بِنْتٌ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) يُحْجَبُ (أَخٌ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ) وَإِنْ نَزَلَ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (وَ) يُحْجَبُ (ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ) أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا (وَابْنٍ وَابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ (وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَ) أَخٍ (لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) السِّتَّةِ (وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ (عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ) السَّبْعَةِ (وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ) لِذَلِكَ (وَ) يُحْجَبُ عَمٌّ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةِ (وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ (ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ) التِّسْعَةِ (وَعَمٍّ لِأَبٍ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةِ (وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنْ قُلْتَ: كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ، وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ. قُلْتُ: الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ عَمُّ الْمَيِّتِ لَا عَمُّ أَبِيهِ وَلَا عَمُّ جَدِّهِ.
(وَ) تُحْجَبُ (بَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ، أَوْ بِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ) بِنَحْوِ أَخٍ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ فَإِنْ عُصِّبْنَ بِهِ أَخَذْنَ مَعَهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ (وَ) تُحْجَبُ (جَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ) لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهَا (وَ) تُحْجَبُ جَدَّةٌ (لِأَبٍ بِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِنْتٌ إلَخْ) وَهَذَا وَإِنْ كَانَ حَجْبًا بِالِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حَجْبًا بِأَقْرَبَ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي كَأَصْلِهِ إنَّ الْعَصَبَةَ تُحْجَبُ بِالْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةٌ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ: وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ عَصَبَةٌ فَتَسْقُطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنِ وَلَدِ أَبٍ. (قَوْلُهُ: وَيُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ إلَخْ) وَكَذَا يُحْجَبُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ وَابْنُهُ بِالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ إذَا كَانَتْ عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا كَمَا قَالَ فِي الْفُصُولِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَةَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ، وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيهِمْ وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا اهـ أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَصَبَةً لَا مَعَ غَيْرِهَا كَمَعَ الْجَدِّ كَمَا فِي صُورَةِ الْمُعَادَةِ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ.
(فَائِدَةٌ) : عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ إلَخْ وَنُكْتَةُ قَوْلِهِ " سِتَّةٌ " - مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا - رَفْعُ تَوَهُّمِ التَّكْرَارِ فِي قَوْلِهِ وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ تَأَمَّلْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ) هَذِهِ عَادَةُ الْفَرْضِيِّينَ إذَا اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ يُقَدِّمُونَ بِالْقُرْبِ، وَإِذَا اتَّحَدَتْ يُقَدِّمُونَ بِالْقُوَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَعْبَرِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ حَيْثُ قَالَ
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
اهـ.
وَهَذَا بِخِلَافِ بَابِ الْوَقْفِ وَبَابِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْأَقْرَبَ فِيهِمَا يَشْمَلُ الْأَقْوَى فَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ وَلَهُ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ قُدِّمَ الشَّقِيقُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ. (قَوْلُهُ: وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْعَصَبَاتِ أَنَّهَا إذَا اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقُرْبِ كَمَا هُنَا قُدِّمَ الْأَقْرَبُ كَمَا أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَا جِهَةً وَقُرْبًا تَقْدِيمُ الْأَقْوَى وَهُوَ الْمُدْلِي بِأَصْلَيْنِ كَتَقْدِيمِ الْأَخِ، أَوْ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ وَتَقْدِيمِ ابْنِ الشَّقِيقِ مِنْهُمَا عَلَى ابْنِ الَّذِي لِلْأَبِ وَفِيمَا إذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ تَقْدِيمُ مَنْ كَانَتْ جِهَتُهُ مُقَدَّمَةً، وَإِنْ بَعُدَ كَتَقْدِيمِ ابْنِ الِابْنِ، وَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ كَمَا قَالَ الْجَعْبَرِيُّ
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَابْنِ الْأَخِ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَيُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِعَمٍّ لِأَبٍ، وَالْمُسْتَشْكِلُ بِهِ هُوَ قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ إلَخْ أَيْ فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ الْعَمَّ لِلْأَبِ حَاجِبًا لِابْنِ الْعَمِّ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِهِ وَقَوْلُهُ: يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ أَيْ؛ لِأَنَّ عُمُومَةَ الْمَيِّتِ وَبَنِيهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى عُمُومَةِ أَبِي الْمَيِّتِ وَبَنِيهَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى أَقْرَبُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ أَيْ وَمَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ أَبِيهِ، وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَبَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ إلَخْ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجْبِ الذُّكُورِ شَرَعَ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ فَقَالَ: وَبَنَاتُ ابْنٍ إلَخْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَبَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُنَّ، أَوْ عَمَّهُنَّ اهـ سم. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ بِنَحْوِ أَخٍ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ) عِبَارَتُهُ فِيمَا سَيَأْتِي فِي إرْثِ أَوْلَادِ الِابْنِ وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ مِنْ دَرَجَتِهِ كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهِ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِيهِ اهـ فَتَعْبِيرُهُ هُنَا بِنَحْوِ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَقَّفَ فِيهِ فَيَدْخُلُ فِي النَّحْوِ ابْنُ أَخِيهَا وَابْنُ ابْنِ عَمِّهَا. (قَوْلُهُ: وَتُحْجَبُ جَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ) قَدْ يُتَصَوَّرُ إرْثُ الْجَدَّةِ مَعَ بِنْتِهَا كَأَنْ نَكَحَ ابْنُ بِنْتِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهَا عَمْرَةَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَمَاتَتْ عَنْ عَمْرَةَ وَأُمِّهَا هِنْدٍ فَيَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ عَمْرَةَ، وَإِنْ كَانَتْ جَدَّةً أَقْرَبَ مِنْ هِنْدٍ لَكِنَّ هِنْدَ تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ ابْنُ بِنْتِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهَا زَيْنَبَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدٌ جَدَّتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَمِنْ قِبَلِ أُمِّهِ لَكِنَّهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَقْرَبُ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ فَتَرِثُ مَعَهَا مَعَ أَنَّهَا مُدْلِيَةٌ بِهَا فَيَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ هِنْدًا إنَّمَا وَرِثَتْ لِكَوْنِهَا جَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهِيَ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْجِهَةِ غَيْرُ مُدْلِيَةٍ بِزَيْنَبِ أَيْ وَلَيْسَتْ زَيْنَبُ أَقْرَبَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ هِنْدَ، وَالْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ زَيْنَبَ بِقَدْرِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ زَيْنَبَ، وَالْمَيِّتِ اهـ تَأَمَّلْ عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَتُحْجَبُ جَدَّةٌ لِأَبٍ بِأَبٍ) أَيْ خِلَافًا