مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ) لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ ابْنَتَانِ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ قَائِلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَسُئِلَ حِينَئِذٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ - ارْتِجَالًا -: صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا، وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ (وَإِنَّمَا يَرِثُ) الْحَمْلُ (إنْ انْفَصَلَ حَيًّا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ لِلنَّظَرِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ الْوَصِيَّ، أَوْ غَيْرَهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي هَرَبِ نَحْوِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ إذَا تَعَذَّرَ بَيْعُ نَصِيبِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ وَفِي اللَّقِيطِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُقْرِضٌ وَلَا بَيْتُ مَالٍ وَلَا مُتَبَرِّعٌ فَحِينَئِذٍ يَقْتَرِضُ لَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَلْزَمَ الْأَغْنِيَاءَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ قَرْضًا فَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَاضِي وَلَوْ بِغَيْبَتِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، أَوْ خِيفَ مِنْهُ عَلَى الْمَالِ اقْتَرَضَ الْوَلِيُّ، وَلَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعُ إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ لَزِمَ صُلَحَاءَ الْبَلَدِ إقَامَةُ مَنْ يَفْعَلُ مَا ذُكِرَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي زَكَاةِ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَقْتَرِضُ هُنَا لِإِخْرَاجٍ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ بَلْ يُؤَخِّرُ لِلْوَضْعِ، ثُمَّ يُخْرِجُ لِمَا مَضَى وَفَارَقَتْ النَّفَقَةُ بِأَنَّهَا حَالًا ضَرُورِيَّةٌ وَلَا كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَيَجْرِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي سَائِرِ صُوَرِ الْوَقْفِ فِي كَلَامِهِمْ، وَقِيلَ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَانْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ فَيُوقَفُ مِيرَاثُ أَرْبَعَةٍ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي فَفِي ابْنٍ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ لَهَا الثُّمُنُ وَلَهُ خُمُسُ الْبَاقِي، وَيُمَكَّنُ مَنْ دُفِعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا يُطَالَبُ بِضَامِنٍ، وَإِنْ احْتَمَلَ تَلَفَ الْمَوْقُوفِ، وَرَدَّ مَا أَخَذَهُ لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ.
(تَنْبِيهٌ) : يُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ بِقَوْلِهَا: أَنَا حَامِلٌ، وَإِنْ ذَكَرَتْ عَلَامَةً خَفِيَّةً بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ مَتَى احْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ وُقِفَ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لَهَا ثُمُنٌ) ثَلَاثَةٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ ثَمَانِيَةٌ فَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَا عَوْلَ، وَإِنْ كَانَ بِنْتَيْنِ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ كَمَا ذُكِرَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةٌ وَيُوقَفُ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَى اتِّضَاحِ الْحَالِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ) وَإِيضَاحُ هَذَا الْمِثَالِ كَمَا فِي شَرْحِ كَشْفِ الْغَوَامِضِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَظْهَرَ أَنْ لَا حَمْلَ، أَوْ يَظْهَرَ بِنْتًا، أَوْ بِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ ذَكَرًا، أَوْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَذُكُورًا فَأَصْلُهَا عَلَى التَّقَادِيرِ إمَّا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ، أَوْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ غَيْرُ عَائِلَةٍ، أَوْ عَائِلَةٌ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ إذَا كَانَ الْحَمْلُ بِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ مَحْضِ الْإِنَاثِ فَتُحْذَفُ الْأَرْبَعَةُ لِدُخُولِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي ثُلُثِ الْأُخْرَى تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ، اضْرِبْ لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ سِهَامَهُ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُمَا فِي ثُلُثِ الْأُخْرَى يَحْصُلُ نَصِيبُهُ مِنْهُمَا وَأَعْطِهِ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ، فَإِنْ خَرَجَ الْحَمْلُ بِنْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قُسِمَ الْمَوْقُوفُ بَيْنَهُمَا، أَوْ بَيْنَهُنَّ، وَإِنْ خَرَجَ الْحَمْلُ ذَكَرًا، أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ مَعَ إنَاثٍ فَلَا عَوْلَ وَيُكْمِلُ لَهُمْ فُرُوضَهُمْ فَيُعْطِي لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةً وَالْبَاقِي لِلْأَوْلَادِ تَعْصِيبًا، وَإِنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِنْتًا وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ الْجَمِيعِ مِنْ الْمَوْقُوفِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ تَكْمِلَةَ سُدُسِهِ وَتِسْعَةٌ تَعْصِيبًا فَإِنْ خَرَجَ الْحَمْلُ مَيِّتًا، أَوْ ظَهَرَ أَنْ لَا حَمْلَ فَلِلزَّوْجَةِ مِنْ الْمَوْقُوفِ ثَلَاثُونَ تَكْمِلَةَ رُبْعِهَا وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ تَكْمِلَةَ فَرْضِهَا وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَخْذِ الزَّوْجَةِ فَرْضَهَا، وَالْفَاضِلُ لِلْأَبِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ عَلَى الشِّنْشَوْرِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ ارْتِجَالًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ إعْمَالِ فِكْرَةٍ وَرَوِيَّةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمُخْتَارِ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ: وَارْتَجَلْت الْكَلَامَ أَتَيْت بِهِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا فِكْرٍ وَارْتَجَلْت بِرَأْيٍ أَيْ انْفَرَدْت بِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَمَضَيْت إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا) لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الَّتِي تَأْخُذُهَا هِيَ تُسْعُ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَرِثُ الْحَمْلُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ اعْتَبَرْنَا حَالَةَ انْفِصَالِهِ فَعَطَفْنَاهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَجَعَلْنَا النَّظَرَ إلَيْهَا وَلِهَذَا لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ تَقْوِيمُهُ حَالَةَ اجْتِنَانِهِ عِنْدَ تَفْوِيتِهِ عَلَى مَالِكِ أُمِّهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ نَظَرْنَا إلَى حَالَةِ الْوَضْعِ فَإِنْ كَانَ حَيًّا قَوَّمْنَاهُ وَأَوْجَبْنَا لِلسَّيِّدِ قِيمَتَهُ، أَوْ مَيِّتًا لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِذَا انْفَصَلَ حَيًّا قَالَ الْإِمَامُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَرِثَ وَلَمْ نَذْهَبْ إلَى مَسَالِكِ الظُّنُونِ فِي تَقْدِيرِ انْسِلَاكِ الرُّوحِ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِكُلِّ حُكْمٍ فِي الشَّرْعِ مَوْقِفٌ وَمُنْتَهًى لَا سَبِيلَ إلَى مُجَاوَزَتِهِ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَشْرُوطَ بِالشَّرْطَيْنِ الْحُكْمُ بِالْإِرْثِ لَا الْإِرْثُ فَقَوْلُهُمْ إنَّمَا يَرِثُ بِشَرْطَيْنِ أَيْ إنَّمَا يُحْكَمُ بِإِرْثِهِ بِشَرْطَيْنِ، أَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا يَرِثُ سَوَاءٌ أَتَحَرَّكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أَوْ لَا وَسَوَاءٌ انْفَصَلَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِجِنَايَةٍ، وَإِنْ أُوجِبَتْ الْغُرَّةُ وَصُرِفَتْ إلَى وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّ إيجَابَهَا لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ تَقْدِيرُ الْحَيَاةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ الْغُرَّةُ إنَّمَا