بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ سَنَةً وَمَضَى نِصْفُهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مِثْلَ أُجْرَةِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَوْفَى فِي مِنْهُ غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ وَبِالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ تَلَفَهُمَا لَا يُوجِبُ انْفِسَاخًا بَلْ يُبَدَّلَانِ كَمَا مَرَّ (وَ) تَنْفَسِخُ (بِحَبْسِ غَيْرِ مُكْتِرٍ لَهُ) أَيْ لِلْعَيْنِ (مُدَّةَ حَبْسِهِ إنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ) سَوَاءٌ أَحَبَسَهُ الْمُكْرِي أَمْ غَيْرُهُ كَغَاصِبٍ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُكْرِي مِنْ زِيَادَتِي وَقَوْلِي بِتَلَفِ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ مَعَ قَوْلِي لَهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فِي التَّلَفِ وَالْحَبْسِ وَمِنْ تَقْيِيدِهِ الْحَبْسَ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِالتَّقْدِيرِ بِالْمُدَّةِ التَّقْدِيرُ بِالْمَحَلِّ كَأَنْ أَجَّرَ دَابَّةً لِرُكُوبِهَا إلَى مَكَان وَحُبِسَتْ مُدَّةَ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَيْهِ فَلَا تَنْفَسِخُ إذْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ (لَا بِمَوْتِ عَاقِدٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَاقِدٌ) لِلُزُومِهَا كَالْبَيْعِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَمْ ذِمَّةٍ وَتَعْبِيرِي بِالْحَيْثِيَّةِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِهَا مَا لَوْ مَاتَ نَحْوَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ بَعْدَ إيجَارِهِ.
وَالنَّظَرُ فِي الْأُولَى لِكُلِّ بَطْنٍ فِي حِصَّتِهِ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِهِ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ الْإِجَارَةُ لَا لِكَوْنِهِ مَوْتَ عَاقِدٍ بَلْ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ الْمُوصِي حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ وَلَوْ حَاكِمًا لِلْبَطْنِ الثَّانِي فَمَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ إلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْقَبْضِ وَقَوْلُهُ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ حَيْثُ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسْلَمًا وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْحِلِّ وَوُقُوعُ الْعَمَلِ مُسْلَمًا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي بَيْتِهِ الْأَثَرُ كَالْخَيَّاطَةِ وَالْبِنَاءِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ: لَوْ احْتَرَقَ الثَّوْبُ بَعْدَ خِيَاطَةِ بَعْضِهِ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي مِلْكِهِ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسْلَمًا لَهُ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِهِ وَلَوْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ جَرَّةٍ فَانْكَسَرَتْ فِي الطَّرِيقِ لَا شَيْءَ لَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ بِصُحْبَةِ الْمَالِكِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر بِالنَّظَرِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِأَنْ تَقُومَ مَنْفَعَةُ الدَّارِ الْمَاضِيَةِ وَالْبَاقِيَةِ وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى نِسْبَةِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ سَنَةً وَمَضَى نِصْفُهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مِثْلَ أُجْرَةِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ لَا عَلَى نِسْبَةِ الْمُدَّتَيْنِ لِاخْتِلَافِهَا إذْ قَدْ تَزِيدُ أُجْرَةُ شَهْرٍ عَلَى شَهْرٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إذْ قَدْ تَزِيدُ أُجْرَةُ شَهْرٍ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَسَّطَ الْأُجْرَةَ عَلَى عَدَدِ الشُّهُورِ كَأَنْ قَالَ: أَجَّرْتُكَهَا سَنَةً كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا بِكَذَا اُعْتُبِرَ مَا سَمَّاهُ مُوَزَّعًا عَلَى الشُّهُورِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِأُجْرَةِ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَحَبَسَهُ الْمُكْرِي) أَيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَبْضُ الْأُجْرَةَ. اهـ. سم اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَغَاصِبٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ غَاصِبًا مِنْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُكْتَرِي وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قَبْضَ الْعَيْنِ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ لِلُزُومِهَا كَالْبَيْعِ) فَتَبْقَى الْعَيْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكْرِي عِنْدَ الْمُكْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَمَا الْتَزَمَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ تَرِكَةٌ اُسْتُؤْجِرَ مِنْهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْوَارِثُ فَإِنْ وَفَّى اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَحْوَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ) كَالْبَطْنِ الثَّانِي فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْت هَذَا الْبَيْتَ مَثَلًا عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَجَعَلْت النَّظَرَ عَلَى الْوَقْفِ لِكُلِّ بَطْنٍ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِهِ فَأَجَّرَهُ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ مِائَةَ سَنَةٍ مَثَلًا ثُمَّ انْقَرَضَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا خَمْسُونَ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِمَنْفَعَةِ دَارِي مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَقَبِلَ زَيْدٌ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ أَجَّرَ الدَّارَ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا عَشْرَةٌ مَثَلًا فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ.
(قَوْلُهُ وَالنَّظَرُ فِي الْأُولَى لِكُلِّ بَطْنٍ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ جَعَلَ النَّظَرَ لِزَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَزَبًا أَوْ لِوَلَدِهِ مَا لَمْ يَفْسُقْ فَلَا يَنْفَسِخُ مَا أَجْرَاهُ بِالتَّزَوُّجِ أَوْ بِالْفِسْقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِهِ) أَيْ حَيَاتَهُ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ مَا لَوْ كَانَ النَّظَرُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى جَمِيعِ الْوَقْفِ أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُمْ فَلَا تَنْفَسِخُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْضَهُمْ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ أَوْ أَجْنَبِيًّا كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ إلَخْ) هَذَا نَظِيرٌ لِمَا نَحْنُ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَوْتِ الْعَاقِدِ وَالْبَطْنُ الْأَوَّلُ هُنَا لَيْسَ بِعَاقِدٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ الْآخِذُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَانْتَقَلَ الِاسْتِحْقَاقُ لِغَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَرْجِعُ أَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر صِحَّةَ الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ إذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ رَجَعَ الْبَطْنُ الثَّانِي فِي تَرِكَتِهِمْ بِمَا يُقَابِلُ بَاقِيَ الْمُدَّةِ مِنْ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَدَفَعَ الْأُجْرَةَ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فَكَذَلِكَ يَرْجِعُ الْبَطْنُ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ فَلَا رُجُوعَ لَهُ لَا عَلَى النَّاظِرِ وَلَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي صُورَتِهِ وَيَسْتَوْفِي بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ) أَيْ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ اهـ. ح ل وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: تَنْتَقِلُ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى تَرِكَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَمَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الْمَنَافِعِ بَعْدَ مَوْتِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي مُقَابِلَةِ الْأُجْرَةِ هَذَا مَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَيْخِنَا بَعْدَ التَّرَدُّدِ وَقَالَ: إنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ النَّظَرَ الْمَشْرُوطَ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ مُقَيَّدٌ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِمْ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَنَظَرَهُ عَامٌّ لَمْ يُقَيَّدْ