(وَ) صَحَّ (كِرَاءُ الْعُقَبِ) أَيْ النُّوَبِ (بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً لِرَجُلٍ لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ) أَيْ وَالْمُؤَجِّرُ يَرْكَبُهَا الْبَعْضَ الْآخَرَ تَنَاوُبًا (أَوْ) يُؤَجِّرَهَا (رَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (زَمَنًا) تَنَاوُبًا (وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ) فِي الصُّورَتَيْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي فِي الْأُولَى أَوْ الْمُكْتَرَيَانِ فِي الثَّانِيَةِ الرُّكُوبَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَوْ الْمُعْتَادِ كَفَرْسَخٍ وَفَرْسَخٍ أَوْ يَوْمٍ وَيَوْمٍ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا طَلَبُ الرُّكُوبِ ثَلَاثَةً وَالْمَشْيُ ثَلَاثَةً لِلْمَشَقَّةِ وَصَحَّ ذَلِكَ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى إيجَارِ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ الْوَاقِعَ فِيهِ مِنْ ضَرُورَةِ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْبَعْضَيْنِ وَلَا عَادَةَ كَأَنْ قَالَ الْمُكْرِي: أَرْكَبُهَا زَمَنًا وَيَرْكَبُهَا الْمُكْتَرِي زَمَنًا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَجَّرَهَا لِاثْنَيْنِ وَسَكَتَ عَنْ التَّعَاقُبِ صَحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا تَقَايَلَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُؤَجِّرُ الْأَوَّلُ رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِالْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ حِينِ التَّقَايُلِ لَا الْمُسَمَّى لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالتَّقَايُلِ وَقَدْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ بِإِيجَارِهَا فَلَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَمَا سَبَقَ التَّقَايُلَ يَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّ كِرَاءُ الْعُقَبِ) أَيْ كِرَاءُ الدَّوَابِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّنَاوُبِ وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَكِلَاهُمَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا عَيْنَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْعُقَبِ) جَمْعُ عُقْبَةٍ أَيْ نَوْبَةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْقُبُ صَاحِبَهُ وَيَرْكَبُ مَوْضِعَهُ وَأَمَّا خَبَرُ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ مَشَى عَنْ رَاحِلَتِهِ عُقْبَةً فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً» وَفَسَّرُوهَا بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلَعَلَّهُ وَضْعُهَا لُغَةً وَلَا يَتَقَيَّدُ مَا هُنَا بِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْعُقْبَةُ النَّوْبَةُ وَالْجَمْعُ عُقَبٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَتَعَاقَبُوا عَلَى الرَّاحِلَةِ رَكِبَ كُلُّ وَاحِدٍ عُقْبَةً (قَوْلُهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً إلَخْ) وَالْقِنُّ كَالدَّابَّةِ وَاغْتُفِرَ فِيهِمَا ذَلِكَ دُونَ نَظِيرِهِ فِي نَحْوِ دَارٍ وَثَوْبٍ لِعَدَمِ إطَاقَتِهِمَا دَوَامَ الْعَمَلِ اهـ. حَجّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَلَوْ أَجَّرَهُ حَانُوتًا أَوْ نَحْوَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِيِ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ اتِّصَالِ زَمَنِ الِانْتِفَاعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ فَتَصِحُّ لِأَنَّهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْإِجَارَةِ يُرَفَّهَانِ فِي اللَّيْلِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ لِعَدَمِ إطَاقَتِهِمَا الْعَمَلَ دَائِمًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ) وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَشْتَرِطَا تَقَدُّمَ نَوْبَةِ الْمُكْرِي بِأَنْ شَرْطَا تَقَدُّمَ نَوْبَةِ الْمُكْتَرِي أَوْ أَطْلَقَا فَيَجِبُ تَقْدِيمُ نَوْبَةِ الْمُكْتَرِي فَحِينَئِذٍ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ النَّوْبَةِ الْأُولَى اهـ. شَيْخُنَا.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى إيجَارِ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ أَيْ ابْتِدَاءً وَذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ الْمُكْتَرَيَيْنِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْكَبْ أَوَّلًا وَدَوَامًا فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ أَيْ وَالْمُؤَجِّرُ يَرْكَبُهَا الْبَعْضَ الْآخَرَ إلَخْ) أَيْ أَوْ يَنْزِلُ عَنْهَا الْبَعْضَ الْآخَرَ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ لِلشَّارِحِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ وَيَمْشِي بَعْضَهَا أَوْ يَرْكَبَهَا الْمَالِكُ تَنَاوُبًا (قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ) فِيهِ تَثْنِيَةُ لَفْظِ بَعْضٍ وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَيْهِ وَقَدْ مَنَعَهُ جُمْهُورُ النُّحَاة اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ) كَنِصْفٍ وَنِصْفٍ لِلطَّرِيقِ وَثُلُثَيْنِ وَثُلُثٍ لَهَا وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٍ لَهَا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَجّ فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ الْمُغَايِرَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي إلَخْ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ التَّبْعِيضَ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ اخْتِيَارِ الْعَاقِدَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى جَرَيَانُ الْعَادَةِ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُمَا بَعْدَ بَيَانِ التَّبْعِيضِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَحْتَاجَانِ لِبَيَانِ اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ فِي التَّنَاوُبِ مَثَلًا إذَا كَانَ الْبَعْضَانِ مُنَاصَفَةً يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى بَيَانِ قِسْمَةِ الرُّكُوبِ كَفَرْسَخٍ وَفَرْسَخٍ أَوْ يَوْمٍ وَيَوْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي إلَخْ) وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ فِي الْقِسْمَةِ فَلَا تَطُولُ زَمَنًا تَعْيَا فِيهِ الدَّابَّةُ أَوْ يَشُقُّ عَلَى الْآخَرِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً وَإِذَا اقْتَسَمَا بِحَسَبِ الزَّمَانِ يُحْسَبُ زَمَنُ النُّزُولِ لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ أَوْ عَلَفٍ فَلَهُ الرُّكُوبُ مِنْ نَوْبَةِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُكْرِيَ حَمْلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مَيِّتًا وَلَيْسَ لِلْأُخَرِ رُكُوبٌ فِي مُدَّةٍ كَانَتْ لَهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ عَيَّ بِالْأَمْرِ وَعَنْ حُجَّتِهِ وَفِي مَنْطِقِهِ يَعْيَا مِنْ بَابِ تَعِبَ عِيًّا عَجَزَ وَلَمْ يَهْتَدِ لِوَجْهِهِ وَقَدْ يُدْغَمُ الْمَاضِي فَيُقَالُ عَيَّ عَلَيَّ فِعْلٌ وَأَعْيَانِي كَذَا بِالْأَلِفِ أَتْعَبَنِي فَأَعْيَيْت يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا وَأَعْيَا فِي مَشْيِهِ فَهُوَ مَعِيٌّ مَنْقُوصٌ اهـ. (قَوْلُهُ كَفَرْسَخٍ) وَقَدْرُهُ بِالزَّمَانِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَنِصْفٌ لِأَنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ أَوْ يَوْمٍ وَقَدْرُ ذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دَرَجَةً وَهِيَ إذَا قُسِّمَتْ عَلَى الْفَرَاسِخِ خَرَجَ لِكُلِّ فَرْسَخٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَنِصْفٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) أَيْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ لَوْ وَقَعَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ طَلَبُ الرُّكُوبِ ثَلَاثَةً) أَيْ مِنْ الْأَيَّامِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِلْمَشَقَّةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ انْتَفَتْ جَازَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِهَا لِلدَّابَّةِ وَالْمَاشِي. اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ هُوَ أَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً رَجُلٌ لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا رَجُلَانِ لِيَرْكَبَ ذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا انْتَهَتْ ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَيَّامًا جَوَازُ جَعْلِ النَّوْبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ كَأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ خَالَفَ الْعَادَةَ أَوْ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالدَّابَّةِ أَوْ بِالْمَاشِي وَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ