(لَا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا) مِمَّا يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْإِثْبَاتِ مَعَ عِوَضٍ أَمَّا فِي ذَلِكَ نَحْوُ إنْ وَإِذَا أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مَعَ الْعِوَضِ، وَإِنَّمَا تَرَكَ هَذَا الِاقْتِضَاءَ فِي نَحْوِ مَتَى لِصَرَاحَتِهِ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ وَلَمْ تُعْطِ لَمْ تَطْلُقْ وَقَيَّدَ الْمُتَوَلِّي الْفَوْرِيَّةَ بِالْحُرَّةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْنًى، وَهُوَ الْإِعْطَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ. (قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا) النَّحْوُ هُوَ لَوْ، وَلَوْلَا، وَلَوْ مَا، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْإِثْبَاتِ لَكِنَّ مَعَ قَوْلِهِ إنْ شِئْت، أَوْ إنْ أَعْطَيْتنِي أَوْ إنْ ضَمِنْت لِي. وَأَمَّا بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَلِلتَّرَاخِي كَغَيْرِهَا هَذَا. وَأَمَّا فِي النَّفْيِ فَجَمِيعُهَا لِلْفَوْرِ إلَّا إنْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ إنْ) أَيْ بِالْكَسْرِ وَإِذَا. وَأَمَّا أَنْ بِالْفَتْحِ، وَإِذْ فَالطَّلَاقُ مَعَ أَحَدِهِمَا يَقَعُ بَائِنًا حَالًا وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِالنَّحْوِيِّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ الْبَيْنُونَةِ لَا مَالَ لَهُ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ أَوْ وَجْهُهُ أَنَّ مُقْتَضَى لَفْظِهِ أَنَّهَا بَذَلَتْ لَهُ أَلْفًا عَلَى الطَّلَاقِ وَأَنَّهُ قَبَضَهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ ابْتِدَاءً إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك أَوْ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ فَأَنْت طَالِقٌ فَتَقُولُ أَبْرَأْتُك مِنْهُ أَوْ أَبْرَأْتُك وَتَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا أَرَادَتْ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهَا إنْ أَبْرَأْته مِنْ جَمِيعِ الصَّدَاقِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مِنْهَا كَلَامٌ كَثِيرٌ أَجْنَبِيٌّ وَكَانَا يَعْلَمَانِ الصَّدَاقَ وَالزَّوْجَةُ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ شَرْعًا وَلَمْ يَكُنْ الصَّدَاقُ زَكَوِيًّا أَوْ كَانَ زَكَوِيًّا وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى ذَلِكَ بَائِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ أَوَاخِرَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ لَكِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا جَمِيعَ تِلْكَ الشُّرُوطِ كَذَا فِي بَعْضِ كُتُبِ شَيْخِنَا حَجّ، ثُمَّ شَرَحَ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهَا وَمِنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَنَّ اشْتِرَاطَ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْإِبْرَاءِ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا إذَا خَاطَبَهَا بِخِلَافِ إنْ أَبْرَأْتنِي زَوْجَتِي مِنْ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ لَا فَرْقَ، ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْحَاضِرَةِ، وَكَذَا فِي الْغَائِبَةِ عِنْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأْته وَقَعَ بَائِنًا وَمَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مِنْ وُقُوعِهِ هُنَا رَجْعِيًّا مَرْدُودٌ اهـ م ر، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فَأَبْرَأَتْهُ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً صَرَفَ هَذَا التَّعْلِيقَ عَنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ إلَى التَّعْلِيقِ عَلَى مُجَرَّدِ الصِّفَةِ كَذَا نَقَلَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ فَنَقَلَ لَهُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ الْقِيَاسُ فَسَادُ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا يُنَافِي الرَّجْعَةَ فَيَتَسَاقَطَانِ كَمَا قَالُوا وَالْعِبَارَةُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتَى شَرَطَ فِي الْخُلْعِ الرَّجْعَةَ كَخَالَعْتُكِ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةَ بَطَلَ الْعِوَضُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِتَنَافِي شَرْطِ الْمَالِ وَالرَّجْعَةِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى أَصْلُ الطَّلَاقِ وَقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ اهـ فَبَالَغَ فِي رَدِّ ذَلِكَ وَالتَّعَجُّبُ مِنْهُ (وَأَقُولُ) هُوَ حَقِيقٌ بِذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ أَخْذًا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ لَا يُنَافِي وُقُوعَ الْبَرَاءَةِ بَلْ كَوْنُهَا عِوَضًا فَهُوَ إنَّمَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا عِوَضًا وَلَا يَمْنَعُ أَصْلَهَا، وَقَدْ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فَنَفَذَتْ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ يُنَافِي الْعِوَضَ فَيَسْقُطُ وَإِذَا سَقَطَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا سَقَطَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى يَلْزَمُ بِاعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ فَإِنَّهَا مَعْقُولَةٌ فِي نَفْسِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ فِيهِ دِقَّةً.

(فَرْعٌ) قَالَ لَهَا إنْ أَخَّرْت دَيْنِي إلَى مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ أَخَّرْته إلَى مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي فَهَلْ تَطْلُقُ أَيْ حَالًا فِيهِ نِزَاعٌ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إذَا لَمْ يَرِدْ التَّعْلِيقُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِقَوْلِهَا أَخَّرْته؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ التَّأْخِيرِ بِالِالْتِزَامِ وَلَمْ يُوجَدْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَطْلُقُ إذَا حَصَلَ الْتِزَامٌ بِنَحْوِ النَّذْرِ بِشَرْطِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ كَفَلْت وَلَدِي سَنَةً مَثَلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ كَفَلْته سَنَةً أَوْ الْتَزَمَتْ كَفَالَتَهُ سَنَةً فَلَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّلَفُّظَ بِذَلِكَ كَذَا قَرَّرَ م ر الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاعْتَمَدَهُ فِيهِمَا وَذَكَرَ فِيهِمَا نِزَاعًا فَرَاجِعْهُ مِنْ مَحَلِّهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ عُرْفًا كَذَا قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ تُعْطِيَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لِصَرَاحَتِهِ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ) ؛ لِأَنَّ مُسَمَّاهَا زَمَنٌ عَامٌّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُسَمَّاهَا زَمَنٌ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ اتِّفَاقًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ إلَخْ. وَقَوْلُهُ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ هَلْ الْمُرَادُ مُجَرَّدُ التَّنَاوُلِ أَوْ إعْطَاءُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَإِحْضَارُهُ مِنْ مَحَلٍّ قَرِيبٍ عُرْفًا وَإِذَا عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ غَائِبٍ عَنْ الْمَحَلِّ يَكُونُ مِنْ التَّعْلِيقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015