(صَحِيحَةً) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً (وَمِنْ مُبَعَّضٍ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالذِّمَّةِ (وَلُقَطَتُهُ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ) مِنْ غَيْرِ مُهَايَأَةٍ فَيُعَرِّفَانِهَا وَيَتَمَلَّكَانِهَا بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَا (وَفِي مُهَايَأَةٍ) أَيْ مُنَاوَبَةٍ (لِذِي نَوْبَةٍ كَ) بَاقِي (الْأَكْسَابِ) كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَرِكَازٍ (وَالْمُؤَنِ) كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَحَجَّامٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ فَالْأَكْسَابُ لِمَنْ حَصَلَتْ فِي نَوْبَتِهِ، وَالْمُؤَنُ عَلَى مَنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَتِهِ (إلَّا أَرْشَ جِنَايَةٍ) مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وُجِدَتْ الْجِنَايَةُ فِي نَوْبَتِهِ وَحْدَهُ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامِي كَالْأَصْلِ يَشْمَلُهَا.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا (الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَمْوَالِ السَّيِّدِ أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعْلِيقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ وَبِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْهُمَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ) فَيَعْرِفُ وَيَتَمَلَّكُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ وَحَفِظَهَا لِمَالِكِهَا، وَلَوْ عَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهَا فَتَلِفَتْ فَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهَا مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ؟ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا لَا وَأَجْرَاهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحُرِّ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ اكْتِسَابٌ وَأَكْسَابُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ اهـ. زَكَرِيَّا اهـ.
وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ مُبَعَّضٍ) وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا صَحَّ الْتِقَاطُهُ وَكَانَ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآذِنُ لَهُ كَذَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ الِالْتِقَاطِ دُونَ التَّمَلُّكِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الِاخْتِلَافِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي يَدِ السَّيِّدِ صُدِّقَ أَوْ فِي يَدِهِمَا أَوْ لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَيُعَرِّفَانِهَا) وَلَوْ تَلِفَتْ حِينَئِذٍ بِتَقْصِيرِ الْمُبَعَّضِ فِي حِفْظِهَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) الْمُتَبَادِرُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا وَيُوَافِقُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَهَا كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ سَنَةٍ قَالَ سم عَلَى حَجّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا فِي يَدِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَفِي مُهَايَأَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي غَيْرِ مُهَايَأَةٍ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ لِذِي نَوْبَةٍ) أَيْ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ كَانَ الِالْتِقَاطُ صُدِّقَ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَالْأَكْسَابُ لِمَنْ حَصَلَتْ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي الْمَتْنِ رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْمُهَايَأَةِ مَعَ أَنَّ رُجُوعَهُ لِمَا قَبْلَهَا أَيْضًا أَفْيَدُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْمُؤَنُ عَلَى مَنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ بِسَبَبِهَا مُجَرَّدُ الْمَرَضِ أَوْ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا فَإِنَّ الْمَرَضَ لَهُ أَحْوَالٌ يُحْتَاجُ فِي بَعْضِهَا إلَى الدَّوَاءِ دُونَ بَعْضٍ، الَّذِي يَتَّجِهُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُؤَنُ عَلَى مَنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَتِهِ ضَعِيفٌ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ وَالْمُؤَنِ بِوَقْتِ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُؤَنِ، وَإِنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ وَفِي الْمُؤَنِ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا كَالْمَرَضِ انْتَهَى انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَرْشَ جِنَايَةٍ مِنْهُ) وَلْيَنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَرْشِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَالْحَمَّامِ وَثَمَنِ الدَّوَاءِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ) أَيْ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَإِذَا كَانَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَنِصْفُهُ حُرًّا تَعَلَّقَ نِصْفُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِنِصْفِهِ الرَّقِيقِ فَيُبَاعُ فِيهَا أَوْ يَفْدِيهِ السَّيِّدُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمُبَعَّضِ وَلَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ إلَخْ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الْحُرَّ بِالرَّقَبَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِهِ بِهَا؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ أَنَّهَا تُبَاعُ فِيهِ وَالنِّصْفُ الْحُرُّ لَا يُبَاعُ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالتَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ مَا يَشْمَلُ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَلَامِي كَالْأَصْلِ يَشْمَلُهُمَا) بِأَنْ يُقَالَ الْأَرْشُ جِنَايَةٌ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا لِلْأَكْسَابِ وَالْمُؤَنِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا لِلْمُؤَنِ فَقَطْ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ بِتَصَرُّفٍ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ إلَخْ) وَحَاصِلُ مَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُلْتَقَطَةَ قِسْمَانِ مَالٌ وَغَيْرُهُ، وَالْمَالُ نَوْعَانِ حَيَوَانٌ وَجَمَادٌ، وَالْحَيَوَانُ ضَرْبَانِ آدَمِيٌّ وَغَيْرُهُ، وَغَيْرُ الْآدَمِيِّ صِنْفَانِ مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَدَفْعِهَا لِلْقَاضِي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ) وَيَعْرِفُ مِلْكَهُ بِكَوْنِهِ مَوْسُومًا أَوْ مُقَرَّطًا اهـ. ع ش شَرْحُ م ر أَيْ فِي أُذُنِهِ قُرْطٌ وَهِيَ الْحَلْقَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ) ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا الِامْتِنَاعَ مِنْ كِبَارِهَا كَأَنَّهُ لِكَوْنِ الْكِبَارِ أَقَلَّ فَعَوَّلُوا