وَمُرَادُهُ بِخَطَبَ فِي الْخَبَرِ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «إذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا» وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا لَرُبَّمَا أَعْرَضَ عَنْ مَنْظُورِهِ فَيُؤْذِيهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِذْنُ فِي النَّظَرِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَلِئَلَّا يَتَزَيَّنَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ فَيُفَوِّتَ غَرَضَ النَّاظِرِ، فَإِنْ قُلْت لِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ هُنَا مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي نَظَرِ الْفَحْلِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ قُلْت: لِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا مَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ فَأُنِيطَ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ وَهُنَاكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَتَعَدَّى مَنْعُهُ إلَى مَا يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِدَلِيلِ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدَيْهَا عَلَى مَا يَأْتِي (وَلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (تَكْرِيرُهُ) أَيْ النَّظَرِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ لِتَتَبَيَّنَ هَيْئَةُ مَنْظُورِهِ فَلَا يَنْدَمُ بَعْدَ نِكَاحِهِ عَلَيْهِ وَذِكْرُ حُكْمِ نَظَرِهَا إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَحُرِّمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ) كَمَجْبُوبٍ وَخَصِيٍّ (وَلَوْ مُرَاهِقًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَكُمَا يَدُومُ فَقُدِّمَتْ الْوَاوُ عَلَى الدَّالِ وَقِيلَ مِنْ الْإِدَامِ مَأْخُوذٌ مِنْ إدَامِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ يَطِيبُ بِهِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ الْأَوَّلَ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالثَّانِيَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ اهـ. سم فَهُوَ بِالْهَمْزِ مِنْ الْإِدَامِ وَبِتَرْكِهِ مِنْ الدَّوَامِ فَدَخَلَهُ الْقَلْبُ الْمَكَانِيِّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ) أَيْ مُرَادُ الرَّاوِي أَوْ مُرَادُ الْخَبَرِ أَيْ الْمُرَادُ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ خِطْبَتُهَا حِينَئِذٍ غَيْرَ جَائِزَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً فَيَجُوزُ لَهُ الْآنَ نَظَرُ الْمُعْتَدَّةِ لِخِطْبَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَا بُدَّ فِي حِلِّ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُّنِ خُلُوِّهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَخِطْبَةٍ وَمِنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُجَابُ وَمِنْ أَنْ يَرْغَبَ فِي نِكَاحِهَا اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا لَكِنْ قَيَّدَ الْعِدَّةَ بِكَوْنِهَا تُحَرِّمُ التَّعْرِيضَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ، وَإِنْ خَطَبَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ) أَيْ اعْتِبَارُ اسْتِحْبَابِهِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ إلَخْ فَهُوَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَ الشَّارِعِ لَمْ يَقَعْ إلَّا فِيمَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَرَدَّهُ حَجّ بِأَنَّ الْخَبَرَ مُصَرِّحٌ بِجَوَازِهِ بَعْدَهَا فَبَطَلَ حَصْرُهُ، وَإِنَّمَا أَوَّلُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ لَا لِلْجَوَازِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إذْ مَا عُلِّلَ بِهِ النَّظَرُ فِي الْخَبَرِ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَالَيْنِ اهـ. وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا لِقَوْلِ الْأَصْلِ سُنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ لَا بَعْدَهَا ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ وَإِنْ خَطَبَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَدَعْوَى الْإِبَاحَةُ بَعْدَهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ إلَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ وَهُوَ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا قَبْلَ الْخِطْبَةِ مَمْنُوعٌ ذَلِكَ الْحُصْرُ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إذْنُهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى اهـ. فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَيْ فِي نَظَرِ الْفَحْلِ أَيْ حَيْثُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا وَلَوْ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَيْ بِخِلَافِ الرَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِجَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ الْأَمَةِ إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ وَقَالَ أَيْضًا بِجَوَازِ نَظَرِهِ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فَسَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ أَمَةً لِلرَّدِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ. اهـ. عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَخْ) فِيهِ مُصَادَرَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَكْرِيرُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ النَّظَرُ أَرْسَلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَلَا يَجُوزُ إرْسَالُ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُجَوِّزَةِ لِلنَّظَرِ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا النَّظَرُ أَرْسَلَتْ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ لَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةِ مَحْرَمٍ لَهُ وَيَصِفُهُ لَهَا وَيَصِفُهَا لَهُ وَلَوْ مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مَا يَصِفُهُ مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَى ذَلِكَ الْمُرْسَلِ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْفَرْجِ مَثَلًا بِأَنْ ارْتَكَبَ ذَلِكَ الْمُرْسَلُ الْحُرْمَةَ وَنَظَرَ لِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَنْظُورُ مِمَّا يَحِلُّ نَظَرُهُ لِلْمُرْسَلِ خَاصَّةً وَإِلَّا حُرِّمَ وَصْفُهُ لَهُ حَرِّرْ. اهـ. ح ل وَفِي حَاشِيَةِ ع ش عَلَى م ر اسْتِغْرَابُ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: لِتَتَبَيَّنَ هَيْئَةُ مَنْظُورِهِ) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حُرِّمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَلْيَتَقَيَّدْ بِهَا، وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ يَسْكُتُ وَلَا يَقُولُ لَا أُرِيدُهَا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَحُرِّمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ إلَخْ) ذَكَرَ لِلْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ قُيُودٍ: كَوْنَ النَّاظِرِ فَحْلًا أَوْ نَحْوَهُ وَكَوْنَهُ كَبِيرًا وَاخْتِلَافَ الْجِنْسِ وَكَوْنَ الْمَنْظُورَةِ كَبِيرَةً وَكَوْنَهَا أَجْنَبِيَّةً وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فِيمَا بَعْدَ وَنَظَرِ مَمْسُوحٍ إلَخْ وَتَرَكَ مَفْهُومَ الثَّانِي فَذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ طِفْلٍ إلَخْ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٌ لِامْرَأَةٍ إلَخْ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ وَحَلَّ بِلَا شَهْوَةٍ إلَخْ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْخَامِسِ بِقَوْلِهِ وَمَحْرَمِهِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ) أَيْ غَيْرِ صَغِيرٍ لَا يَشْتَهِي قِيَاسًا عَلَى تَفْسِيرِ الصَّغِيرَةِ فِي الشَّارِحِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَجْبُوبٍ وَخَصِيٍّ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ اهـ. ح ل وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ فِي التَّصْحِيحِ وَفِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ إلْحَاقُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ وَالْمُخَنَّثِ وَأَبْهَمَ فِي النَّظَرِ بِالْفَحْلِ اهـ وَعَلَى هَذَا فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَصِيٍّ) الْخَصِيُّ بِفَتْحِ الْخَاءِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَاهِقًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْمَحْرَمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَاهِقًا) بِكَسْرِ الْهَاءِ مَنْ قَارَبَ الِاحْتِلَامَ أَيْ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ سِنِّهِ وَهُوَ قُرْبُ خَمْسَ عَشْرَةَ