إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ (وَلِغَارِمٍ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ) طَاعَةً كَانَ أَوْ لَا، وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَقَدْ عَرَفَ قَصْدَ الْإِبَاحَةِ (أَوْ) فِي (غَيْرِهِ) أَيْ الْمُبَاحِ كَخَمْرٍ (وَتَابَ) وَظُنَّ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ (أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ) فَيُعْطَى (مَعَ الْحَاجَةِ) بِأَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى وَفَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَدَايَنَ لِمَعْصِيَةٍ وَصَرَفَهُ فِيهَا وَلَمْ يَتُبْ وَمَا لَوْ لَمْ يَحْتَجْ فَلَا يُعْطَى وَقَوْلِي: أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) تَدَايَنَ (لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ) أَيْ الْحَالِ بَيْنَ الْقَوْمِ كَأَنْ خَافَ فِتْنَةً بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ تَنَازَعَتَا فِي قَتِيلٍ لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ فَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ فَيُعْطَى (وَلَوْ غَنِيًّا) إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ الْفَقْرُ لَقَلَّتْ الرَّغْبَةُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ (أَوْ) تَدَايَنَ (لِضَمَانٍ) فَيُعْطَى (إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا بِالضَّمَانِ (أَوْ) أَعْسَرَ (وَحْدَهُ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا) بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَمِنَ بِالْإِذْنِ، وَالثَّالِثُ مِنْ زِيَادَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَاشِمِيٍّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَإِذَا صَحَّحْنَا كِتَابَةَ بَعْضِ قِنٍّ كَأَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَعَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ كُلِّهِ لَمْ يُعْطَ اهـ وَلَا يُنَافِي كَلَامَ الْبِرْمَاوِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ: وَبَاقِيهِ حُرٌّ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ) بِهَذَا فَارَقَ صَاحِبَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَرِيمَهُ مِنْ زَكَاتِهِ مَعَ عَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِغَارِمٍ) وَمِنْهُ مُكَاتَبٌ اسْتَدَانَ لِلنُّجُومِ وَعَتَقَ كَمَا مَرَّ وَكَذَا مَنْ اسْتَدَانَ لِنَحْوِ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَقِرَى ضَيْفٍ وَفَكِّ أَسِيرٍ فَإِنَّهُ يُعْطَى عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ النَّقْدِ لَا عَنْ غَيْرِهِ كَالْعَقَارِ كَذَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ اسْتَدَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْحِجَازِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَا أَثَرَ لِغِنَاهُ بِالنَّقْدِ أَيْضًا حَمْلًا عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَامِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِالِاسْتِدَانَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ عَمْدًا، أَوْ أَسْرَفَ فِي النَّفَقَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ صَرْفَ الْمَالِ فِي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةِ لَيْسَ بِسَرَفٍ مَحَلُّهُ فِيمَنْ يَصْرِفُ مِنْ مَالِهِ لَا بِالِاسْتِدَانَةِ مِنْ غَيْرِ رَجَاءِ وَفَائِهِ أَيْ حَالًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ سَبَبٍ ظَاهِرٍ لَا يُقَالُ لَوْ أُرِيدَ هَذَا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْإِسْرَافِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْإِسْرَافِ هُنَا الزَّائِدُ عَلَى الضَّرُورَةِ أَمَّا الِاقْتِرَاضُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وُجُوبِ الْبَيْعِ لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ وَلَا يُعْطَى غَارِمٌ مَاتَ وَلَا وَفَاءَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَصَى بِهِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
1 -
(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَرَفَ قَصْدَ الْإِبَاحَةِ) أَيْ وَلَوْ بِالْقَرِينَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ م ر لَكِنْ لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِقَرَائِنَ تُفِيدُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهِ) أَيْ الْمُبَاحِ كَخَمْرٍ وَصَرَفَهُ فِي ذَلِكَ وَتَابَ فَلَوْ عَادَ لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ هَلْ يُعْطَى؛ لِأَنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى، أَوْ لَا يُعْطَى؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِدْقِهِ فِي تَوْبَتِهِ مِنْهَا حَرِّرْ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ حَجّ أَنَّهُ إنْ عَادَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ لَمْ يُعْطَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ أَنَّهُ بِالْعَوْدِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَوْبَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ أُخْرَى وَأَنَّ التَّوْبَةَ صَحِيحَةٌ فَلَا وَجْهَ إلَّا إعْطَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ لِلْمَعْصِيَةِ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ، تَأَمَّلْ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَا يَقْدِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ قَضَى دَيْنَهُ مِمَّا مَعَهُ تَمَكَّنَ كَمَا رَجَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ فَيُتْرَكُ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ أَيْ الْكِفَايَةَ السَّابِقَةَ لِلْعُمُرِ الْغَالِبِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ إنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ صَرَفَهُ فِي دَيْنِهِ وَتُمِّمَ لَهُ بَاقِيهِ، وَإِلَّا قُضِيَ عَنْهُ الْكُلُّ وَلَا يُكَلَّفُ كَسُوبٌ الْكَسْبَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ غَالِبًا إلَّا بِتَدْرِيجٍ وَفِيهِ حَرَجٌ شَدِيدٌ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ تَدَايَنَ لِمَعْصِيَةٍ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ بِعَقِيدَةِ الْمَدِينِ لَا غَيْرِهِ كَالشَّاهِدِ بَلْ أَوْلَى اهـ تُحْفَةٌ.
أَقُولُ وَكَمَا فِي تَضْيِيعِ الْمَالِ فِي مُحَرَّمٍ كَمَا أَسْلَفَهُ فِي بَابِ حَجْرِ السَّفَهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَدَايَنَ لِإِصْلَاحِ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ دَفَعَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَدَّى مِنْهُ مَا اسْتَدَانَهُ فَلَا يُعْطَى اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَيْ الْحَالِ) تَفْسِيرٌ لِذَاتِ وَقَوْلُهُ: بَيْنَ الْقَوْمِ تَفْسِيرٌ لِلْبَيْنِ اهـ زِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي قَتِيلٍ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ كَكَلْبٍ اهـ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ) وَكَذَا إنْ ظَهَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُ الْقَتِيلِ إتْلَافُ الْمَالِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ ضَمِنَ دِيَةَ قَتْلٍ عَنْ قَاتِلٍ يُعْرَفُ لَمْ يُعْطَ مَعَ الْغِنَى بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يُسَكِّنُ الْفِتْنَةَ، وَإِلَّا أُعْطِيَ مَعَ الْغِنَى لِحَاجَتِنَا إلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ كَبِيرٌ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يُغْنِي عَنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ يُعْرَفُ مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ فَيُعْطَى مَنْ ضَمِنَ عَنْهُ مَعَ الْغِنَى كَمَا مَرَّ هَذَا، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ مَعْرِفَتِهِ وَعَدَمِهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فِيهِ نَظَرٌ، وَفِي الْمَجْمُوعِ: أَنَّهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمَعْرِفَتِهِ وَعَدَمِهَا أَيْ فَيُعْطَى مَعَ الْغِنَى مُطْلَقًا اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَتُحْمَلُ الدِّيَةُ تَسْكِينًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيَسْتَدِينُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ الْفِتْنَةَ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُسَكِّنُهَا غَيْرُهُ فَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ أَيْ وَاقْتَرَضَ وَدَفَعَ فِيهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَرِضْ فَلَا يُعْطَى لِيَدْفَعَ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا عَنْ الشَّيْخِ خَضِرٍ: وَانْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا الشَّرْطِ وَهَلْ يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الضَّمَانِ؟ .
(قَوْلُهُ: إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ) أَيْ فَيُعْطَى مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا قَضَى بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيلِ، وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ مِنْ عِنْدِهِ اهـ وَخَرَجَ بِأَعْسَرَ مَا إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ، أَوْ الضَّامِنُ فَقَطْ فَلَا يُعْطَى كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فِي الْأُولَى عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ