الْأَصْلُ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَقَفْت كَذَا لِعَدَمِ بَيَانِ الْمَصْرِفِ فَهُوَ كَبِعْتُ كَذَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مُشْتَرٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى جَمَاعَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَةِ الْمَصْرِفِ فَكَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَوْ أَوْلَى وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ بِأَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لِلْفُقَرَاءِ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ (لَا قَبُولٌ) فَلَا يُشْتَرَطُ (وَلَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ) نَظَرًا إلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ.
وَمَا ذَكَرْته فِي الْمُعَيَّنِ هُوَ الْمَنْقُولُ عَلَى الْأَكْثَرِينَ وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي السَّرِقَةِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ (فَإِنْ رَدَّ الْمُعَيَّنَ بَطَلَ حَقُّهُ) سَوَاءٌ أَشَرَطْنَا قَبُولَهُ أَمْ لَا. نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ الْحَائِزِ شَيْئًا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لَزِمَ وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِرَدِّهِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْوَصَايَا عَنْ الْإِمَامِ (وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلٍ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي) ثُمَّ الْفُقَرَاءِ لِانْقِطَاعِ أَوَّلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ رَجُلٍ أَوْ ثُمَّ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، وَمُنْقَطِعُ الْآخَرِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ (وَلَوْ انْقَرَضُوا) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ (فِي مُنْقَطِعِ آخِرٍ فَمَصْرِفُهُ الْفَقِيرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَمْلُوكَةً لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى شَخْصٍ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَقَفْت كَذَا) ، وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ لِلَّهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ يَصِحُّ وَحِينَئِذٍ هَلْ يَكُونُ مَصْرِفُهُ وُجُوهَ الْخَيْرِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَهُوَ كَبَعْثِ كَذَا) قَدْ يُقَالُ بِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْفَرِدُ بِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهَا أَوْسَعُ لِصِحَّتِهَا بِالْمَجْهُولِ وَالنَّجَسِ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْمَصْرِفَ وَاعْتَرَفَ بِهِ صَحَّ مَرْدُودُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ طَالِقٌ وَنَوَى زَوْجَتَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ مَعَ لَفْظٍ يَحْتَمِلُهَا وَلَا لَفْظَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى الْمَصْرِفِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنِ) مُعْتَمَدٌ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جَمْعٍ فَقَبِلَ بَعْضُهُمْ دُونَ الْبَعْضِ بَطَلَ فِيمَا يَخُصُّ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ وَصَحَّ فِيمَا يَخُصُّ مَنْ قَبِلَ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مِنْ الْمُعَيَّنِ) أَيْ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ حَيْثُ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ غَائِبًا فَلَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ إلَّا بَعْدَ الطُّولِ أَمَّا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْحَلَبِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَيْضًا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مِنْ الْمُعَيَّنِ مُعْتَمَدٌ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْإِيجَابِ كَالْهِبَةِ قَالَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ إلَّا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ قِيَمِهِ وَإِلَّا فِي الْبَطْنِ الثَّانِي فَمَنْ بَعْدَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ) عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولُهُ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَقَبُولُ وَلِيِّهِ عَقِبَ الْإِيجَابِ أَوْ بُلُوغِ الْخَبَرِ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ إذْ دُخُولُ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا بِغَيْرِ الْإِرْثِ بَعِيدٌ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَأَتْبَاعُهُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحَيْنِ لِلْإِمَامِ وَآخَرِينَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْهُ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي السَّرِقَةِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ بِالْقُرَبِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْعُقُودِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَنْ النَّصِّ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَاعْتَمَدُوهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ مِنْ بَعْدِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ الرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ الْوَاقِفِ، فَإِنْ رَدُّوا فَمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ، فَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلَ بَطَلَ الْوَقْفُ، وَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ بَعْدَ قَبُولِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ وَمَنْ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلَدُ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَبُولُ وَلِيِّهِ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَلِيُّهُ بَطَلَ الْوَقْفُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاقِفَ أَوْ غَيْرَهُ، وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي فَيُقْبَلُ لَهُ عِنْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ أَوْ يُقِيمُ عَلَى الصَّبِيِّ مَنْ يَقْبَلُ الْوَقْفَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ) خَرَجَ بِهِ أَصْلُ الْوَقْفِ، فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ بَطَلَ عَلَيْهِمَا أَوْ مَنْ بَعْدَهُ فَكَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ إلَخْ اهـ. تُحْفَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ) أَيْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ غَرَضَ الْوَاقِفِ الَّذِي خَصَّهُ بِهِ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ الْحَائِزِينَ ثُلُثَ مَالِهِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ أَوْ عَلَى أَحَدِ وَرَثَتِهِ عَيْنًا قَدْرَ ثُلُثِ مَالِهِ نَفَذَ قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِمْ فِيهَا، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِمْ كَالْوَصِيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ وَرَثَةٍ حَائِزِينَ وَقَفَ عَلَيْهِمْ مُوَرِّثُهُمْ مَا يَفِي بِهِ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ مِنْ جِهَتِهِمْ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ قَهْرًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوَقْفِ دَوَامُ الثَّوَابِ لِلْوَاقِفِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْوَارِثُ رَدَّهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إخْرَاجَ الثُّلُثِ عَنْ الْوَرَثَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فَوَقْفُهُ عَلَيْهِ أَوْلَى اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الدَّرَجَةَ الْأُولَى بَاطِلَةٌ وَمَا بَعْدَهَا فَرْعُهَا اهـ. س ل.
(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي) قَالَ فِي التُّحْفَةِ أَوْ عَلَى وَلَدِي وَلَا وَلَدَ لَهُ أَوْ عَلَى فُقَرَاءِ أَوْلَادِهِ وَلَا فَقِيرَ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ كَانَ فِيهِمْ فَقِيرٌ صُرِفَ وَصَحَّ لِلْحَادِثِ وُجُودُهُ فِي الْأُولَى أَوْ فَقْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ لِصِحَّتِهِ عَلَى الْمَعْدُومِ تَبَعًا اهـ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَفِيهِمْ رَقِيقٌ فَعَتَقَ فَيُصْرَفُ لَهُ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ وَقْفًا عَلَى سَيِّدِهِ نَظِيرَ مَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا خَصَّ الْعَبْدَ كَانَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ سَيِّدِهِ إذْ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ وَهُنَا لَمْ يَخُصَّهُ فَلَمْ تُوجَدْ الْقَرِينَةُ فَاخْتَصَّ بِمَنْ يَمْلِكُ مِنْ أَوْلَادِهِ الشَّامِلِ لِمَنْ حَدَثَ عِتْقُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَمَصْرِفُهُ الْفَقِيرُ) وَفِي الزَّرْكَشِيّ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْأَقَارِبِ اخْتَصَّ بِالْفَقِيرِ مِنْهُمْ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الْجِيرَانِ اهـ. سم وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا الْمُرَادُ بِالْجِيرَانِ هُنَا وَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا فِي الْوَصِيَّةِ لِمُشَابِهَتِهِ لَهَا فِي