وَنَوَيَا نَوْعًا لَزِمَ) أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَتْ نِيَّتُهُمَا وَتَصَادَقَا فَلَا فُرْقَةَ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَرَدْت الدَّرَاهِمَ وَقَالَتْ أَرَدْت الْفُلُوسَ بِلَا تَصَادُقٍ وَتَكَاذُبٍ فَتَبِينُ وَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِلَا تَحَالُفٍ، وَأَمَّا لَوْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَلَى مَا أَرَادَهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِيمَا أَرَادَهُ فَتَبِينُ ظَاهِرًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَهُ لِإِنْكَارِ أَحَدِهِمَا الْفُرْقَةَ نَعَمْ إنْ عَادَ الْمُكَذِّبُ وَصُدِّقَ اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ الْمُسَمَّى اهـ شَرْحُ م ر (خَاتِمَةٌ)
عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ضَبْطُ مَسَائِلِ الْبَابِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إمَّا أَنْ يَقَعَ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى إنْ صَحَّتْ الصِّيغَةُ وَالْعِوَضُ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ فَسَدَ الْعِوَضُ فَقَطْ أَوْ رَجْعِيًّا إنْ فَسَدَتْ الصِّيغَةُ وَقَدْ نَجَّزَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ أَوْ لَا يَقَعُ أَصْلًا إنْ تَعَلَّقَ بِمَا لَمْ يُوجَدْ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِإِبْرَائِهَا إيَّاهُ مِنْ صَدَاقِهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ