(وَهَلَاكِ زَرْعٍ) وَلَوْ بِجَائِحَةٍ كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ سَيْلٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يُحَطُّ لِلْجَائِحَةِ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ.
(وَخُيِّرَ) الْمُكْتَرِي (فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ) يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ (كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ اُكْتُرِيَتْ لِزِرَاعَةٍ وَعَيْبِ دَابَّةٍ) مُؤَثِّرٍ (وَغَصْبٍ وَإِبَاقٍ) لِلشَّيْءِ الْمُكْتَرَى فَإِنْ بَادَرَ الْمُكْرِي إلَى إزَالَةِ ذَلِكَ كَسَوْقِ مَاءٍ إلَى الْأَرْضِ وَانْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ وَرَدِّ الْآبِقِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ سَقَطَ خِيَارُ الْمُكْتَرِي وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ وَإِلَّا فَلَا تَنْفَسِخُ وَقَوْلِي بِعَيْبٍ مَعَ جَعْلِ الْمَذْكُورَاتِ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلَا خِيَارَ فِيهَا بِذَلِكَ بَلْ عَلَى الْمُكْرِي الْإِبْدَالُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ امْتَنَعَ اكْتَرَى الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِانْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ نَحْوٌ غَرَقِهَا بِمَاءٍ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ انْحِسَارَهُ عَنْهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ فَتَنْفَسِخُ بِهِ كَانْهِدَامِ الدَّارِ وَالْخِيَارُ فِيمَا ذَكَرَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ سَبَبَهُ تَعَذُّرُ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الزَّمَنِ (وَلَوْ أَكْرَى جَمَّالًا) وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ (وَسَلَّمَهَا وَهَرَبَ) فَلَا انْفِسَاخَ وَلَا خِيَارَ بَلْ إنْ شَاءَ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهَا أَوْ (مَوَّنَهَا الْقَاضِي مِنْ مَالِ مُكْرٍ ثُمَّ) إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا وَلَا فَضْلَ فِيهَا (اقْتَرَضَ) عَلَيْهِ الْقَاضِي وَدَفَعَ مَا اقْتَرَضَهُ لِثِقَةٍ مِنْ الْمُكْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّذِي يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مَعَهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهَلَاكِ زَرْعٍ) أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ ثَانِيًا زَرْعًا يُدْرَكُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّا وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْ الزِّرَاعَةِ ثَانِيًا بَعْدَ آوَانِ الْحَصَادِ مَثَلًا لِكَوْنِ الزِّرَاعَةِ الثَّانِيَةِ تُضْعِفُ قُوَّةَ الْأَرْضِ لَكِنْ لَا نَمْنَعُهُ هُنَا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِمِثْلِهِ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ فَيَفْرِضُ الْأَوَّلَ كَالْعَدَمِ وَيَسْتَأْنِفُ زَرْعَهَا مِنْ نَوْعِ مَا اسْتَأْجَرَ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَزِيدُ ضَرَرُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ بَقِيَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِذَلِكَ الزَّمَنِ وَلَيْسَ مِمَّا يَمْتَنِعُ زَرْعُهُ ثَانِيًا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَكْرَارِ الزَّرْعِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَزَرْعِهَا أَوَّلًا بِرْسِيمًا مَثَلًا ثُمَّ ثَانِيًا سِمْسِمًا مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لَا يُحَطُّ لِلْجَائِحَةِ) أَيْ لَا يَجِبُ وَلَا يَسْتَحِقُّ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَخُيِّرَ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ إلَخْ) وَجَزَمَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ خُشُونَةَ مَشْيِهَا لَيْسَ عَيْبًا وَذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ عَيْبٌ وَحَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى خُشُونَةٍ لَا يُخْشَى مِنْهَا السُّقُوطُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ) كَمَاءِ النِّيلِ فَإِذَا أَجَّرَ الْأَرْضَ الَّتِي تُرْوَى مِنْ مَاءِ النِّيلِ وَكَانَتْ تُرْوَى مِنْ الْمَاءِ الْغَالِبِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ كَمَا ذَكَرَهُ م ر صَحَّ فَإِذَا انْقَطَعَ مَاؤُهَا فِي بَعْضِ السِّنِينَ خُيِّرَ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فَتَأَمَّلْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ إلَخْ) أَيْ لِبَقَاءِ اسْمِ الْإِجَارَةِ مَعَ إمْكَانِ سَقْيِهَا بِمَاءٍ آخَرَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ سَقْيُهَا بِمَاءٍ أَصْلًا انْفَسَخَتْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَعَيْبِ دَابَّةٍ) أَيْ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ حَادِثًا لِتَضَرُّرِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ أُجْرَتِهَا كَكَوْنِهَا تَعْثِرُ أَوْ تَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَلَيْسَ مِنْ الْعَيْبِ مَا لَوْ وَجَدَ بِالْبَيْتِ الْمُؤَجَّرِ بَقًّا وَإِنْ كَثُرَ كَذَا بِهَامِشٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا كَانَتْ كَثْرَتُهُ خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ فِي أَمْثَالِهِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَغَصْبٍ) وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مُخَاصَمَةٌ فِي عَيْنِ الْمَغْصُوبِ بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا وَيُرِيدَ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهَا.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يُكَلِّفُ النَّزْعَ مِنْ الْغَاصِبِ وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ إلَخْ) فَإِنْ اسْتَغْرَقَ الْغَصْبُ جَمِيعَ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ زَالَ الْغَصْبُ وَبَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ شَيْءٌ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْغَصْبِ وَالْإِبَاقِ أَمَّا فِيهِمَا فَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَكَذَا لَوْ سَاقَ الْمَاءَ إلَيْهَا. اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ فِيمَا ذَكَرَ إلَخْ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَصْبُ وَالْإِبَاقُ لَكِنَّ الْخِيَارَ فِيهِمَا فَوْرِيٌّ لِأَنَّهُ خِيَارُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهُوَ فَوْرِيٌّ لَا يُقَالُ كَوْنُهُ فَوْرِيًّا يُنَافِي قَوْلَهُمْ أَنَّهُ إذَا غَصَبَ الْعَيْنَ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِذَا عَادَتْ لِيَدِ الْمُكْتَرِي تَخَيَّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ فِيمَا بَقِيَ وَالْإِجَارَةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِمُضِيِّ جُزْءٍ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ تَنْفَسِخُ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَيَثْبُتُ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُ الْفَسْخِ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْقِطُ خِيَارَهُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ لَهُ بَعْدُ إذَا عَادَتْ الْعَيْنُ لِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّا نَقُولُ بِمُضِيِّ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ تَنْفَسِخُ فِيهِ الْإِجَارَةُ فَيَثْبُتُ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ بَعْدَ مُضِيِّهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةٌ أُخْرَى ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَعُودَ لِيَدِ الْمُكْتَرِي فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ تَرَاخَى ثُمَّ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِبَاقِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَهُ تَعَذُّرُ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ وَلِعَدَمِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِذَا أَجَازُوا التَّقْدِيرَ بِالْعَمَلِ اسْتَوْفَاهُ بَعْدَ عَوْدِ الْعَيْنِ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ أَوْ بِالزَّمَانِ انْفَسَخَتْ فِيمَا مَضَى بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى وَاسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَسَقَطَ الْمُسَمَّى إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا وَلَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَةِ الْمُكْتَرِي وَإِلَّا بَاعَ الزَّائِدَ وَلَا اقْتِرَاضَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا فَضْلَ فِيهَا) وَصُورَةُ الْفَضْلِ أَنْ يَكْتَرِيَ جَمَلَيْنِ لِحَمْلِ إرْدَبَّيْنِ مِنْ الْبُرِّ وَيَكُونُ أَحَدُ الْجَمَلَيْنِ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ الْإِرْدَبَّيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا وَتَصْوِيرُ الْحَلَبِيِّ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى بَعْضِهَا يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ وَلَا فَضْلَ فِيهَا أَيْ الْجِمَالِ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى بَعْضِهَا وَإِلَّا بَاعَ ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْفَرْضُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَبِيعُهَا غَيْرَ مَسْلُوبَةِ الْمَنْفَعَةِ وَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَجِّرٍ اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا إلَّا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ اهـ شَيْخُنَا