أَوْ أَعْطُوهُ لَهُ، أَوْ هُوَ لَهُ) ، أَوْ وَهَبْتُهُ لَهُ (بَعْدَ مَوْتِي) فِي الثَّلَاثَةِ وَقَوْلِي " كَ أَوْصَيْتُ " إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَكِنَايَتُهُ كَهُوَ لَهُ مِنْ مَالِي) وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُ الْأَصْلِ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكِنَايَةَ تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ أَمَّا قَوْلُهُ هُوَ لَهُ فَقَطْ فَإِقْرَارٌ لَا وَصِيَّةٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِهِ.
(وَتَلْزَمُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ (بِمَوْتٍ) لَكِنْ (مَعَ قَبُولٍ بَعْدَهُ وَلَوْ بِتَرَاخٍ فِي) مُوصًى لَهُ (مُعَيَّنٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ قَبْلَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا ارْتِبَاطُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَبُولِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ إعْتَاقًا كَأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي فُلَانًا بَعْدَ مَوْتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ لَهُ.
(وَالرَّدُّ) لِلْوَصِيَّةِ (بَعْدَ مَوْتٍ) لَا قَبْلَهُ وَلَا مَعَهُ كَالْقَبُولِ (فَإِنْ مَاتَ) الْمُوصَى لَهُ (لَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَهُ، أَوْ مَعَهُ (بَطَلَتْ) وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَلَا آيِلَةٍ إلَى اللُّزُومِ (أَوْ بَعْدَهُ) قَبْلَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ (خَلَفَهُ وَارِثُهُ) فِيهِمَا فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ فَالْقَابِلُ وَالرَّادُّ هُوَ الْإِمَامُ وَقَوْلِي " لَا بَعْدَهُ " وَ " خَلَفَهُ " أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُرْجَعُ فِيهِ لِتَفْسِيرِ الْوَارِثِ اهـ مَا كَتَبَهُ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ نُقِلَ الْأَوَّلُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَالثَّانِي عَنْ الْأَشْرَافِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ أَعْطُوهُ) بِهَمْزَةِ قَطْعٍ وَوَصْلُهَا غَلَطٌ اهـ ز ي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ وَأَمَّا فِي الْأُولَى وَهِيَ أَوْصَيْت لَهُ بِكَذَا فَصَرِيحَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا لَفْظَ الْمَوْتِ اهـ حَلَبِيٌّ وَلَمْ يُبَالِ بِإِيهَامِ رُجُوعِهِ لَهُ نَظَرًا لِمَا عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّ " أَوْصَيْتُ " وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ) وَلَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا نُطْقًا مِنْهُ، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ، وَإِنْ قَالَ هَذَا خَطِّي وَمَا فِيهِ وَصِيَّتِي وَلَا يَسُوغُ لِلشَّاهِدِ التَّحَمُّلُ حَتَّى يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، أَوْ يَقُولَ أَنَا: عَالِمٌ بِمَا فِيهِ وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ، وَإِشَارَةُ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ يَجْرِي فِيهَا تَفْصِيلُ الْأَخْرَسِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر وَهَلْ يُكْتَفَى فِي النِّيَّةِ بِاقْتِرَانِهَا بِجُزْءٍ مِنْ اللَّفْظِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِ اللَّفْظِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ اُحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَتَلْزَمُ بِمَوْتٍ مَعَ قَبُولٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يُشْبِهُ الِاكْتِفَاءَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْأَخْذُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ شَرْحُ م ر وَزِيَادَةٌ لع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ قَبُولٍ بَعْدَهُ) نَعَمْ الْقَبُولُ بَعْدَ الرَّدِّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ كَالرَّدِّ بَعْدَ الْقَبُولِ سَوَاءٌ أَقَبَضَ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ صَرِيحِ الرَّدِّ " رَدَدْتُهَا "، أَوْ " لَا أَقْبَلُهَا "، أَوْ " أَبْطَلْتُهَا "، أَوْ " أَلْغَيْتُهَا " وَمِنْ كِنَايَاتِهِ نَحْوُ " لَا حَاجَةَ لِي بِهَا " وَ " أَنَا غَنِيٌّ عَنْهَا " وَ " هَذِهِ لَا تَلِيقُ لِي " فِيمَا يَظْهَرُ، وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ فِيهَا، وَفِي الْهِبَةِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ إنَّمَا هُوَ فِي الْبَيْعِ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالْهِبَةُ لَيْسَتَا كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَرَاخٍ إلَخْ) .
كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ: (فَائِدَةٌ) : لَوْ كَانَ الْقَابِلُ وَلِيَّ الْقَاصِرِ وَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْقَبُولَ فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُهُ فَوْرًا اهـ فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ فَلِلصَّبِيِّ الْقَبُولُ إذَا بَلَغَ اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ: فِي مُوصًى لَهُ مُعَيَّنٍ) وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ كَمَسْجِدٍ فَيَقْبَلُ قِيمَتَهُ وَحَيْثُ كَانَ مَحْصُورًا كَبَنِي زَيْدٍ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ كُلٍّ وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْحِصَارِ هُنَا أَنْ يَتَأَتَّى قَبُولُهُ وَيَتَأَتَّى اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلُوهُ مَحْصُورًا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ حَتَّى لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِهَؤُلَاءِ أَيْ لِأَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَكَانُوا أَلْفًا لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ كُلٍّ وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ إلَخْ) وَهَذَا كَمَا لَا يَخْفَى لَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: فِي مُوصًى لَهُ مُعَيَّنٍ وَقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ أَيْ لِلْقَبُولِ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالْوَصِيَّةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ) كَالْفُقَرَاءِ لِتَعَذُّرِهِ مِنْهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِفُقَرَاءِ مَحَلِّ كَذَا وَانْحَصَرُوا بِأَنْ سَهُلَ عَدُّهُمْ عَادَةً تَعَيَّنَ قَبُولُهُمْ وَوَجَبَتْ السَّوِيَّةُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ رَدَّ غَيْرُ الْمَحْصُورِينَ لَمْ يَرْتَدَّ بِرَدِّهِمْ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ وَدَعْوَى أَنَّ عَدَمَ حَصْرِهِمْ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَصَوُّرِ رَدِّهِمْ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْحَصْرِ كَثْرَتُهُمْ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ فَاسْتِيعَابُهُمْ مُمْكِنٌ وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَصَوُّرُ رَدِّهِمْ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِتَعَذُّرِ قَبُولِهِ تَعَذُّرُهُ غَالِبًا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) وَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ شَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوصِي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ امْتَنَعَ عَلَى الْوَصِيِّ إعْطَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ فُقَرَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر، قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ مِنْهُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُجَاوِرِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ فَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ لِانْحِصَارِهِمْ لِسُهُولَةِ عَدِّهِمْ لِأَنَّ أَسْمَاءَهُمْ مَكْتُوبَةٌ مَضْبُوطَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ وَهُوَ الْأَقْرَبُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي فُلَانًا) أَيْ فَيَلْزَمُهُمْ إعْتَاقُهُ، وَالْفَوَائِدُ الْحَاصِلَةُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ إلَى الْإِعْتَاقِ لِلرَّقِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ لِلْقَبُولِ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ لَهُ أَيْ لِلْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالْوَصِيَّةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَالرَّدُّ لِلْوَصِيَّةِ) أَيْ كُلًّا، أَوْ بَعْضًا وَلَا يُفِيدُ الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُولِ وَعَكْسُهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَالْقَابِلُ وَالرَّادُّ) هُوَ الْإِمَامُ فَإِنْ رَدَّ لَغَا، وَإِنْ قَبِلَ لَزِمَتْ الْوَصِيَّةُ، وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَتَعَذَّرُ إجَازَتُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ