مِنْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَفِي تَقْدِيرِ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ نَعَمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا قَطُّ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ، أَوْ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مَعَهَا، أَوْ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى وَلِعَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ ثَانِيَ التَّوْأَمَيْنِ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَأَنَّ مَا ذَكَرْته مِنْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلنَّصِّ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلْحَاقَهَا بِمَا دُونَهَا مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْوَطْءِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَحَالَّ أُخَرَ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ اللَّحْظَةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ فَالسِّتَّةُ مُلْحَقَةٌ عَلَى هَذَا بِمَا فَوْقَهَا كَمَا قَالُوهُ هُنَا وَعَلَى الْأَوَّلِ بِمَا دُونَهَا كَمَا قَالُوهُ فِي الْمَحَالِّ الْأُخَرِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كُلًّا صَحِيحٌ وَأَنَّ التَّصْوِيبَ سَهْوٌ.
(وَوَارِثٍ) خَاصٍّ حَتَّى بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ (إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ) الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ وَسَوَاءٌ أَزَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ أَمْ لَا لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ أَمَّا إذَا لَمْ يُجِيزُوا فَلَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ) صِفَةٌ لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ خَرَجَ الصَّبِيُّ وَنَحْوُهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فِرَاشًا يُحَالُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا قَبْلَهَا بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ أَيْ فُورِقَتْ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ قَبْلِ الْوَصِيَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ كَقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِيُفَارِقَ مَا تَقَدَّمَ فِي صُورَةِ الدُّونِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا فِي عُمْرِهَا فَحِينَئِذٍ يُقَدَّرُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ، أَوْ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ لَا احْتِمَالَ غَيْرُهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا) أَيْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ) أَيْ حَيْثُ انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ، وَإِلَّا صَحَّتْ لِلْعِلْمِ بِوُجُودِهِ وَقْتَهَا وَغَايَةُ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِنْ زِنًا، وَالْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ مِنْهُ صَحِيحَةٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْفِرَاشِ وُجُودُ وَطْءٍ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ بَعْدَ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ بَلْ الْوَطْءُ لَيْسَ قَيْدًا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُحَالُ وُجُودُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ ثَانِيَ التَّوْأَمَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ الْأَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ، أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَصِيَّةِ أَيْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ ح ل وَضَابِطُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِنْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِالسِّتَّةِ وَيَنْبَنِي عَلَى إلْحَاقِهَا بِالْفَوْقِ اشْتِرَاطُ الشَّرْطِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ وَيَنْبَنِي عَلَى إلْحَاقِهَا بِالدُّونِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةٍ لِلْوَطْءِ) أَيْ لَا بُدَّ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ تَقْدِيرِ إلَخْ أَيْ أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ سِتَّةٌ وَلَحْظَةٌ لِلْوَطْءِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ مُقَارِنًا لِلسِّتَّةِ كَانَتْ مُدَّتُهُ نَاقِصَةً لَحْظَةً فَعَلَى هَذَا تَكُونُ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ مُلْحَقَةً بِالدُّونِ. (قَوْلُهُ: فِي مَحَالَّ أُخَرَ) كَالْعَدَدِ وَالطَّلَاقِ اهـ ح ل أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا حَامِلًا وَوَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ وَكَذَا إنْ قَالَ: إنْ كُنْتِ حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ إلَخْ) أَيْ فَمَنْ نَظَرَ لِلْغَالِبِ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ لَحْظَةٍ لِلْوَطْءِ زَائِدَةٍ عَلَى السِّتَّةِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ السِّتَّةُ مُلْحَقَةً بِمَا دُونَهَا وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لِلْغَالِبِ قَالَ: لَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ لَحْظَةٍ وَحِينَئِذٍ فَتُلْحَقُ بِمَا فَوْقَهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَلْ يَتَأَخَّرُ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٌ فَزَمَنُ الْوَطْءِ مِنْ الْمُدَّةِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ نَجْرِ عَلَى الْغَالِبِ بَلْ جَرَيْنَا عَلَى خِلَافِهِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ يَعْنِي إذَا كَانَ بِغَيْرِ وَطْءٍ فَالْمُدَّةُ عَلَى هَذَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَقَطْ فَإِذَا وَلَدَتْهُ لِلسِّتَّةِ تَحَقَّقَ تَمَامُ مُدَّتِهِ فَتَكُونُ مُلْحَقَةً بِالْفَوْقِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ غَالِبًا لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلُوقِ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ وَطْءٍ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ) أَيْ بِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ أَيْ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ أَيْ مُدَّةِ الْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ اعْتَبَرْنَا غَيْرَ الْغَالِبِ، وَقَوْلُهُ: مُلْحَقَةٌ إلَخْ أَيْ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ مَعَهَا كَمَا يَحْتَمِلُ وُجُودَهُ قَبْلَهَا وَلَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ احْتِمَالُ وُجُودِهِ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ نَاقِصًا عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْمُقَارَنَةِ) أَيْ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كُلًّا صَحِيحٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْبِنَاءُ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَا بَنَاهُ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ هُنَا أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا.
(قَوْلُهُ: وَوَارِثٍ خَاصٍّ إلَخْ) مِثْلُ الْوَصِيَّةِ لَهُ فِي التَّوَقُّفِ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ التَّبَرُّعُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي فِي عِبَارَةِ ق ل. (قَوْلُهُ: حَتَّى بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ) أَيْ مِنْ التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَثَلَاثَةُ دُورٍ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةٌ وَأَوْصَى لِكُلٍّ بِوَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِشَرْطِ الْإِجَازَةِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَعْيَانِ وَمَنَافِعِهَا اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ بِحُرُوفِهِ أَيْ وَحَتَّى بِجُزْءٍ شَائِعٍ هُوَ قَدْرُ حِصَّةِ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْإِرْثِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَتَنْفُذُ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُجِيزُوا إلَخْ وَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِتَصِحُّ لِمَا لَا يَخْفَى، وَالْمُرَادُ بِالْوَرَثَةِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ فَلَا تَصِحُّ إجَازَةُ مَحْجُورٍ وَلَا وَلِيِّهِ بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى تَأَهُّلِهِ.
(تَنْبِيهٌ) : شَمِلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ مَا لَوْ كَانَتْ بِعَيْنٍ وَلَوْ مِثْلِيَّةً وَلَوْ قَدْرَ حِصَّتِهِ لَكِنْ مَعَ تَمْيِيزِ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمْ وَكَالْوَصِيَّةِ فِي اعْتِبَارِ الْإِجَازَةِ إبْرَاؤُهُ، وَالْهِبَةُ لَهُ، وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ