. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQطَالِقٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ فَلَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ دَيْنِك إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ دَيْنِك أَوْ صَدَاقِك قَالَ شَيْخُنَا أَوْ مِنْ مُتْعَتِك وَفِيهِ نَظَرٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ بِأَنْ عِلْمَا بِهِ وَقْتَ الْجَوَابِ وَكَانَتْ غَيْرَ مَحْجُورَةٍ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَقَعَ بَائِنًا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ ظَنَّ حُجَّةَ بَرَاءَتِهَا وَطَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا مَضَى لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ.
قَالَ شَيْخُنَا م ر وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ قَوْلُهَا بَذَلْت لَك صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا بَرَاءَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ، وَهُوَ بَاطِلٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ بَذَلْت لَك صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِهِ وَقَيَّدَهُ شَيْخُنَا ز ي بِمَنْ جَهِلَ الْفَسَادَ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا بَرَاءَةَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي أَوْ طَلِّقْنِي وَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا بَرَاءَةَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ، وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك فَأَبْرِئِينِي وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُهَا إبْرَاؤُهُ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِك أَوْ مِنْ حَقِّك عَلَيَّ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتْ أَحَالَتْ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَوَالَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِك مَثَلًا طَلَّقْتُك فَقَالَتْ أَبْرَأَتْك فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ بَرِئَ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ إنْ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ، وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَطَالِقٌ ثَانِيَةً وَطَالِقٌ ثَالِثَةً فَإِنْ قَصَدَ بِالْعِوَضِ وَاحِدَةً وَقَعَتْ بَائِنًا وَيَقَعُ مَا قَبْلَهَا لَا مَا بَعْدَهَا.
(تَنْبِيهٌ) لَا يَصِحُّ جَوَابُهَا بِقَوْلِهَا أَبْرَأَك اللَّهُ وَإِذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ صَدَاقُهَا أَوْ غَيْرُهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَطَلَّقَهَا فَسَدَتْ الْبَرَاءَةُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ صُدُورَ الطَّلَاقِ طَمَعًا فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَحِيحٍ فِي الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَوَائِلَ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْخُلْعِ، ثُمَّ بَحَثَا وُقُوعَهُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَا؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَمَعًا فِي الْعِوَضِ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ فَيَكُونُ عِوَضًا فَاسِدًا كَالْخَمْرِ، ثُمَّ نَقْلًا فِي آخِرِ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ الْخُلْعِ فِي الْفُرُوعِ الْمَنْشُورَةِ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي فِي عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ مَا يُوَافِقُ بَحْثَهُمَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ الْأَوَّلَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِلَّا فَرَجْعِيًّا، وَلَوْ قَالَتْ أَبْرَأْتُك مِنْ مَهْرِي عَلَى الطَّلَاقِ فَطَلَّقَ بَانَتْ، وَكَذَا لَوْ قَالَ قَبِلْت الْإِبْرَاءَ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ الْتِزَامٌ لِلطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ ذَكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ فِي الْكَافِي قَالَهُ فِي الْعُبَابِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَيَظْهَرُ إنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ عَلَى الطَّلَاقِ اهـ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ مَهْرِك طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَ بَرِئَ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، وَإِنْ قَالَ طَلَّقْتُك فَأَبْرِئِينِي طَلُقَتْ وَلَا يَلْزَمُهَا إبْرَاؤُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ، وَقَدْ أَقَرَّتْ بِهِ لِشَخْصٍ قَالَ بَعْضُهُمْ يَظْهَرُ وُقُوعُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَإِنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْمَغْصُوبَ فَأَعْطَتْهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ حَقِّك الَّذِي عَلَيَّ طَلَّقْتُك فَقَالَتْ لَهُ أَبْرَأْتُك فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ وَالْحَالُ أَنَّهَا تَجْهَلُ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ فَحَاصِلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ فَاسِدَةٌ.
وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْمُكَافَأَةَ وَالِانْتِقَامَ لِأَجْلِ صُدُورِ الْبَرَاءَةِ الدَّالَّةِ عَلَى رَغْبَتِهَا فِي فِرَاقِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ، وَإِنْ قَالَ خَاطَبْتهَا بِالطَّلَاقِ وَأَرَدْت إنْ كَانَتْ الْبَرَاءَةُ صَحِيحَةً لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ صِحَّةُ الْبَرَاءَةِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ صِحَّتُهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَبَرِئَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُبَرَّأِ مِنْهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْإِرَادَةِ بَاطِنًا، وَكَذَا ظَاهِرًا فِيمَا يَظْهَرُ لِلْقَرِينَةِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا ظَنَّ نُفُوذَ الْبَرَاءَةِ وَصِحَّتَهَا فَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَنَجَّزَهَا لِأَجْلِ ظَنِّهِ الْمَذْكُورِ وَطَمَعِهِ فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ تَعْلِيقًا لِلطَّلَاقِ عَلَى صِحَّتِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ أَيْ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ عَلَيْهَا اهـ وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ م ر فَقُلْت لَهُ قَدْ اعْتَمَدَتْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ بَرِئَ فَطَلَّقَ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَعَ بَائِنًا وَإِلَّا فَرَجْعِيًّا وَكَانَ الْقِيَاسُ الْوُقُوعَ هُنَا بَائِنًا لِوُجُودِ ظَنِّ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَتَوَقَّفَ يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ الْفَرْقُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ وَلَا كَذَلِكَ فِي تِلْكَ حَتَّى لَوْ أَوْقَعَهُ فِي تِلْكَ فِي مُقَابِلَتِهَا كَانَ بَائِنًا فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ أَوْرَدَتْهُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَصَمَّمَ عَلَى الْفَرْقِ بِأَنَّهُ فِي تِلْكَ لَمْ يُوقِعْ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ وَمَنَعَ أَنَّهُ يَتَأَتَّى الْإِيقَاعُ فِي مُقَابَلَتِهَا، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي