إذَا خَالَعَ فِي نَوْبَتِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُلْتَزِمِ) قَابِلًا كَانَ أَوْ مُلْتَمِسًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقَابِلِ (إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ) بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَالِيَّ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخُلْعِ (فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً (بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا) لَهَا (بِعَيْنٍ) مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لِسَيِّدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَيْنِ مَالِهِ (بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ فِي ذِمَّتِهَا) لِفَسَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَاوَرْدِيِّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الدَّفْعِ لَيْسَ مِلْكَهُ حَتَّى تَكُونَ مُقَصِّرَةً بِتَسْلِيمِهِ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُهَا، ثُمَّ يَمْلِكُهُ بَعْدُ وَعَلَى الْوَلِيِّ الْمُبَادَرَةُ لِأَخْذِهِ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ فَلَا غُرْمَ فِيهِ عَلَى الزَّوْجَةِ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إذَا خَالَعَ فِي نَوْبَتِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لِمَنْ وَقَعَ الْخُلْعُ فِي نَوْبَتِهِ فَيَقْبِضُ جَمِيعَ الْعِوَضِ، وَإِنْ وَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَا يَقْبِضُ مِنْهُ شَيْئًا إنْ وَقَعَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَإِنْ وَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ هُوَ وَإِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ وَحِينَئِذٍ يَقْبِضُ مَا يَخُصُّهُ لَا جَمِيعَ الْعِوَضِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمُلْتَزِمِ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشُرِطَ فِي قَابِلِهِ أَوْ مُلْتَمِسِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مِنْ أَصْلِهِ تَكْلِيفٌ وَاخْتِيَارٌ وَلِيَصِحَّ بِالْمُسَمَّى إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ رِقٍّ نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَّ وَكِيلَهَا السَّفِيهَ لَوْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِالْمُسَمَّى انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمُلْتَزِمِ) أَيْ لِيَصِحَّ الْتِزَامُ الْمَالِ فَتَخْرُجُ السَّفِيهَةُ وَلْيَجِبْ دَفْعُهُ حَالًا فَتَخْرُجُ الْأَمَةُ فَلَيْسَ هَذَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الْخُلْعِ بَلْ لِمَا قُلْنَاهُ اهـ شَيْخُنَا هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّفِيهَةِ شُرِطَ لِصِحَّتِهِ إذْ فَسَادُهُ كَمَا يَتَحَقَّقُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَصْلًا كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا كَمَا فِيهَا اهـ. (قَوْلُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) أَيْ لِيَصِحَّ الْتِزَامُ الْمَالِ وَيَجِبُ دَفْعُهُ حَالًا، وَهَذَا مُرَادُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ فَخَرَجَتْ السَّفِيهَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهَا الْمَالَ فَيَقَعُ خُلْعُهَا رَجْعِيًّا وَخَرَجَتْ الْأَمَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا دَفْعُ الْمَالِ حَالًا، وَهَذَا مُرَادُهُ وَإِلَّا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ خُلْعَ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ مَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الْبَيْنُونَةُ مَعَ لُزُومِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا لَا تُطَالِبُ بِهِ حَالًا. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ الْأَمَةِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هِيَ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ فِي ذِمَّتِهَا فَمُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ إذْ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مَنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) أَيْ رَشِيدَةٌ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ سَفِيهَةً إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ اهـ زي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّهُ فِي رَشِيدَةٍ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ الْحُرَّةُ كَمَا يَأْتِي اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَّيِّدُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ إلَخْ) حَاصِلُ الصُّوَرِ أَوَّلًا أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ لَا يَأْذَنَ أَوْ يَأْذَنَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَتْنِ وَيُتَصَوَّرُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ إمَّا أَنْ تُخَالِعَ بِعَيْنٍ وَفِيهَا أَرْبَعَةٌ كَمَا فِي الشَّارِحِ أَوْ بِدَيْنٍ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهُ وَفِي صُورَةِ تَقْدِيرِ الدَّيْنِ يُقَالُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا خَالَعَتْ بِهِ زَائِدًا عَلَى الْمُقَدَّرِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهُ أَوْ بِقَدْرِهِ فَالصُّوَرُ ثَانِيًا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَقَدْ اسْتَوْفَى الْمَتْنُ صُوَرَ عَدَمِ الْإِذْنِ السَّبْعَةِ. وَأَمَّا صُوَرُ الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ فَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ الشَّارِحِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ الدَّيْنِ. وَأَمَّا أَرْبَعَةُ الْعَيْنِ فَلَمْ تُعْلَمْ، وَكَذَلِكَ لَمْ تُعْلَمْ هِيَ أَيْضًا فِي تَقْدِيرِ الدَّيْنِ، وَإِنْ عُلِمَتْ صُوَرُهُ هُوَ. وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَيْنِ فَلَمْ تُعْلَمْ صُوَرُ الدَّيْنِ فِيهَا وَلَا بَقِيَّةُ صُوَرِ الْعَيْنِ الْخَارِجَةِ مِنْ كَلَامِهِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُ صُوَرِ الْعَيْنِ فِي الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَدَّرِ بِدَيْنٍ فِي قَوْلِهِ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ بِعَيْنٍ بِأَنْ يُرَادَ بِلَا إذْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ فِي الْعِوَضِ وَيُرَشِّحُ لِذَلِكَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ أَيْ فِي الْعِوَضِ.
وَأَمَّا صُوَرُ الدَّيْنِ فِي تَعْيِينِ الْعَيْنِ فَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي قَوْلِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِيهِ بِأَنْ يُؤَوَّلُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ كَمَا مَرَّ هَذَا وَجَمِيعُ الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ تَجْرِي فِي السَّفِيهَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ فِي الْكُلِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً) هَذَا التَّعْمِيمُ جَازَ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْأَمَةِ الْآتِيَةِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ فِيهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ مَا ذَكَرَ صُوَرَ الْأَمَةِ كُلَّهَا نَصُّهَا وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْقِنَّةِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا نَعَمْ تُخَالِفُهَا فِيمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِدَيْنٍ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهَا بِخِلَافِ الرَّقِيقَةِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمُسَمَّى فِي ذِمَّتِهَا وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْمَذْهَبَ وَالْمَنْصُوصَ إنْ خَلَعَهَا بِإِذْنٍ كَهُوَ بِلَا إذْنٍ لَا يُطَابِقُ مَا فِي الرَّافِعِيِّ بَلْ قَالَ فِي