وَلَا مَحْرَمِيَّةَ وَلَا مِلْكَ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ (أَوْ) غَيْرِ جَمِيلٍ (بِشَهْوَةٍ) بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ فَيَلْتَذَّ بِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا نَظَرٌ لِحَاجَةٍ كَمُعَامَلَةٍ) بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَشَهَادَةٍ) تَحَمُّلًا وَأَدَاءً (وَتَعْلِيمٍ) لِمَا يَجِبُ أَوْ يُسَنُّ فَيَنْظُرُ فِي الْمُعَامَلَةِ إلَى الْوَجْهِ فَقَطْ وَفِي الشَّهَادَةِ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرِهِ فِي إرَادَةِ شِرَاءِ رَقِيقٍ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْظُرْ وَإِلَّا نَظَرَ وَضَبَطَ نَفْسَهُ وَالْخَلْوَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّظَرِ
(وَحَيْثُ) أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّظَرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ وَالْخَلْوَةُ بِهِ فَتَحْرُمُ لَكِنْ إنْ حَرُمَ النَّظَرُ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَمْرَدُ آخَرُ أَوْ أَكْثَرُ كَمَا يَأْتِي وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسِّ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ بِدَلِيلِ اتِّفَاقِهِمْ فِي الْمَرْأَةِ عَلَى حِلِّ خَلْوَةِ الْمَحْرَمِ بِهَا وَاخْتِلَافِهِمْ فِي حِلِّ مَسِّهِ لَهَا اهـ. حَجّ.
وَقَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ أَيْ وَلَوْ بِحَائِلٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَفِي سم عَلَى حَجّ تَقْيِيدُ الْحَائِلِ بِالرَّقِيقِ لَكِنْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ أَيْ السَّلَامِ مَا نَصُّهُ وَيَحْرُمُ تَقْبِيلُ أَمْرَدَ حَسَنٍ لَا مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ نَحْوِهَا وَمَسُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ بِلَا حَائِلٍ كَمَا مَرَّ اهـ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا مَرَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا سَوَّى فِيهِ بَيْنَ الْحَائِلِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَلْيُنْظَرْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ نَظَرُ أَمْرَدَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ أَمْرَدَ مِثْلَهُ اهـ حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ شَعْرَ الْأَمْرَدِ كَبَاقِي بَدَنِهِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِهِ الْمُنْفَصِلِ كَالْمُتَّصِلِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَج اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ نَظَرُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ ظُفْرًا وَشَعْرًا، وَإِنْ أُبِينَ كَمَا مَرَّ وَهُوَ مَا بَيْنَ بُلُوغِ حَدِّ الشَّهْوَةِ إلَى أَوَانِ طُلُوعِ اللِّحْيَةِ وَبَعْدَهُ أَجْرَدُ وَأَثَطُّ بِالْمُثَلَّثَةِ الْمَفْتُوحَةِ قَبْلَ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الثَّقِيلَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَحْرَمِيَّةَ وَلَا مِلْكَ) هَذَانِ بِالنَّظَرِ لِلْغَايَةِ فَقَطْ أَعْنِي قَوْلَهُ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ حَتَّى لِلْجَمَادَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمَمْلُوكِ وَالْمَحْرَمِ لَا الزَّوْجَةِ اهـ. شَيْخُنَا أَمَّا إذَا كَانَ مِلْكَهُ فَيَجُوزُ لَكِنْ مَعَ الْعِفَّةِ عَنْ كُلِّ مُفَسِّقٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْمَرْأَةِ مَعَ مَمْلُوكِهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ جَمِيعَ وَجْهِهَا كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهَا بِبَعْضِهِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ اهـ. قَالَ م ر وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الدَّعْوَى عَلَيْهَا فَيَحْتَاجُ لِمَعْرِفَتِهَا، وَمَعْرِفَةُ الْجَمِيعِ أَبْقَى لِمَعْرِفَتِهَا وَأَمْكَنُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَتَعْلِيمٍ) وَيُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِي الْأَمْرَدِ وَمُعَلِّمِهِ كَالْمَمْلُوكِ بَلْ أَوْلَى. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيمٍ) أَيْ لِأَمْرَدَ مُطْلَقًا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ فُقِدَ فِيهَا الْحُسْنُ وَالْمَحْرَمُ الصَّالِحُ وَلَمْ يُمْكِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَلَا خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَفِي كَلَامِ حَجّ وَظَاهِرُ أَنَّهَا أَيْ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا فِي الْمَرْأَةِ كَمَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ وَيَتَّجِهُ الْعَدَالَةَ أَيْ لَا يَرْتَكِبُ مُفَسِّقًا فِيهِمَا كَالْمَمْلُوكِ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَفِي الشَّهَادَةِ إلَخْ) قَالَ حَجّ كَشَيْخِنَا، وَإِنْ تَيَسَّرَ وُجُودُ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ وَلَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ مِنْ النِّقَابِ حَرُمَ الْكَشْفُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرِهِ كَالْفَرْجِ لِلشَّهَادَةِ بِزِنًا أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ عَبَالَةٍ أَوْ الْتِحَامِ إفْضَاءٍ وَالثَّدْيِ لِلرَّضَاعِ وَيُكَرِّرُ النَّظَرَ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَفِي إرَادَةِ شِرَاءِ رَقِيقٍ إلَخْ) هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ الْحَاجَةِ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثَالٍ وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ هَذَا كَمَا فَرَّعَ عَلَى أَمْثِلَةِ الْمَتْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّفْرِيعِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ الْمُعَامَلَةِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ أَيْ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُعَامَلَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَشِرَاءِ الرَّقِيقِ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ أَيْ الشَّخْصُ الْخَائِفُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا نَظَرَ وَضَبَطَ نَفْسَهُ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَعَ ذَلِكَ يَأْثَمُ بِالشَّهْوَةِ، وَإِنْ أُثِيبَ عَلَى التَّحَمُّلِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ ذِي وَجْهَيْنِ لَكِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فَبَحَثَ الْحِلَّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ لَا يَنْفَكُّ عَنْ النَّظَرِ فَلَا يُكَلَّفُ الشَّاهِدُ بِإِزَالَتِهَا وَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا كَمَا لَا يُؤَاخَذُ الزَّوْجُ بِمَيْلِ قَلْبِهِ لِبَعْضِ نِسْوَتِهِ وَالْحَاكِمُ بِمَيْلِ قَلْبِهِ لِبَعْضِ الْخُصُومِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ اخْتِيَارُهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْخَلْوَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَالنَّظَرِ) أَيْ فِيمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ وَحَرُمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ إلَخْ أَيْ مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَتْ الْخَلْوَةُ وَمَتَى جَازَ جَازَتْ، وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا نَظَرٌ إلَخْ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْخَلْوَةُ إلَّا فِي تَعْلِيمِ الْأَمْرَدِ لَا الْمَرْأَةِ فَلَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِهَا لِلْحَاجَةِ وَلِهَذَا لَمْ يُرْجَعْ إلَيْهِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى خِلَافَ هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ
(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى) أَيْ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنَّ كُلَّ مَكَان حَرُمَ نَظَرُهُ أَيْ مِمَّا تَقَدَّمَ