كَانْهِدَامِ سَقْفِ إصْطَبْلِهَا عَلَيْهَا (فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا) فِيهِ عَادَةً (سَلِمَتْ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا) بِاللِّجَامِ (فَوْقَ عَادَةٍ) فِيهِمَا (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَهُ) أَيْ مَا اكْتَرَاهُ (حَدَّادًا وَقَصَّارًا) دَقَّ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ (أَوْ حَمَّلَهَا) أَيْ الدَّابَّةَ (مِائَةَ رِطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ) رِطْلِ (بُرٍّ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ) حَمَّلَهَا (عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ بُرٍّ بَدَلَ) عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ (شَعِيرٍ) فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ أَيْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا لِتَعَدِّيهِ (لَا عَكْسُهُ) بِأَنْ حَمَّلَهَا عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ بَدَلَ عَشَرَةِ أَقْفِزَةِ بُرٍّ لِخِفَّةِ الشَّعِيرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَيْ الْكَلَامُ كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ الرَّاعِي بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا أَمَّا لَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْإِتْلَافِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ) هَذَا ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانُ يَدٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِدَلِيلِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا فَوْقَ عَادَةٍ إلَخْ الضَّمَانُ هُنَا ضَمَانُ يَدٍ كَمَا قَالَهُ م ر حِينَ سُئِلَ عَنْهُ عَلَى الْفَوْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَرْكَبَهَا إلَى قَوْلِهِ بَدَلَ شَعِيرٍ الضَّمَانُ فِيهِ ضَمَانُ جِنَايَةٍ فَلَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ السَّبَبِ وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ التَّعَدِّي بِهِ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْجِنْسِ كَأَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلرُّكُوبِ فَحُمِّلَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَضَمَانُ يَدٍ وَفِيمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَضْمَنُ إلَخْ نَظَرٌ وَقُوَّةُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَانْهِدَامِ سَقْفِ إصْطَبْلِهَا) أَيْ أَوْ نَهَشَتْهَا حَيَّةٌ مَثَلًا فَلَوْ لَمْ تَتْلَفْ هَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا ضَمَانَ يَدٍ بِهَذَا التَّرْكِ حَتَّى إذَا غَصَبَهَا غَاصِبٌ وَأَتْلَفَهَا فِي زَمَنِ التَّرْكِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ نُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ نَعَمْ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ تَلْفِتَ بِهَذَا السَّبَبِ فَلَوْ اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَهَا الْيَوْمَ وَيَرْجِعَ غَدًا فَأَقَامَهُ بِهَا وَرَجَعَ فِي الثَّالِثِ ضَمِنَهَا فِيهِ فَقَطْ لِاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ تَعَدِّيًا وَلَوْ اكْتَرَى قِنًّا لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَهُ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَى آخَرَ فَأَبَقَ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا فِيهِ عَادَةً) أَيْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ سَلِمَتْ فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانَ يَدٍ وَلَوْ كَانَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ لَهُ أَوْ لَهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا مِنْ غَاصِبٍ وَبَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الضَّمَانِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا فِيهِ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّابَّةِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهَا كَثَوْبٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُبْسِهِ وَتَلِفَ أَوْ غُصِبَ فِي وَقْتٍ لَوْ لَبِسَهُ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَوْقَ عَادَةٍ فِيهِمَا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الدَّابَّةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر وَمَتَى أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ يَدُ الثَّانِي لَا تَقْتَضِي ضَمَانًا كَالْمُسْتَأْجَرِ فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ حَمَّلَهَا مِائَةَ رَطْلٍ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ رَطْلٍ بُرٍّ) أَيْ فَيَضْمَنُ لِاجْتِمَاعِهَا أَيْ مِائَةُ الْبُرِّ بِسَبَبِ ثِقَلِهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ أَيْ الشَّعِيرُ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَضَرَرُهُمَا مُخْتَلِفٌ اهـ. شَرْحُ م ر فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ أَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ مِنْ الْبُرِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَضُرُّ إبْدَالُ الْمَوْزُونِ بِمِثْلِهِ وَبِدُونِهِ وَبِأَثْقَلَ مِنْهُ وَالْمَكِيلُ يَضُرُّ إبْدَالُهُ بِأَثْقَلَ مِنْهُ فَقَطْ اهـ. مَيْدَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ حَمَّلَهَا مِائَةَ رَطْلٍ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الضَّمَانَ هُنَا ضَمَانُ يَدٍ وَمَا تَقَدَّمَ لَعَلَّهُ لَا عَنْ تَثَبُّتٍ اهـ. سم.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ أَيْ ضَمَانَ يَدٍ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْإِصْطَبْلِ فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَقْفِزَةِ بُرٍّ) جَمْعُ قَفِيزٍ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ) خَرَجَ بِالْعَيْنِ مَنْفَعَتُهَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَ لِزَرْعِ بُرٍّ فَزَرَعَ ذُرَةً فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي عَيْنِهَا بَلْ إنَّمَا تَعَدَّى فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ أَوْ الْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ أَيْ فَيَكُونُ اخْتِيَارُهُ لِأُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَاخْتِيَارُ الْمُسَمَّى إبْقَاءً لَهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِالزِّيَادَةِ لِتَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ هُنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَأَنْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِائَةً مَثَلًا وَالْمُسَمَّى نَحْوَ بُرٍّ فَإِنْ اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَزِمَتْ الْمِائَةُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ اخْتَارَ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّهُ وَضَمَّ إلَيْهِ مَا يَفِي بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَفِي الْمِثَالِ لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ نَحْوِ الْبُرِّ يُسَاوِي ثَمَانِينَ أَخَذَهُ الْمُؤَجِّرُ وَطَالَبَ بِعِشْرِينَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ أَيْ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ التَّعَدِّي إلَى وَقْتِ التَّلَفِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَخِيطًا أَوْ مَصْبُوغًا إنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَحَالٌّ عَنْهُمَا نَعَمْ لَوْ أَتْلَفَهُ فِي هَذِهِ الثَّانِيَةِ أَجْنَبِيٌّ فَلِلْمَالِكِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ وَإِجَازَتُهَا فَإِنْ أَجَازَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَغَرِمَ الْأَجْنَبِيُّ قِيمَةَ الثَّوْبِ مَخِيطًا أَوْ مَصْبُوغًا وَإِنْ فَسَخَ طَالَبَ الْأَجِيرُ الْأَجْنَبِيَّ بِأُجْرَتِهِ وَطَالَبَهُ