بِحَسَبِ الْعَادَةِ (وَنَصْبُ بَابٍ وَسَقْفِ بَعْضٍ) مِنْ الْبُقْعَةِ لِتَتَهَيَّأَ لِلسُّكْنَى (وَفِي زَرِيبَةٍ) لِلدَّوَابِّ أَوْ غَيْرِهَا كَثِمَارٍ وَغِلَالٍ (الْأَوَّلَانِ) أَيْ التَّحْوِيطُ وَنَصْبُ الْبَابِ لَا السَّقْفِ عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَلَا يَكْفِي التَّحْوِيطُ بِنَصْبِ سَعَفٍ أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ وَإِطْلَاقِي الزَّرِيبَةَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالدَّوَابِّ (وَفِي مَزْرَعَةٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا (جَمْعُ نَحْوِ تُرَابٍ) كَقَصَبٍ وَحَجَرٍ وَشَوْكٍ (حَوْلَهَا) لِيَنْفَصِلَ الْمُحَيَّا عَنْ غَيْرِهِ وَنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي (وَتَسْوِيَتُهَا) بِطَمٍّ مُنْخَفِضٍ وَكَسْحٍ مُسْتَعْلٍ وَيُعْتَبَرُ حَرْثُهَا إنْ لَمْ تُزْرَعْ إلَّا بِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ إلَّا بِمَاءٍ يُسَاقُ إلَيْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِتَتَهَيَّأَ لِلزِّرَاعَةِ (وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ) لَهَا بِشَقِّ سَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ (وَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا مَطَرٌ) مُعْتَادٌ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَهْيِئَتِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ الزِّرَاعَةُ لِأَنَّهَا اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْإِحْيَاءِ (وَفِي بُسْتَانٍ تَحْوِيطٌ وَلَوْ بِجَمْعِ تُرَابٍ) حَوْلَ أَرْضِهِ (وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ) لَهُ بِحَسَبِ (عَادَةٍ) فِيهِمَا وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَغَرْسٌ) لِيَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اسْمُ الْبُسْتَانِ وَبِهَذَا فَارَقَ اعْتِبَارَ الزَّرْعِ فِي الْمَزْرَعَةِ وَيَكْفِي غَرْسُ بَعْضِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْبَسِيطِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ غَرْسٍ يُسَمَّى بِهِ بُسْتَانًا وَكَلَامُ الْأَصْلِ قَدْ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّحْوِيطِ وَجَمْعِ التُّرَابِ وَلَيْسَ مُرَادًا.
(وَمَنْ شَرَعَ فِي إحْيَاءِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى إحْيَائِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى كِفَايَتِهِ (أَوْ نَصَّبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً) كَنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرْزِ خَشَبٍ أَوْ جَمْعِ تُرَابٍ فَتَعْبِيرِي بِالْعَلَامَةِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَّمَ عَلَى بُقْعَةٍ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرْزِ خَشَبٍ (أَوْ أَقْطَعَهُ لَهُ إمَامٌ) أَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ مَوَاتِ بِلَادِ الْكُفَّارِ (فَمُتَحَجِّرٌ) لِذَلِكَ الْقَدْرِ (وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) أَيْ مُسْتَحِقٌّ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أَيْ اخْتِصَاصًا لَا مِلْكًا (وَ) لَكِنْ (لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا لِأَنَّهُ حَقَّقَ الْمِلْكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ أَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ أَوْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يُحْيِيَ الزَّائِدَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَصِحُّ تَحَجُّرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ غَيْرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَرَضِ مِنْهُ) أَيْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُهَيِّئَ كُلَّ شَيْءٍ لِمَا يُقْصَدُ مِنْهُ غَالِبًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ) وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ أَرْبَعَ حِيطَانٍ اهـ. ح ل وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ نَاحِيَةٍ بِتَرْكِ بَابٍ لِلدَّوَابِّ لَمْ يَتَوَقَّفْ إحْيَاؤُهَا عَلَى بَابٍ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وِفَاقًا ل م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَنَصْبُ بَابٍ) أَيْ تَرْكِيبُهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي التَّحْوِيطُ بِنَحْوِ سَعَفٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّرِيبَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ فَيَكْفِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالسَّعَفُ هُوَ جَرِيدُ النَّخْلِ وَعَلَيْهِ الْخُوصُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْخُوصُ سُمِّيَ جَرِيدًا فَقَطْ. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ السَّعَفَةُ بِفَتْحَتَيْنِ غُصْنُ النَّخْلِ وَالْجَمْعُ سَعَفٌ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ السَّعَفُ أَغْصَانُ النَّخْلَةِ مَا دَامَتْ بِالْخُوصِ فَإِنْ زَالَ الْخُوصُ عَنْهَا قِيلَ: جَرِيدَةٌ الْوَاحِدَةُ سَعَفَةٌ مِثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي مَزْرَعَةٍ إلَخْ) وَيُسَمَّى مَا يُزْرَعُ فِيهَا زَرِيعَةً مُخَفَّفًا وَجَمْعُهُ زَرَائِعُ كَذَرِيعَةٍ وَذَرَائِعَ لِلْأُمُورِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى غَيْرِهَا مَثَلًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ) أَيْ الْحَرْثُ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَيْ مِنْ سَوْقِهِ بِالْفِعْلِ فَحِينَئِذٍ لَا يَتَكَرَّرُ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ) فُهِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّهْيِئَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ السَّقْيِ بِالْفِعْلِ فَإِذَا حَفَرَ طَرِيقَهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا أُجَرَاؤُهُ كَفَى وَإِنْ لَمْ يَجْرِ فَإِنْ هَيَّأَهُ وَلَمْ يَحْفِرْ طَرِيقَهُ كَفَى أَيْضًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَالْإِحْيَاءُ فِي أَرْضٍ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ بِحَسْرِ الْمَاءِ عَنْهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِمَا فُهِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ مِنْ أَنَّ اسْمَ الْبُسْتَانِ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إلَّا بِالْغَرْسِ وَقَوْلُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الزَّرْعِ أَيْ لِأَنَّ الْمَزْرَعَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ (قَوْلُهُ يُسَمَّى بِهِ بُسْتَانًا) أَيْ فَلَا يَكْفِي شَجَرَةٌ وَشَجَرَتَانِ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ أَقْطَعَهُ لَهُ إمَامٌ) أَيْ لَا لِتَمْلِيكِ رَقَبَتِهِ أَمَّا لَوْ أَقْطَعَهُ لِتَمْلِيكِ رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ اهـ. زي (قَوْلُهُ فَمُتَحَجِّرٌ) أَيْ مَانِعٌ لِغَيْرِهِ مِنْهُ مِنْ الْحَجْرِ وَهُوَ الْمَنْعُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ مُسْتَحِقٌّ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا اسْتِيجَابُ الْحَقِّ كَقَوْلِك: فُلَانٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْرِيرِ: وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَالثَّانِي التَّرْجِيحُ أَيْ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ كَخَبَرِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) اُنْظُرْ لَوْ أَتَمَّ عَلَى مَا فَعَلَهُ الْأَوَّلُ الَّذِي شَرَعَ وَلَمْ يُتِمَّ هَلْ يَمْلِكُهُ الْآخَرُ بِذَلِكَ قَالَ م ر ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ أَقُولُ: وَتَصِيرُ آلَاتُ الْأَوَّلِ الْمَبْنِيَّةِ مَغْصُوبَةً مَعَ الثَّانِي فَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَطْلُبَ نَزْعَهَا وَإِذَا نُزِعَتْ لَا تَنْقُضُ مِلْكَ الثَّانِي الْمُتَمِّمِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَا تَنْقُضُ مِلْكَ الثَّانِي أَيْ إذَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ نَزْعِ آلَاتِ الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ مَسْكَنًا مَثَلًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ أَوْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ إلَخْ) قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْمُرَادِ بِكِفَايَتِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وِفَاقًا لِمَا ظَهَرَ لمر أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا بَقِيَ بِغَرَضِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دَارٍ لِسُكْنَاهُ فَكِفَايَتُهُ مَا يَلِيقُ يَسْكُنُهُ وَعِيَالُهُ وَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَامِلَةٍ لِيَشْغَلَهَا فِي مُؤْنَاتِهِ فَكِفَايَتُهُ مَا يَكْفِيهِ غَلَّتُهُ فِي مُؤْنَاتِهِ وَلَوْ قَرْيَةً كَامِلَةً وَهَكَذَا.
(فَرْعٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّمَ تَحَجُّرُ زِيَادَةٍ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وِفَاقًا لِابْنِ حَجّ وم ر أَيْ إنْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يُحْيِيَ الزَّائِدَ) وَهَلْ يَجُوزُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِيَتَمَيَّزَ حَقُّ الْأَوَّلِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُرِيدُ إحْيَاءً فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْخَادِمِ مِنْ التَّخْيِيرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَنْ يُحْيِيَ الزَّائِدَ) أَيْ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ أَوْ الزَّائِدَ عَلَى كِفَايَتِهِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لَا يَصِحُّ تَحَجُّرُهُ أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَحَجَّرَهُ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يُحْيِيَ الْجَمِيعَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِخِلَافِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي فَلَيْسَ لِغَيْرِ الْمُتَحَجِّرِ أَنْ يُحْيِيَ إلَّا مَا زَادَ عَلَى حَاجَةِ الْمُتَحَجِّرِ أَوْ عَلَى مَا يَقْدِرُ