كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بَيْتُ الْمَالِ وَكَانَ ذُو الْفَرْضِ فِيهَا أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ وَيَسْقُطُ عِنْدَ الِاسْتِغْرَاقِ إلَّا إذَا انْقَلَبَ إلَى فَرْضٍ كَالشَّقِيقِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَصْدُقُ قَوْلِي " فَيَرِثُ التَّرِكَةَ " بِالْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَبِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا وَمَا بَعْدَهُ بِذَلِكَ وَبِالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالتَّرِكَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ.
(فَصْلٌ) :
فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا.
(لِابْنٍ فَأَكْثَرَ التَّرِكَةُ) إجْمَاعًا (وَلِبِنْتٍ فَأَكْثَرَ مَا مَرَّ) فِي الْفُرُوضِ مِنْ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَيْنِ وَذُكِرَ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِي (وَلَوْ اجْتَمَعَا) أَيْ الْبَنُونَ، وَالْبَنَاتُ (فَ) التَّرِكَةُ لَهُمْ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) قَالَ تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] قِيلَ: وَفَضَّلَ الذَّكَرَ بِذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ بِلُزُومِ مَا لَا يَلْزَمُ الْأُنْثَى مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ (وَوَلَدُ الِابْنِ) وَإِنْ نَزَلَ (كَالْوَلَدِ) فِيمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا (فَلَوْ اجْتَمَعَا، وَالْوَلَدُ ذَكَرٌ) أَوْ ذَكَرٌ مَعَهُ أُنْثَى كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (حُجِبَ وَلَدُ الِابْنِ) إجْمَاعًا (أَوْ أُنْثَى) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (فَلَهُ) أَيْ لِوَلَدِ الِابْنِ (مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا) مِنْ نِصْفٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ إنْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ) فِي الثَّانِيَةِ (مَنْ فِي دَرَجَتِهِ) كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ (وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ) كَعَمَّتِهِ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِيهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَاصِبُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ مَنْ وَرَّثَهُمْ يُقَالُ لَهُمْ عَصَبَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُمْ فِي التَّعْرِيفِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ، وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ حَالَ تَعْصِيبِهِ مِنْ جِهَةِ تَعْصِيبِهِ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ خَرَجَ بِمُقَدَّرٍ ذُو الْفَرْضِ وَبِمَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ ذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَرَّثَهُمْ لَا يُسَمِّيهِمْ عَصَبَةً وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ ذُو الْفَرْضِ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْعَاصِبُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ أَيْ فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ رُدَّ الْبَاقِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا انْقَلَبَ إلَى فَرْضٍ) أَيْ انْتَقَلَ عَنْ التَّعْصِيبِ إلَى الْفَرْضِ كَالشَّقِيقِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ إنْ جُعِلَ عَاصِبًا وَهِيَ كَمَا يَأْتِي زَوْجٌ لَهُ النِّصْفُ وَأُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَوَلَدَا أُمٍّ لَهُمَا الثُّلُثُ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ يُشَارِكُ وَلَدَيْ الْأُمِّ فِي فَرْضِهِمَا وَهُوَ الثُّلُثُ لِاشْتِرَاكِهِ مَعَهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ لَهُمْ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ شَيْءٌ فَحَقُّهُ السُّقُوطُ لَكِنْ لَمَّا شَارَكَهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ شَارَكَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الثُّلُثِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: بِالْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ) كَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ وَبِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا كَالْأَخِ، وَالْأُخْتِ فَالْأَخُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةٌ بِغَيْرِهَا، وَمَجْمُوعُهُمَا يُقَالُ لَهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا فَيُمَثَّلُ لِلْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَبِالْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَالْغَيْرِ مَعًا بِمَجْمُوعِ شَخْصَيْنِ وَبِالْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْرِ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ: وَبِالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأُخْتُ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ) إنَّمَا عَبَّرَ بِالْمَالِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ، أَوْ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ التَّرِكَةُ بِقَرِينَةِ تَعْبِيرِهِ بِهَا أَوَّلَ الْبَابِ وَآثَرَهُ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ مُوَافَقَةً لِلَفْظِ الْحَدِيثِ «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ إلَخْ) :
يَنْتَظِمُ لَهُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُمْ إمَّا ذُكُورٌ فَقَطْ أَوْ إنَاثٌ فَقَطْ، أَوْ ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ وَمِثْلُهَا فِي أَوْلَادِ الِابْنِ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ تُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ مَعَ السِّتَّةِ السَّابِقَةِ وَكُلُّهَا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَأَوْلَادِ الِابْنِ) لَمْ يَقُلْ: وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ بَنَاتَ الْبَنَاتِ مَعَ أَنَّهُنَّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَقَوْلُهُ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا أَيْ انْفِرَادَ الْكُلِّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ عَنْ الْآخَرِ وَاجْتِمَاعًا لَهُ مَعَهُ، وَانْفِرَادُ الْكُلِّ مِنْ إفْرَادِ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ مِنْ كُلٍّ. (قَوْلُهُ: وَفَضَّلَ الذَّكَرَ بِذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفَضَّلَ الذَّكَرَ لِاخْتِصَاصِهِ بِنَحْوِ النُّصْرَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ، وَالْجِهَادِ وَصَلَاحِيَّتِهِ لِلْإِمَامَةِ، وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَجُعِلَ لَهُ مِثْلَاهَا؛ لِأَنَّ لَهُ حَاجَتَيْنِ حَاجَةً لِنَفْسِهِ وَحَاجَةً لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ لَهَا الْأُولَى وَقَدْ تَسْتَغْنِي بِالزَّوْجِ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الِاحْتِيَاجَ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يُرْغَبُ فِيهَا غَالِبًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَأَبْطَلَ اللَّهُ حِرْمَانَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَالْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ) وَهُوَ أَنَّ الْوَاحِدَ فَأَكْثَرَ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ وَأَنَّ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفَ وَأَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ وَأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَا كَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى) أَيْ؛ لِأَنَّ أُخْتَهُ تُقَوِّيهِ وَتُعِينُهُ عَلَى حَجْبِ أَوْلَادِ الِابْنِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا ذُكُورًا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِوَلَدِ الِابْنِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِوَاوِ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ اهـ ع ش وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ ثُلُثَيْنِ اهـ شَيْخُنَا: وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ رَاجِعًا لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ: مِنْ نِصْفٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ أُنْثَى إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُعَصِّبُ مَنْ هِيَ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ كَبِنْتَيْ صُلْبٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْءٌ مِنْهُمَا لَمْ يُعَصِّبْهَا كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ؛ لِأَنَّ لَهَا فَرْضًا اسْتَغْنَتْ بِهِ عَنْ تَعْصِيبِهِ وَهُوَ السُّدُسُ وَلَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ أَيْضًا قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا شَيْءَ لَهَا فِي السُّدُسِ الَّذِي هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ فَعَصَّبَهَا قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ جَدِّهِ وَبَنَاتَ أَعْمَامِهِ وَأَعْمَامِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ إلَّا الْمُسْتَقِلَّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا) أَيْ مَنْ فَوْقَهُ سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنٍ؛ لِأَنَّ بِنْتَ الِابْنِ