أَيْ جَعَلْته لَك عُمْرَك (وَإِنْ زَادَ، فَإِنْ مِتَّ عَادَ لِي) وَلَغَا الشَّرْطُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» (وَ) الرُّقْبَى كَ (أَرْقَبْتُكَهُ أَوْ جَعَلْته لَك رُقْبَى) أَيْ إنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَ لِي وَإِنْ مِتُّ قَبْلَك اسْتَقَرَّ لَك وَلَغَا الشَّرْطُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» أَيْ لَا تَعْمُرُوا، وَلَا تَرْقُبُوا طَمَعًا فِي أَنْ يَعُودَ إلَيْكُمْ فَإِنَّ سَبِيلَهُ الْمِيرَاثُ وَالرُّقْبَى مِنْ الرُّقُوبِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ الْآخَرِ.
(وَشَرْطٌ فِي مِلْكِ مَوْهُوبٍ) بِالْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ (قَبْضٌ بِإِذْنٍ) فِيهِ مِنْ وَاهِبٍ (أَوْ إقْبَاضٌ) مِنْهُ وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبْضُ عَنْ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْقَبْضِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا الْإِتْلَافُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْوَاهِبُ، وَلَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقِّ الْقَبْضِ كَقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَاعْتُبِرَ تَحْقِيقُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ (خَلَفَهُ وَارِثُهُ) فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْإِقْبَاضِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَكُرِهَ) لِمُعْطٍ (تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ) مِنْ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ وَإِنْ بَعُدَ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِلَفْظٍ صَرِيحٍ وَادَّعَى جَهْلَهُ بِمَعْنَاهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى ذَلِكَ كَعَدَمِ مُخَالَطَتِهِ لِمَنْ يَعْرِفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ جَعَلْته لَك عُمُرَك) أَوْ وَهَبْته لَك عُمُرَك أَوْ مَا عِشْت بِفَتْحِ التَّاءِ لَا إنْ قَالَ عُمُرِي أَوْ عُمُرَ فُلَانٍ أَوْ مَا عِشْت بِضَمِّ التَّاءِ أَوْ مَا عَاشَ فُلَانٌ أَوْ سَنَةً اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَغَا الشَّرْطُ) قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْدُ مَعَ وُجُودِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْمُنَافِي لِمُقْتَضَاهُ إلَّا هَذَا اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي الدُّخُولِ عَلَى الْمَاتِنِ وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ بِأَنْوَاعِهَا مَعَ شَرْطٍ مُفْسِدٍ كَأَنْ لَا يُزِيلَ مِلْكَهُ عَنْهُ، وَلَا مُؤَقَّتَةً وَلَا مُعَلَّقَةً إلَّا فِي مَسَائِلِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَمَا قَالَ وَلَوْ قَالَ أَعْمَرْتُك إلَخْ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ كَأَنْ لَا يُزِيلَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَكَشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ كَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ مَا قَصَدَهُ الدَّافِعُ قَالَ شَيْخُنَا ز ي وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ خُذْهُ وَاشْتَرِ بِهِ كَذَا، فَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ حَقِيقَةً أَوْ أَطْلَقَ وَجَبَ شِرَاؤُهُ بِهِ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا، وَإِنْ قَصَدَ الْبَسْطَ الْمُعْتَادَ صُرِفَ كَيْفَ شَاءَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْ إنْ مِتَّ قَبْلِي إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ ذَلِكَ بَيَانٌ لِمَعْنَى الرُّقْبَى أَيْ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وَلَغَا الشَّرْطُ أَنَّ الْمُرْقِبَ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ فِي صِيغَتِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا) بِضَمِّ التَّاءِ فِيهِمَا وَكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْأَوَّلِ وَالْقَافِ فِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ يَرْقُبُ مَوْتَ الْآخَرِ) مِنْ بَابِ دَخَلَ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَشَرْطٌ فِي مِلْكٍ مَوْهُوبٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ أَبٍ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ الَّذِي وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ مِنْ مَكَان إلَخْ بِقَصْدِ الْقَبْضِ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ أَيْ وَمَحَلُّ هَذَا الشَّرْطِ فِي غَيْرِ الْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَأَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ أَوْ هَبْهُ لِي وَأَعْتِقْهُ عَنِّي تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِالْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَبَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ كُلُّهَا فِي الْهِبَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى (قَوْلُهُ قَبَضَ بِإِذْنٍ) وَالْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ الْمَقْبُوضَةُ كَالصَّحِيحَةِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ لَا الْمِلْكِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِإِذْنٍ) فَلَوْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَهُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ وَرَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ إذْنُهُ، وَلَوْ قَبَضَهُ فَقَالَ الْوَاهِبُ رَجَعْت عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَهُ، وَقَالَ الْمُتَّهَبُ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ تَصْدِيقِ الْوَاهِبِ، وَلَوْ أَقْبَضَهُ، وَقَالَ قَصَدْت بِهِ الْإِيدَاعَ أَوْ الْعَارِيَّةَ وَأَنْكَرَ الْمُتَّهَبُ صُدِّقَ الْوَاهِبُ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا الْإِتْلَافُ) أَيْ إذَا كَانَ الْإِتْلَافُ بِالْأَكْلِ أَوْ الْعِتْقِ وَأَذِنَ فِيهِ الْوَاهِبُ فَيَكُونُ قَبْضًا وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُهُ إلَيْهِ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْعِتْقِ اهـ. شَيْخُنَا ز ي أَقُولُ قِيَاسُ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ بِالْوَضْعِ فِي الْفَمِ أَنْ يُقَدَّرَ انْتِقَالُهُ هُنَا قُبَيْلَ الْوَضْعِ فِي الْفَمِ وَالتَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ فِي الْعِتْقِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا إذْنٍ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَتَمَلُّكُ الْهَدِيَّةِ بِوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْبَالِغِ لَا الصَّبِيِّ، وَإِنْ أَخَذَهَا اهـ. بَقِيَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ فَهَلْ يَضْمَنُهَا وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِإِهْدَائِهَا لَهُ وَوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ لَهُ فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ إقْبَاضٌ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْبَالِغِ أَنَّهُ يَكْفِي الْقَبُولُ مِنْ السَّفِيهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ وَلِيِّهِ وَلَا قَبْضِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَكَانَ غَرَضُهُ بِسَوْقِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ التَّنْبِيهَ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا الْوَضْعَ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر كَالشَّارِحِ بِالْحَرْفِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ) أَيْ إذْنٍ مِنْ الْوَاهِبِ لِلْمُتَّهَبِ فِي قَبْضِهِ اهـ. (قَوْلُهُ خَلَفَهُ وَارِثُهُ) يَشْمَلُ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فَلَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُورِثِهِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ كَأَنْ يَقُولَ رَجَعْت فِي الْهِبَةِ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَمِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَيَكُونُ مِلْكًا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِمُعْطٍ تَفْضِيلٌ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَطِيَّةُ هِبَةً أَوْ هَدِيَّةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ وَقْفًا أَوْ تَبَرُّعًا آخَرَ، وَقَوْلُهُ مِنْ فَرْعٍ أَيْ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ أَحْفَادًا مَعَ وُجُودِ الْأَوْلَادِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ، وَإِنْ خَصَّصَهُ آخَرُونَ بِالْأَوْلَادِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ حُكْمَ تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ بِالرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ حُكْمُ مَا لَوْ خَصَّصَهُ بِالْهِبَةِ فِيمَا مَرَّ وَالْأَوْجَهُ اسْتِحْبَابُ