الْجَمِيعِ لِيَأْخُذَ الْأَبُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ وَاسْتَبْقَوْا فِيهِمَا لَفْظَ الثُّلُثِ مُحَافَظَةً عَلَى الْأَدَبِ فِي مُوَافَقَةِ قَوْله تَعَالَى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] وَإِلَّا فَمَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ فِي الْأُولَى سُدُسٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ رُبُعٌ، وَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَتُلَقَّبَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا تَشْبِيهًا لَهُمَا بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا.

(وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ) فِي أَحْكَامِهِ (إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ) فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ بِخِلَافِ الْأَبِ (وَلَا يُسْقِطُ وَلَدَ غَيْرِ أُمٍّ) أَيْ وَلَدَ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ بَلْ يُقَاسِمُهُ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهُ كَمَا مَرَّ (وَلَا) يُسْقِطُ (أُمَّ أَبٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْلِ بِهِ بِخِلَافِهَا فِي الْأَبِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ.

(فَصْلٌ) :

فِي إرْثِ الْحَوَاشِي (وَلَدُ أَبَوَيْنِ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى يَرِثُ (كَوَلَدٍ) فَلِلذَّكَرِ الْوَاحِدِ فَأَكْثَرَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَلِلْأُنْثَى النِّصْفُ وَلِلْأُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ (وَوَلَدُ أَبٍ كَوَلَدِ أَبَوَيْنِ) فِي أَحْكَامِهِ قَالَ تَعَالَى فِيهِمَا {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] الْآيَةَ (إلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَتُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ، وَالْحَجَرِيَّةَ وَالْيَمِّيَّةَ، وَالْمِنْبَرِيَّةَ (وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ) لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ مَعَ مَنْ يُسَاوِيهِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ (وَلَدَيْ الْأُمِّ) فِي فَرْضِهِمَا لِاشْتِرَاكِهِ مَعَهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ لَهُمْ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَخِ مَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَمِيعِ) إذْ لَوْ أَخَذَتْ ثُلُثَ الْجَمِيعِ لَفَضَلَتْ عَلَى الْأَبِ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَفْضُلْهَا عَلَى النِّسْبَةِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ هُوَ لَا يَفْضُلُهَا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلِمَ حَافَظُوا عَلَى فَضْلِهِ لَهَا فِي هَاتَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَدْ يُشَارِكُ الْأَبَوَيْنِ ذُو فَرْضٍ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي كَبِنْتٍ مَعَهُمَا وَبِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَأْخُذَانِ الْمَالَ أَثْلَاثًا وَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَاقِي كَذَلِكَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ كَالْأَخِ، وَالْأُخْتِ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ ذَكَرٌ، أَوْ أُنْثَى فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ يَكُونُ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنْثَى فَلَوْ جُعِلَ لَهَا الثُّلُثُ مَعَ الزَّوْجِ لَفَضَلَتْ الْأَبَ، أَوْ مَعَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَفْضُلْهَا الْأَبُ عَلَى الضِّعْفِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِمَامُ هَذَا بِمَا إذَا اجْتَمَعَا مَعَ الِابْنِ وَبِالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيهِمَا وَجَوَابُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ أَصْلُهُ كَذَا لَا يُنَافِي خُرُوجَ فَرْدٍ لِدَلِيلٍ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لِيَأْخُذَ الْأَبُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ) وَجُعِلَ لَهُ ضِعْفَاهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ مَعَ أُنْثَى مِنْ جِنْسِهَا لَهُ مِثْلَاهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ بَعْدَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَهُ وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِتَخْصِيصِهِ بِغَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَصْلُ هَذِهِ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ تُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَيْ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَثُلُثَ مَا بَقِيَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْأَبِ الْبَاقِي انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ) أَيْ الْمُنِيرِ وَقَوْلُهُ: لِغَرَابَتِهِمَا أَيْ لِكَوْنِهِمَا لَا نَظِيرَ لَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ) إنْ قُلْت هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَرِثُ عِنْدَ فَقْدِ الْفَرْعِ بِالتَّعْصِيبِ مُطْلَقًا فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَائِمِ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْفَرْضِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ، وَإِذَا بَقِيَ دُونَ السُّدُسِ، وَإِذَا بَقِيَ السُّدُسُ. (قُلْت) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ وَهِيَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ قَالَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ بَعِيدٌ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ؛ إذْ هُوَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ عَلَى أَنَّ مُهْمَلَاتِ الْعُلُومِ كُلَّهَا كُلِّيَّةٌ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَأَبٍ فِي أَحْكَامِهِ) عِبَارَةُ م وأَيْ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَأْخُذ فِي هَذِهِ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ بِمِثْلِ فَرْضِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ، أَوْ بِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا فَإِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ وَمَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَجَدٍّ فَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ وَصِيَّةٌ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَعَلَى الثَّانِي بِثُلُثِ النِّصْفِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُسَاوِيهَا اهـ ح ل أَيْ فَلَزِمَ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: بَلْ يُقَاسِمُهُ كَمَا سَيَأْتِي) فِي فَصْلِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي فَصْلِ الْحَجْبِ فِي قَوْلِهِ وَيُحْجَبُ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ إلَى قَوْلِهِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَأَبُو الْجَدِّ وَمَنْ فَوْقَهُ كَالْجَدِّ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ جَدٍّ يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَكُلَّمَا عَلَا الْجَدُّ دَرَجَةً زَادَ مَعَهُ جَدَّةً وَارِثَةً فَيَرِثُ مَعَ الْجَدِّ جَدَّتَانِ وَمَعَ أَبِي الْجَدِّ ثَلَاثٌ وَمَعَ جَدِّ الْجَدِّ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا اهـ شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي]

(فَصْلٌ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي) : يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً السَّابِقَةَ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ) وَهُوَ مِنْ بَاب الْحَذْفِ، وَالْإِيصَالِ، وَالْأَصْلُ الْمُشَرَّكُ فِيهَا وَيَجُوزُ الْكَسْرُ عَلَى النِّسْبَةِ الْمَجَازِيَّةِ أَيْ الْمُشَرِّكَةُ بَيْنَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ:، وَالْمِنْبَرِيَّةَ) أَيْ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مَخْرَجُ السُّدُسِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ شَيْءٌ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ السُّقُوطُ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ وَهُوَ الَّذِي قَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوَّلًا، ثُمَّ وَقَعَتْ لَهُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015