أَيْ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ (فَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِحَمْلٍ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا، أَوْ) مَيِّتًا (مَضْمُونًا) بِأَنْ كَانَ وَلَدُ أَمَةٍ وَجُنِيَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي، أَوْ مَضْمُونًا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَمَا يَغْرَمُهُ الْجَانِي لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي وَلَدِهَا بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَمَا وَجَبَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بَدَلُهُ وَيَصِحُّ الْقَبُولُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ قَبْلَ الْوَضْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ.
(وَبِثَمَرٍ وَحَمْلٍ وَلَوْ) كَانَ الْحَمْلُ وَالثَّمَرُ (مَعْدُومَيْنِ) كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ (وَبِمُبْهَمٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ.
(وَبِنَجَسٍ يُقْتَنَى كَكَلْبٍ قَابِلٍ لِتَعْلِيمٍ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مُعَلَّمٍ أَوْصَى بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَارِثِ بِأَنَّ الْوَارِثَ مَالِكٌ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ إلَى الْآنَ قَالَ حَجّ: وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ عَدَمُ الْقَبُولِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ الْمِنَّةُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَدُلُّ لِلثَّانِي وَهُوَ أَنَّ بَائِعَ الْمُفْلِسِ لَوْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِي مَبِيعِهِ فَوَجَدَهُ مَرْهُونًا فَقَالَ لِلْمُرْتَهِنِ: أَنَا أَدْفَعُ لَك الدَّيْنَ لِأَرْجِعَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْفَلَسِ، وَفِي تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الرَّهْنِ: وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَرْهُونِ إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي الْإِيعَابِ فِي بَابِ الرَّهْنِ فَرَاجِعْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَقْبَلُ النَّقْلَ إلَخْ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَنَجَسٍ يُقْتَنَى. (قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ) أَيْ وَلَوْ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ وَصُورَةُ هَذَا أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِهَذَا الْحَمْلِ وَصُورَةُ مَا يَأْتِي أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِحَمْلِ دَابَّتِي مَثَلًا اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ إلَخْ أَيْ إنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ، وَيُرْجَعُ فِي كَوْنِهَا حَامِلًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُوصَى لَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِي الْآدَمِيِّ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْحَيِّ لِلْغَالِبِ؛ إذْ لَوْ ذُبِحَتْ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا فَوُجِدَ بِبَطْنِهَا جَنِينٌ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ مَلَكَهُ الْمُوصَى لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَاكَ تَفْرِيقٌ مُحَرَّمٌ بِأَنْ عَاشَ الْمُوصِي إلَى تَمْيِيزِ الْمُوصَى بِهِ أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ طب لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ ز ي: وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا التَّفْرِيقَ هُنَا تَأَمَّلْ، وَالْقَلْبُ لِلْأَوَّلِ أَمْيَلُ اهـ كَذَا بِهَامِشٍ.
وَعِبَارَةُ سم: مَالَ م ر إلَى تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَ بِالْأُمِّ جُنُونٌ مُطْبِقٌ، وَأُيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَبِيعَ الْوَلَدُ ثُمَّ زَالَ الْجُنُونُ قَبْلَ سِنِّ التَّمْيِيزِ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَتَبِعَهُ م ر اهـ بِحُرُوفِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ مَيِّتًا مَضْمُونًا) أَيْ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا) حَتَّى لَوْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا اهـ سم. (قَوْلُهُ: بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ: يُجَزُّ الصُّوفُ عَلَى الْعَادَةِ فَمَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا حَدَثَ لِلْوَارِثِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ بِيَمِينِهِ اهـ خَطُّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بَدَلُهُ) وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ) أَيْ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ مِنْ حَيْثُ مُقَابَلَتُهُ فِي بَيْعِ أُمِّهِ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: وَبِثَمَرٍ وَحَمْلٍ إلَخْ) ثُمَّ إنْ أَوْصَى بِحَمْلِهِ هَذَا الْعَامَ أَوْ كُلَّ عَامَ فَذَاكَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ عَامٍ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ عَلَى الْمُتَّجَهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِدِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى لَا فِيمَا بَعْدَهَا إذْ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ الْمُوصَى بِهِ لِيَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ اهـ سَبْط طب وَلَوْ احْتَاجَتْ الثَّمَرَةُ، أَوْ أَصْلُهَا لِلسَّقْيِ لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعْدُومَيْنِ) وَتَصِحُّ أَيْضًا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ وَقْتَهَا إذَا مَلَكَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَشَارَ لِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ: أَوْصَيْت بِهَذَا ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ تَصِحَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ قِيَاسَ الْبَابِ الصِّحَّةُ أَيْ يَصِيرُ مُوصًى بِهِ إذَا مَلَكَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، وَالْمُسَاقَاةِ) فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنْفَعَةُ وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ وَأَيْضًا الْمُسَاقَاةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فِيهَا الثَّمَرُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ) أَيْ فَالْإِبْهَامُ أَوْلَى، وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ فِي الْمُوصَى بِهِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا مَا لَا يَحْتَمِلُ فِي الْمُوصَى لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ بِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ لَا لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لِلْمُوصِي فِي ذَلِكَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ الْمَالِكُ فَلَا يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِ مَعَ كَمَالِهِ فِيمَا قَدْ يَضُرُّهُ وَالظَّاهِرُ فِي النَّاقِصِ الْوَقْفُ لِكَمَالِهِ إلَخْ تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ) وَلَوْ لِحِرَاسَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ خُصُوصَ الصَّيْدِ وَلَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْكَلْبِ الْأُنْثَى اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: