يَمْلِكُ دُونَهَا) مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ (فَطَلَّقَ مَا يَمْلِكُهُ فَلَهُ أَلْفٌ) ، وَإِنْ جَهِلَتْ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِمَا أَتَى بِهِ مَقْصُودُ الثَّلَاثِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ الْكُبْرَى وَشُمُولُ الْحُكْمِ لِمِلْكِ طَلْقَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ) طَلَبَتْ بِهِ (طَلْقَةً فَطَلَّقَ) طَلْقَةً فَأَكْثَرَ (بِهِ) أَيْ بِأَلْفٍ (أَوْ مُطْلَقًا وَقَعَ بِهِ) كَالْجَعَالَةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) طَلَّقَ (بِمِائَةٍ وَقَعَ بِهَا) لِرِضَاهُ بِهَا مَعَ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِإِيقَاعِهِ مَجَّانًا فَبِبَعْضِ الْعِوَضِ أَوْلَى، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِمِائَةٍ ظَاهِرٌ (أَوْ) طَلَبَتْ بِهِ (طَلَاقًا غَدًا فَطَلَّقَ غَدًا أَوْ قَبْلَهُ بَانَتْ) ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُهَا وَزَادَ بِتَعْجِيلِهِ فِي الثَّانِيَةِ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخُلْعَ دَخَلَهُ شَرْطُ تَأْخِيرِ الطَّلَاقِ مِنْهَا وَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَيَسْقُطُ مِنْ الْعِوَضِ مَا يُقَابِلُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَيَكُونُ الْبَاقِي مَجْهُولًا وَالْمَجْهُولُ يَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَوْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ رَجْعِيًّا، فَإِنْ اتَّهَمَتْهُ حَلَفَ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ قَوْلَهَا فَكَانَ مُبْتَدِئًا، فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ.

(وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْت طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ طَلُقَتْ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ مَعَ الْقَبُولِ (بِهِ) أَيْ بِالْأَلْفِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَمْلِكُ دُونَهَا) فَلَوْ كَانَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ مَرَّ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ فَطَلَّقَ مَا يَمْلِكُهُ) فَلَوْ طَلَّقَ نِصْفَ الطَّلْقَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا أَوْ طَلْقَةً وَنِصْفًا مِنْ طَلْقَتَيْنِ يَمْلِكُهُمَا اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُمْ وَلَوْ أَجَابَهَا بِبَعْضِ مَا سَأَلَتْهُ وَزَّعَ عَلَى الْمَسْئُولِ وَقِيلَ عَلَى الْكُلِّ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَهُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَزَّعَ عَلَى الْمَسْئُولِ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ وَهُوَ يَمْلِكُ اثْنَتَيْنِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِقِسْطِ مَا أَوْقَعَهُ تَغْلِيبًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَوَحَّدَ فَثُلُثُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَتْ الْحَالَ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ وَإِلَّا فَثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ كَمَا فِي أَصْلِهِ

(قَوْلُهُ: أَوْ مُطْلَقًا) مَعْطُوفٌ عَلَى بِهِ (قَوْلُهُ: كَالْجَعَالَةِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ رُدَّ عَبْدِي بِأَلْفٍ فَقَالَ أَرُدُّهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَرَدَّ اسْتَحَقَّ الْخَمْسَمِائَةِ حَرِّرْ اهـ ح ل وَكَوْنُ هَذَا مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ غَيْرَ ظَاهِرٍ، وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهُ مَا لَوْ قَالَ رُدَّ عَبْدِي بِأَلْفٍ فَرَدَّهُ سَاكِتًا، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْجَعَالَةِ الْقَبُولُ لَفْظًا وَلَعَلَّ هَذِهِ أَرْقُبُهَا مِنْ الْمُحَشِّي تَحَرَّفَتْ عَلَى النَّاسِخِ الْمُجَرَّدِ لِلْحَاشِيَةِ وَحَقُّهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِمِائَةٍ وَقَعَ بِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ طَلَّقَ بِمِائَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا إلَى قَوْلِهِ ظَاهِرٌ) وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَدَأَ كَانَ الْمُغَلَّبُ مِنْ جَانِبِهِ الْمُعَاوَضَةُ وَالْمُخَالَفَةُ فِيهَا تَضُرُّ وَإِذَا بَدَأَتْ هِيَ فَالْمُغَلَّبُ الْجَعَالَةُ وَالْمُخَالَفَةُ فِيهَا لَا تَضُرُّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَطَلَّقَ غَدًا) أَيْ فَوْرًا كَمَا تُفِيدُهُ الْفَاءُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْفَوْرِيَّةِ فِي الطَّلَاقِ غَدًا أَنْ يُطَلِّقَ مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ بِمُقْتَضَى الْفَهْمِ وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَطْلِيقُهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْمُقَابِلِ وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الْغَدِ إلَخْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْغَدَ كُلَّهُ ظَرْفٌ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَأَنَّ الرَّجْعِيَّ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا الْخُلْعَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِجَعْلِهِ سَلَمًا مِنْهَا لَهُ فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ مُحَالٌ فِيهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَفَسَادِ الصِّيغَةِ بِتَصْرِيحِهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ مِنْ جَانِبِهَا؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ قَوْلَهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ وَطَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ إجَابَةً لَهَا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ مِنْ الْعِوَضِ إلَخْ) الْعِوَضُ هُوَ الْأَلْفُ وَالْمُعَوَّضُ الطَّلَاقُ وَتَأْخِيرُهُ وَبَعْضُ الْعِوَضِ فَاسِدٌ فَيَسْقُطُ مِنْ الْعِوَضِ الَّذِي هُوَ الْأَلْفُ مَا يُقَابِلُ الْبَعْضَ الْفَاسِدَ مِنْ الْمُعَوَّضِ وَالْمُقَابِلُ مَجْهُولٌ فَيَكُونُ بَاقِي الْأَلْفِ مَجْهُولًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فَطَلَّقَ غَدًا أَوْ قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ يَصْلُحُ قَيْدًا لِمَا قَبْلَهَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ طَلَبَتْ بِأَلْفِ ثَلَاثًا إلَى هُنَا بَلْ لِجَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ) أَيْ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَلَا وُقُوعَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَقَبِلَتْ) أَيْ فَوْرًا بِدَلِيلِ وَدَخَلْت أَيْ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَرْحُ م ر وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ الدُّخُولُ عَلَى الْقَبُولِ أَمْ تَأَخَّرَ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا هَذَا وَاشْتِرَاطُ الْقَبُولِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُشْكِلٌ فَضْلًا عَنْ الْفَوْرِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِ: فِيمَا مَرَّ أَوْ بَدَأَ بِصِيغَةٍ تَعْلِيقٌ كَمَتَى أَعْطَيْتنِي فَتَعْلِيقٌ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ لَفْظًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا الدُّخُولُ فَأَشَارَ بِالْوَاوِ فِيهِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَلَمْ يُمْنَعْ اتِّصَالُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي وَهَذَا فِي التَّعْلِيقِ بِنَحْوِ إنْ، وَأَمَّا نَحْوُ مَتَى فَلَا فَوْرَ فِي الْقَبُولِ وَلَا الدُّخُولِ عَلَى نَظِيرِ مَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ اهـ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ إنْ تُفِيدُ الْفَوْرِيَّةَ فِي مِثْلِ هَذَا مَعَ أَنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْفَوْرِيَّةَ إلَّا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ عَلَى الْإِعْطَاءِ أَوْ الضَّمَانِ أَوْ الْمَشِيئَةِ وَأَنَّ التَّعْلِيقَ بِهَا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ) أَيْ بِأَنْ قَالَتْ قَبِلَتْ أَوْ الْتَزَمَتْ وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْلُهَا مَلِيحٌ أَوْ حَسَنٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَدَخَلَتْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْرًا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَتَى بِالْفَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْوَاوِ فِي الثَّانِي وَبَحَثَ فِيهِ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ بِأَنَّ الَّذِي فِي حَيِّزِ الْفَاءِ الْقَبُولُ وَالدُّخُولُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ فَيَكُونُ التَّعْقِيبُ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَيْ فِي الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا فِي الْقَبُولِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ أَيْ قَالَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] إلَخْ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ الْفَاءُ تُفِيدُ سَبْقَ غَسْلِ الْوَجْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015