إنْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِلَّا فَلَا
. (وَيُحَرَّمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِعْرَاضٍ) بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ «لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا وَسُكُوتُ الْبِكْرِ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ وَقَوْلِي عَلَى عَالِمٍ أَيْ بِالْخِطْبَةِ وَبِالْإِجَابَةِ وَبِصَرَاحَتِهَا وَبِحُرْمَةِ خِطْبَةٍ عَلَى خِطْبَةٍ مَنْ ذُكِرَ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ خِطْبَةً أَوْ لَمْ يُجَبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا أَوْ تَصْرِيحًا وَلَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِالْخِطْبَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَحَصَلَ إعْرَاضٌ مِمَّنْ ذُكِرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَلْتَذُّ بِك، فَإِنْ حَذَفَ وَأَلْتَذُّ بِك لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: إنْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا) هَذَا يُخْرِجُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْآنَ نِكَاحُهَا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى التَّحْلِيلِ أَيْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَعْتَدَّ مِنْهُ اهـ. ح ل فَلَا تَحِلُّ لَهُ خِطْبَتُهَا وَمِنْهَا أَنْ يَتَوَافَقَ مَعَهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ لِتَحِلَّ لَهُ فَيَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا هَذَا التَّوَافُقُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنْ تُخُيِّلَ كَوْنُهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا اهـ. سُيُوطِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَتَحْرُمُ إلَخْ) هَذَا تَخْصِيصٌ لِقَوْلِهِ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ أَيْ وَعَنْ بَقِيَّةِ الْمَوَانِعِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا سَبْقُ خِطْبَةِ الْغَيْرِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى عَالِمٍ) حَذَفَ مُتَعَلِّقَهُ لِيَعُمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ وَأَشَارَ إلَى الْخَامِسِ بِقَوْلِهِ عَلَى خِطْبَةٍ وَإِلَى السَّادِسِ بِقَوْلِهِ جَائِزَةٍ وَإِلَى السَّابِعِ وَالثَّامِنِ بِقَوْلِهِ صَرَّحَ بِإِجَابَتِهِ وَإِلَى التَّاسِعِ بِقَوْلِهِ إلَّا بِإِعْرَاضٍ وَذِكْرُ الْمَفَاهِيمِ تِسْعَةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ فِي أَخْذِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: جَائِزَةٍ) أَيْ وَإِنْ كَرِهَتْ بِأَنْ كَانَ فَاقِدَ الْأُهْبَةِ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْمَفْهُومِ أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً حَيْثُ فَسَّرَ غَيْرَ الْجَائِزَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْتِمَاسُهُ بِالتَّعْرِيضِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اسْتِوَاءُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ هُنَا فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ تَصْرِيحٌ وَمَا يَحْتَمِلُهَا تَعْرِيضٌ فَقَوْلُهُ أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكِ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ وَأَتَلَذَّذَ بِك كِنَايَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى النِّكَاحِ بِذِكْرِ لَازِمِهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالتَّلَذُّذِ كَذَا فِي الْإِمْدَادِ قَالَ الشَّيْخُ يُفْهَمُ أَنَّ الِانْتِقَالَ هُنَا مِنْ اللَّازِمِ إلَى الْمَلْزُومِ وَهُوَ طَرِيقُ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ فِي الْكِنَايَةِ وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ فِيهَا أَنَّهُ الِانْتِقَالُ مِنْ الْمَلْزُومِ إلَى اللَّازِمِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّازِمَ مُسَاوٍ فَالِانْتِقَالُ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَلْزُومًا فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِإِذْنٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا حَيَاءٍ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ يَطُولَ الزَّمَنُ بِإِعْرَاضِهِ بَعْدَ إجَابَتِهِ حَتَّى تَشْهَدَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ بِالْإِعْرَاضِ وَمِنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَخْطُوبَةِ أَوْ تَطْرَأَ رِدَّتُهُ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ قَبْلَ الْوَطْءِ تَفْسَخُ الْعَقْدَ فَالْخِطْبَةُ أَوْلَى أَوْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ خَمْسٍ خَطَبَهُنَّ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا اهـ. ح ل
(فَرْعٌ) سُئِلَ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزَوُّجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزَوُّجِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ. اهـ. فَتَاوَى م ر الْكَبِيرِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَرْعٌ) دَفَعَ الْخَاطِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ شَيْئًا مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ مَلْبُوسٍ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَلِيِّهَا ثُمَّ حَصَلَ إعْرَاضٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَ إلَّا إنْ مَاتَتْ هِيَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ: «لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ» ) يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لَا نَاهِيَةً وَنَافِيَةً فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخْطِبِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَعَلَى الثَّانِي بِضَمِّهَا فَلْتُرَاجَعْ الرِّوَايَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ فِي النَّهْيِ وَقَوْلُهُ مَا فِيهِ أَيْ الْفِعْلِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْخِطْبَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْإِيذَاءِ بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا) أَيْ وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَقَاطِعَ طَرِيقٍ وَتَارِكَ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَجُوزُ إيذَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مُهْدَرَ الدَّمِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا) بِأَنْ كَانَ غَيْرَ حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ فَلَوْ قَالَ الْكَافِرُ الْمُحْتَرَمُ لِوَلِيِّ مُسْلِمَةٍ إنْ أَجَبْتَنِي أَسْلَمْتُ وَتَزَوَّجْتُهَا فَأَجَابَهُ الْوَلِيُّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ حَرُمَتْ الْخِطْبَةُ عَلَى هَذِهِ الْخِطْبَةِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَسُكُوتُ الْبِكْرِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهَا؛ لِأَنَّ جَوَابَ الْخِطْبَةِ دُونَ جَوَابِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ فِيهِ أَشَدُّ وَجَرَى حَجّ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ قَالَ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِي مِنْهُ غَيْرُ صَحِيحٍ حُكْمًا وَتَعْلِيلًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِجَابَتُهَا إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا فِي التَّزْوِيجِ مِنْ الْخَاطِبِ وَلَا تَكْفِي الْإِجَابَةُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ بِأَنْ تَقُولَ رَضِيتُ بِذَلِكَ مَثَلًا وَفِي التَّصْحِيحِ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَقَوْلِي عَلَى عَالِمٍ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ