بِهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ كَافِرٌ (وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ غَيْرِ لَقِيطٍ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ) بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ أُصُولِهِ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مُسْلِمًا وَقْتَ الْعُلُوقِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَالْأَقْرَبُ مِنْهُ حَيًّا كَافِرًا تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ (وَ) تَبَعًا (لِسَابِيهِ الْمُسْلِمِ) وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ) فِي السَّبْيِ (أَحَدُهُمْ) أَيْ أَحَدُ أُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ تَحْتَ، وَلَايَتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِيهِ أَحَدُهُمْ لَمْ يَتْبَعْ السَّابِيَ؛ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ أَحَدِهِمْ أَقْوَى وَمَعْنَى كَوْنِ أَحَدِهِمْ مَعَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يَكُونَا فِي جَيْشٍ وَاحِدٍ وَغَنِيمَةً وَاحِدَةً لَا أَنَّهُمَا فِي مِلْكِ رَجُلٍ، وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ مَسْبِيِّهِ وَإِنْ كَانَ بِدَارِنَا؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ، وَلَا فِي أَوْلَادِهِ فَكَيْفَ تُؤَثِّرُ فِي مَسْبِيِّهِ نَعَمْ هُوَ عَلَى دِينِ سَابِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ سَبَاهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَخَرَجَ بِالتَّبَعِيَّةِ إسْلَامُهُ اسْتِقْلَالًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُصُولِ وَلَا لِسَابٍ وَلَا لِدَارٍ؛ لِأَنَّ تَبَعِيَّتَهَا فِي مَجْهُولِ الْحَالِ وَهَذِهِ الْجِهَاتُ الثَّلَاثُ هِيَ الْجِهَاتُ الَّتِي جَعَلَهَا الْأَصْحَابُ أَسْبَابًا لِلْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ لَكِنَّ شَيْخَنَا الطَّبَلَاوِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَشَى عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ بِدَارِ كُفْرٍ) تَعْمِيمٌ فِي الظَّرْفِ أَعْنِي قَوْلَهُ بِمَحَلٍّ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِوُجِدَ (قَوْلُهُ بِهِ مُسْلِمٌ) دَارُ الْإِسْلَامِ يُكْتَفَى بِجَوَازِ الْمُسْلِمِ فِيهَا فِي إسْلَامِ اللَّقِيطِ بِخِلَافِ دَارِ الْكُفْرِ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِجَوَازِ الْمُسْلِمِ اهـ. م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ وَلَوْ أَسِيرًا مُنْتَشِرًا) أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مُجْتَازًا) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَكِنْ لَا يَكْفِي اجْتِيَازُهُ بِدَارِ كُفْرٍ قَدْ يَتَنَافَيَانِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالِاجْتِيَازِ وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ، قَالَ م ر فَتُحْمَلُ دَارُ الْكُفْرِ فِي الْأَوَّلِ عَلَى مَا أَصْلُهَا دَارُ إسْلَامٍ وَأَقُولُ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَوَّلَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِالثَّانِي اهـ. سم (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي اجْتِيَازُهُ إلَخْ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَتِهِ وَإِمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِأُمِّ الْوَلَدِ عَادَةً، وَقَوْلُهُ بِدَارِ كُفْرٍ وَهِيَ الَّتِي اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ صُلْحٍ وَلَا جِزْيَةٍ وَلَمْ تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ بِدَارِنَا أَيْ فَإِنَّا نَكْتَفِي فِيهَا بِذَلِكَ كَمَا نَكْتَفِي بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَازًا وَكَتَبَ أَيْضًا حَيْثُ اُكْتُفِيَ فِيهَا بِالِاجْتِيَازِ فَالِاجْتِيَازُ السَّابِقُ فِي غَيْرِ دَارِ الْكُفْرِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَكْفِي اجْتِيَازُهُ بِدَارِ كُفْرٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ السُّكْنَى وَالْمُرَادُ بِالسُّكْنَى هُنَا مَا يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا قَالَ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِلُبْثٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوِقَاعُ وَأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ مِنْهُ قَالَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ بِمِصْرٍ عَظِيمٍ بِدَارِ حَرْبٍ وَوَجَدَ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ لَقِيطٍ مَثَلًا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ وَهَذَا إنْ كَانَ لِأَجْلِ تَبَعِيَّةِ الْإِسْلَامِ كَالسَّابِي فَذَاكَ أَوْ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِمْ مِنْهُ، وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ الْمَوْجُودُ امْرَأَةً انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِدَارِ كُفْرٍ) أَيْ أَصْلُهَا دَارُ كُفْرٍ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ إذْ ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي دَارِ كُفْرٍ أَصْلُهَا دَارُ إسْلَامٍ وَالْمُرَادُ بِدَارِ الْكُفْرِ مَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ جِزْيَةٍ وَلَا صُلْحٍ وَلَا أَصْلُهَا دَارُ إسْلَامٍ وَمَا عَدَاهُ دَارُ إسْلَامٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اسْتَلْحَقَهُ الْكَافِرُ بِبَيِّنَةٍ) شَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ تَمَحَّضَت الْبَيِّنَةُ نِسْوَةً، وَهُوَ الْأَوْجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَالْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ إلْحَاقِ الْقَائِفِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ فَهُوَ كَالْبَيِّنَةِ بَلْ أَقْوَى اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا إشَارَةٌ لِلْحُكْمِ بِكُفْرِهِ بِتَبَعِيَّةِ الْأُصُولِ (قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ مَنْسُوبٍ لِلْكُفَّارِ) هَذَا إشَارَةٌ لِلْحُكْمِ بِكُفْرِهِ بِتَبَعِيَّةِ الدَّارِ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ) يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ إسْلَامُ أَحَدِ الْأُصُولِ بِتَبَعِيَّةِ السَّابِي الْمُسْلِمِ وَكَانَ الْوَلَدُ كَافِرًا مَجْنُونًا مُقِيمًا بِدَارِ الْكُفْرِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ نِسْبَةً تَقْتَضِي التَّوَارُثَ، وَلَوْ بِالرَّحِمِ فَلَا يَرِدُ آدَم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ. شَرْحُ م ر؛ لِأَنَّهُ لَوْ نُظِرَ إلَيْهِ لَكَانَ كُلُّ النَّاسِ مُسْلِمِينَ بِالتَّبَعِيَّةِ لَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَكِنْ نِسْبَةً لَا تَقْتَضِي التَّوَارُثَ وَلَكِنَّ ضَابِطَ النِّسْبَةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّوَارُثَ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ وَلَعَلَّهُ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ بِأَنْ يُقَالَ هُنَا الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ مَا يُنْسَبُ الشَّخْصُ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ أَوْ الْأُمَّهَاتِ وَيُعَدُّ قَبِيلَةً كَمَا يُقَالُ بَنُو فُلَانٍ فَمَنْ فَوْقَ الْجِدِّ الَّذِي حَصَلَتْ الشُّهْرَةُ بِهِ وَالنِّسْبَةُ لَهُ لَا يُعْتَبَرُ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) قَدْ يُفْهِمُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ الْجَدُّ وَمَاتَ وَالْأَبُ حَيٌّ كَافِرٌ لَهُ وَلَدٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ كَافِرٌ ثُمَّ جُنَّ هَذَا الْوَلَدُ أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ الْجَدَّ حِينَئِذٍ وَأَظُنُّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يَتْبَعُهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت م ر وَافَقَ عَلَى أَنَّهُ يَتْبَعُ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّجْرِيدِ إذَا بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ ثُمَّ جُنَّ فَلَا يَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ قَالَهُ الْقَاضِي. اهـ.
(فَائِدَةٌ)
فِي التَّجْرِيدِ لَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فَلَوْ سُبِيَ أَبَوَاهُ ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَيَنْتَظِمُ مِنْهُ لُغْزٌ فَيُقَالُ طِفْلٌ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ أَسْلَمَ أَبَوَاهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُمَا فِي الْإِسْلَامِ اهـ فَانْظُرْهُ هَلْ هَذَا لِخُصُوصِ السَّبْيِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ بَاعَهُ هَذَا الذِّمِّيُّ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَبَوَاهُ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا أَيْضًا فَيَكُونُ كَوْنُهُ مَمْلُوكًا مَانِعًا مِنْ تَبَعِيَّةِ أَحَدِ أُصُولِهِ فَلْيُرَاجَعْ. ثُمَّ رَأَيْت م ر قَالَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ أَحَدِهِمْ) أَيْ فِي الْكُفْرِ وَهَذَا إشَارَةٌ لِلْحُكْمِ بِكُفْرِ الْغَيْرِ بِالتَّبَعِيَّةِ وَلَا تَكُونُ إلَّا لِأَحَدِ الْأُصُولِ بِخِلَافِ تَبَعِيَّةِ الْإِسْلَامِ تَكُونُ لَهُ وَلِلسَّابِي (قَوْلُهُ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ مَسْبِيِّهِ) أَيْ وَإِنْ أَسْلَمَ السَّابِي بَعْدَ سَبْيِهِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ) أَيْ فِي السَّابِي (قَوْلُهُ نَعَمْ هُوَ عَلَى دِينِ سَابِيهِ) فَلَوْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا صَارَ هُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مَجُوسِيَّيْنِ أَوْ وَثَنِيَّيْنِ وَمِنْ هُنَا يُتَصَوَّرُ عَدَمُ الِاتِّفَاقِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ أَوْ بَعْضِهِمْ فِي التَّهَوُّدِ وَالتَّنَصُّرِ وَهَذَا يَنْفَعُك فِي صُوَرٍ ذَكَرُوهَا فِي الْفَرَائِضِ يَسْتَشْكِلُ تَصْوِيرُهَا فَرَاجِعْهَا وَتَأَمَّلْهَا.
(فَرْعٌ)
سَبَاهُ كَافِرٌ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَمْرِ وَاسْتِقْرَارِ الْحَالِ وَالرُّجُوعِ إلَى الْوَطَنِ أَسْلَمَ الْكَافِرُ هَلْ يَتْبَعُهُ؟ قَالَ م ر بَحْثًا لَا فَلْيُرَاجَعْ