(وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ) أَيْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ (إنْ فَسَخَ الْمُلْتَزِمُ) وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الرَّقِيقِ (بَعْدَ شُرُوعٍ) فِي الْعَمَلِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ وَاسْتَشْكَلَ لُزُومُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِمَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَزِمُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ حَيْثُ تَنْفَسِخُ وَيَجِبُ الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ ثَمَّ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي إسْقَاطِ الْمُسَمَّى وَالْعَامِلُ ثَمَّ تَمَّمَ الْعَمَلَ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْمُلْتَزِمُ مِنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَإِلَّا) بِأَنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوْ الْعَامِلُ بَعْدَهُ (فَلَا شَيْءَ) لَهُ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا كَأَنْ شَرَطَ لَهُ جُعْلًا فِي مُقَابَلَةِ بِنَاءِ حَائِطٍ فَبَنَى بَعْضَهُ بِحَضْرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا فِي الْأَوَّلِ وَفَسَخَ وَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمُلْتَزِمِ فِي الثَّانِيَةِ. نَعَمْ إنْ فَسَخَ فِيهَا لِزِيَادَةِ الْمُلْتَزَمِ فِي الْعَمَلِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ (كَمَا لَوْ تَلِفَ مَرْدُودُهُ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَاتَ الْآبِقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ فَرَاغٍ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَبِالْجَوَازِ وُسِمَتْ مَا لَمْ يَتِمَّ مِنْ جَانِبَيْنِ أَيْ وَوُسِمَتْ الْجَعَالَةُ بِالْجَوَازِ مِنْ الْجَانَّيْنِ مَا لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّهَا تَعْلِيقُ اسْتِحْقَاقٍ بِشَرْطٍ كَالْوَصِيَّةِ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا أَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَلَا انْفِسَاخَ وَلَا فَسْخَ لِلُزُومِ الْجُعْلِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْقَسِمُ الْعَقْدُ بِاعْتِبَارِ لُزُومِهِ وَجَوَازِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ قَطْعًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالصُّلْحِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالْخُلْعُ وَلَازِمٌ مِنْ أَحَدِهِمَا قَطْعًا وَمِنْ الْآخَرِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ النِّكَاحُ فَإِنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ قَطْعًا وَمِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ لَيْسَتْ فَسْخًا ثَانِيهَا لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزٌ مِنْ الْآخَرِ قَطْعًا كَالْكِتَابَةِ، وَكَذَا الرَّهْنُ وَهِبَةُ الْأُصُولِ لِلْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ ثَالِثُهَا جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ، وَكَذَا الْجَعَالَةُ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَا مَا عَمِلَ بَعْدَهُ، وَإِنْ جَهِلَ فَسْخَ الْمُلْتَزِمِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ فَسَخَ الْمُلْتَزِمُ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُهُ أَصْلًا كَرَدِّ الْآبِقِ إلَى بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ بَعْضُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ عَلَّمْت ابْنِي الْقُرْآنَ فَلَكَ كَذَا ثُمَّ مَنَعَهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الرَّقِيقِ) أَيْ لِمَا قَبْلَ الْعِتْقِ لَا لِمَا بَعْدَهُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْإِعْتَاقِ قَالَ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَعِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى كَلَامِ شَيْخِهِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِمَا عَمِلَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَإِنْ فَسَخَ، وَلَوْ الْمُلْتَزِمُ، وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَالِكُ الرَّقِيقَ شَيْئًا لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لِلْمَالِكِ اهـ (قَوْلُهُ بِمَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَزِمُ فِي أَثْنَاءِ إلَخْ) وَيَجِبُ الْقِسْطُ أَيْضًا مِنْ الْمُسَمَّى فِيمَا لَوْ مَاتَ الْعَامِلُ وَتَمَّمَ وَارِثُهُ الْعَمَلَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. عَنَانِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَمِثْلُ الْمُلْتَزِمِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَامِلُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَالْعَامِلُ ثَمَّ تَمَّمَ الْعَمَلَ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يُتَمِّمَ الْعَمَلَ لِلْوَارِثِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا عَمِلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُلْتَزِمِ بِخِلَافِهِ هُنَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِمَا مَضَى، وَإِنْ لَمْ يُتَمِّمْ الْعَمَلَ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ مَنَعَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ إلَّا إنْ تَمَّمَ الْعَمَلَ لِلْوَارِثِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. ح ل بِإِيضَاحٍ.
وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ الْفَرْقِ إنَّمَا هُوَ تَسَبُّبُ الْمُلْتَزِمِ فِي إسْقَاطِ الْمُسَمَّى وَعَدَمِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ وَعَدَمِهِ، وَأَمَّا كَوْنُ الْعَامِلِ تَمَّمَ الْعَمَلَ أَوْ لَا فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْفَرِيقِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُتَمِّمَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ إتْمَامُهُ فِي صُورَةِ الِانْفِسَاخِ شَرْطًا فِي اسْتِحْقَاقِهِ قِسْطَ الْمُسَمَّى لِمَا عَمِلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَإِتْمَامُهُ فِي صُورَةِ الْفَسْخِ لَيْسَ شَرْطًا فِي اسْتِحْقَاقِ قِسْطِ الْأُجْرَةِ لِمَا مَضَى قَبْلَ الْفَسْخِ وَفِي كُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِمَا عَمِلَهُ بَعْدَهُمَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْكِلُ مَا رَجَّحُوهُ هُنَا مِنْ اسْتِحْقَاقِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِقَوْلِهِمْ إذَا مَاتَ الْعَامِلُ أَوْ الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ حَيْثُ تَنْفَسِخُ وَيَجِبُ الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ أَسْقَطَ حُكْمَ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ وَمَا فَرَّقَ بِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الِانْفِسَاخِ تَمَّمَ الْعَمَلَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْهُ بِخِلَافِهِ فِي الْفَسْخِ مَحَلُّ نَظَرٍ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ خُصُوصِ الْوُجُوبِ مِنْ الْمُسَمَّى تَارَةً وَمِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أُخْرَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْعَامِلُ ثَمَّ تَمَّمَ الْعَمَلَ) قَالَ الشِّهَابُ سم أَيْ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ بِحَالِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ وَيَنْدَفِعُ التَّنْظِيرُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ تَنْظِيرٌ م ر فِي عِبَارَتِهِ الَّتِي رَأَيْتهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ وَلَوْ عَمِلَ جَاهِلًا بِفَسْخِ الْمُلْتَزِمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ بَعْدَ فَسْخِ الْمَالِكِ شَيْئًا عَالِمًا بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُحَصِّلْ غَرَضَ الْمُلْتَزِمِ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ مَعَ التَّشْدِيدِ كَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ الْمُلْتَزِمِ فِي الْعَمَلِ) أَيْ أَوْ نَقْصِهِ فِي الْجُعْلِ، وَقَوْلُهُ فَلَهُ الْأُجْرَةُ أَيْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا عَمِلَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ مَرْدُودُهُ) أَيْ بِغَيْرِ قَتْلِ الْمَالِكِ أَمَّا إذَا تَلِفَ بِقَتْلِ الْمَالِكِ فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْقِسْطَ اهـ عَنَانِيٌّ وَيَدُ الْعَامِلِ عَلَى الْمَرْدُودِ إلَى رَدِّهِ يَدُ أَمَانَةٍ، وَلَوْ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ وَخَلَاهُ بِتَفْرِيطٍ كَأَنْ خَلَاهُ بِمَضْيَعَةٍ ضَمِنَهُ لِتَقْصِيرِهِ، وَإِنْ خَلَاهُ بِلَا تَفْرِيطٍ كَأَنْ خَلَاهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الرَّدِّ فَمُتَبَرِّعٌ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْ